الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَا قِصَاصَ
[خَرَجَتْ عَنْ قَاعِدَةِ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ مَسَائِلُ]
[الْأُولَى لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ]
. وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ: 64 - الْأُولَى: لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَمُقْتَضَاهَا أَنْ لَا يُغَسَّلَ كَقَوْلِهِمَا
65 -
الثَّانِيَةُ: لَوْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ
فَمُقْتَضَاهَا عَدَمُ التَّغْسِيلِ لِلْكُلِّ 66 -، وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا بِتَغْسِيلِ الْكُلِّ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا، فَأَصْحَابُنَا رحمهم الله فَصَّلُوا فَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْكَافِي مِنْ كِتَابِ التَّحَرِّي: وَإِذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَوْتَى الْكُفَّارِ فَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْكُفَّارِ تُرِكَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِمْ عَلَامَةٌ، وَالْمُسْلِمُونَ أَكْثَرُ غُسِّلُوا، وَكُفِّنُوا، وَصُلِّيَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[فَصْلٌ إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ]
قَوْلُهُ: الْأُولَى: لَوْ اُسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ.
وَكَذَا الْحَائِضُ، وَالنُّفَسَاءُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي السِّرَاجِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ أَوْ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي الْمَجْنُونِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
قِيلَ: يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَجْنُونٍ بَلَغَ مَجْنُونًا أَمَّا مَنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى مَا يُطَهِّرُهُ، إذْ ذُنُوبُهُ الْمَاضِيَةُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ بِجُنُونِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمَجْنُونَ إذَا اسْتَمَرَّ عَلَى جُنُونِهِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّوْبَةِ، وَلَهُ نَقْلٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ.
[الثَّانِيَةُ لَوْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ]
(65)
قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ: لَوْ اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ إلَخْ: قِيلَ: يُعَارِضُهُ كَوْنُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَالِاحْتِيَاطُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ بِنِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ.
(66)
قَوْلُهُ: وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا بِتَغْسِيلِ الْكُلِّ، وَلَمْ يُفَصِّلُوا أَقُولُ: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ خَصَّصُوا الْقَاعِدَةَ بِالْحَلَالِ الْمُبَاحِ دُونَ الْحَلَالِ الْوَاجِبِ فَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: يُغَسَّلُ الْكُلُّ؛ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ.
، وَقَدْ رَجَّحُوا الْمَانِعَ عَلَى الْمُقْتَضِي فِي مَسْأَلَةِ الْعُلُوِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَضُرُّ ضَرَرًا بَيِّنًا يُمْنَعُ.
وَكَذَا إنْ أَشْكَلَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ لَا يُمْنَعُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَالْعِمَادِيَّةِ.
عَلَيْهِمْ، وَيَنْوُونَ بِالصَّلَاةِ، وَالدُّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ، وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ الْفَرِيقَانِ سَوَاءً أَوْ كَانَتْ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَيُغَسَّلُونَ، وَيُكَفَّنُونَ، وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ.
(انْتَهَى)
وَقَدْ رَجَّحُوا الْمَانِعَ عَلَى الْمُقْتَضِي فِي مَسْأَلَةِ: سُفْلٌ لِرَجُلٍ، وَعُلُوٌّ لِآخَرَ فَإِنْ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ لِحَقِّ الْآخَرِ فَمِلْكُهُ مُطْلَقٌ لَهُ، وَتَعَلُّقُ حَقِّ الْآخَرِ بِهِ مَانِعٌ، وَكَذَا تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ، وَالْمُؤَجِّرِ فِي الْمَرْهُونِ، وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مَنْعٌ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْحَقُّ هُنَا عَلَى الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِهِ إلَّا مَنْفَعَةٌ بِالتَّأْخِيرِ، وَفِي تَقْدِيمِ الْمِلْكِ 67 - تَفْوِيتُ عَيْنٍ عَلَى الْآخَرِ.
، وَتَمَامُهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ مِنْ مَسَائِلِ الْحِيطَانِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: تَفْوِيتُ عَيْنٍ عَلَى الْآخَرِ: قِيلَ: فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَفُوتُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا حَقُّ حَبْسِ الْعَيْنِ.
وَغَايَتُهُ بَقَاءُ دَيْنِهِ بِلَا رَهْنٍ، وَالْفَائِتُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا، وَلَهُ حَقُّ اسْتِرْدَادِ الْأُجْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا لَوْ عَجَّلَ، فَمَا وَجْهُ فَوَاتِ الْعَيْنِ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ مُفْلِسًا، وَكَذَا الْمُؤَجِّرُ مَعَ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ فَتَأَمَّلْ