الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ] [
الْأُولَى ظَنَّهُ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ ابْنُهُ]
ُ: الْأُولَى: لَوْ ظَنَّهُ مَصْرِفًا لِلزَّكَاةِ فَدَفَعَ لَهُ 4 - ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا
5 -
خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رحمه الله، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ
6 -
أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا
الثَّانِيَةُ: لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ أَعَادَ.
7 -
الثَّالِثَةُ: لَوْ صَلَّى وَعِنْدَهُ أَنَّهُ مُحْدِثٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ.
الرَّابِعَةُ: صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ لَمْ يُجْزِهِ فِيهِمَا، وَهِيَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ الصَّلَاةِ.
وَالثَّالِثَةُ: تَقْتَضِي أَنْ تُحْمَلَ مَسْأَلَةُ الْخُلَاصَةِ سَابِقًا عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَلِّ، أَمَّا إذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُعِيدُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ إلَخْ. أَقُولُ: يُزَادُ عَلَى تِلْكَ الْمَسَائِلِ مَا فِي الْمُلْتَقَطِ: لَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ يَظُنُّهُ زَيْدًا فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو يَجُوزُ.
(4)
قَوْلُهُ: ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ ابْنُهُ أَجْزَأَهُ عِنْدَهُمَا. لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا إيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْت يَا زَيْدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ» .
(5)
قَوْلُهُ: خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رحمه الله إلَخْ. فَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُ لِأَنَّ خَطَأَهُ قَدْ ظَهَرَ بِيَقِينٍ فَصَارَ كَمَا إذَا تَوَضَّأَ بِمَاءٍ أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ نَجِسًا أَوْ قَضَى الْقَاضِي بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ نَصٌّ بِخِلَافِهِ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ.
(6)
قَوْلُهُ: أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يُجْزِهِ اتِّفَاقًا، عَبَّرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ بِالْكَافِرِ فَشَمَلَ الذِّمِّيَّ وَالْحَرْبِيَّ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمَا فِي الْمُبْتَغَى بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ.
[الثَّانِيَةُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ طَاهِرٌ]
(7)
قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ نَجِسٌ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُنْظَرُ هَذَا مَعَ مَسْأَلَةِ الْمَاءِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي السِّرَاجِ وَعِبَارَتُهُ: وَلَوْ أَنَّ
8 -
فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِبَارُ لِمَا ظَنَّهُ الْمُكَلَّفُ لَا لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، 9 - وَعَلَى عَكْسِهِ الِاعْتِبَارُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَلَوْ صَلَّى وَعِنْدَهُ أَنَّ الثَّوْبَ طَاهِرٌ أَوْ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ دَخَلَ أَوْ أَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ فَبَانَ خِلَافُهُ أَعَادَ. وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَعِنْدَهُ أَنَّهَا غَيْرُ مَحَلٍّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مَحَلٌّ أَوْ عَكْسُهُ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِبَارُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
وَقَالُوا فِي الْحُدُودِ: لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً وَجَدَهَا عَلَى فِرَاشِهِ ظَانًّا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُحَدُّ
10 -
وَلَوْ كَانَ أَعْمًى. إلَّا إذَا نَادَاهَا فَأَجَابَتْهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
رَجُلًا فِي ظَنِّهِ أَنَّ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةً أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ أَقَلُّ لَوْ لَمْ تَكُنْ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ (انْتَهَى) . أَقُولُ: وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله لِمُوَافَقَتِهِ لِلْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي صَلَاتِهِ مَعَ ظَنِّهِ النَّجَاسَةَ هَلْ جَائِزٌ أَوْ حَرَامٌ.؟
(8)
قَوْلُهُ: فَفِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِبَارُ لِمَا ظَنَّهُ الْمُكَلَّفُ إلَخْ. قَدْ وَقَعَ الِاسْتِفْتَاءُ عَمَّا لَوْ أَجَّرَ دَارًا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ وَكَانَ نَاظِرًا فَظَهَرَ بَعْدَ مُدَّةٍ بُطْلَانُ الْوَقْفِ لِكَوْنِ الْوَاقِفِ شَرَطَ فِيهِ الْبَيْعَ بِلَفْظِهِ، لِأَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لَهُ بِالْوِرَاثَةِ مِنْ الْوَاقِفِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ هَلْ الْعِبْرَةُ لِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ أَوْ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَأَجَبْتُ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ اعْتِبَارُ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَتَبْقَى الْإِجَارَةُ وَلَا تُفْسَخُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ وَارِثٌ غَيْرَهُ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ مَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ غَيْرُ مُنَافٍ لِإِبْقَاءِ الْإِجَارَةِ وَعَدَمِ فَسْخِهَا كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ، هَذَا وَفِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيِّ مَا نَصُّهُ لَوْ أَجَّرَ أَرْضًا يَظُنُّهَا مِلْكَهُ فَبَانَ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ النَّاظِرُ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجِهَةِ فِي هَذَا لَا يَضُرُّ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ (انْتَهَى) . وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا أَجَبْنَا بِهِ.
(9)
قَوْلُهُ: وَعَلَى عَكْسِهِ الِاعْتِبَارُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إلَخْ. يَعْنِي لَا لِمَا ظَنَّهُ الْمُكَلَّفُ وَظَهَرَ خَطَؤُهُ أَقُولُ: هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ هَذِهِ الْفُرُوعَ هُنَاكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا خَرَجَ عَنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ.
(10)
قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَعْمًى إلَّا إذَا نَادَاهَا فَأَجَابَتْهُ، بِالْقَوْلِ بِأَنْ قَالَتْ: أَنَا
11 -
وَلَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا الْوُقُوعَ بِإِفْتَاءِ الْمُفْتِي فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ لَمْ يَقَعْ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ
وَلَوْ أَكَلَ ظَنَّهُ لَيْلًا فَبَانَ أَنَّهُ بَعْدَ الطُّلُوعِ قَضَى بِلَا تَكْفِيرٍ، وَلَوْ ظَنَّ الْغُرُوبَ فَأَكَلَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَقَاءُ النَّهَارِ قَضَى. وَقَالُوا: لَوْ رَأَوْا سَوَادًا فَظَنُّوهُ عَدُوًّا فَصَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ فَبَانَ خِلَافُهُ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ شَرْطَهَا حُضُورُ الْعَدُوِّ. وَقَالُوا: لَوْ اسْتَنَابَ الْمَرِيضُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَعِيشُ ثُمَّ صَحَّ أَدَّاهُ بِنَفْسِهِ
12 -
وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَبَانَ خِلَافُهُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى
وَلَوْ خَاطَبَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
زَوْجَتُكَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ. قَالَ فِي الْبِنَايَةِ: لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَقُلْ وَأَجَابَتْهُ بِالْفِعْلِ حِينَ دَعَا الْأَعْمَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا فُلَانَةُ فَأَجَابَتْهُ غَيْرُهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا يُحَدُّ. أَمَّا إذَا قَالَتْ أَنَا فُلَانَةُ عِنْدَ إجَابَتِهَا فَلَا يُحَدُّ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ
قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا الْوُقُوعَ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يَقَعْ إلَخْ. أَيْ دَيَّانَةً أَمَّا قَضَاءً فَيَقَعُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَتَبَيَّنُ خِلَافُهُ؟ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي أَفْتَى غَيْرَ مَا هُوَ فِي الْمَذْهَبِ، فَأَفْتَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُفْتِيَ أَفْتَى أَوَّلًا بِالْوُقُوعِ مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ، ثُمَّ أَفْتَى بَعْدَ التَّثَبُّتِ بِعَدَمِهِ. وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: تَكَلَّمَتْ فَقَالَ: هَذَا كُفْرٌ. وَحُرِّمَتْ عَلَيَّ بِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ لَيْسَ بِكُفْرٍ، فَعَنْ النَّسَفِيِّ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى: ادَّعَى إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ مَالًا حَقًّا فِي شَيْءٍ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَالُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ الْحَقُّ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقُّ اسْتِرْدَادِ ذَلِكَ الْمَالِ
(12)
قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَبَانَ خِلَافُهُ إلَخْ. قِيلَ: مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ: أَبُو الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا نَفَقَةَ لَهَا إذَا طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي النَّفَقَةَ وَظَنَّ الزَّوْجُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَفَرَضَ الزَّوْجُ لَهَا النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ، وَالْفَرْضُ بَاطِلٌ، وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ: مَنْ دَفَعَ شَيْئًا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ إلَّا إذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَاسْتَهْلَكَ الْقَابِضُ قِيلَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ كِتَاب الْكَفَالَةِ حَيْثُ
امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَبَانَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ طَلُقَتْ وَكَذَا الْعَتَاقُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْ الْفَقِيرِ مَا قَبَضَ اسْتَهْلَكَ ذَلِكَ أَوْ لَا (انْتَهَى) . أَقُولُ فِي الْوُرُودِ نَظَرٌ فِي كَوْنِ الْمَدْفُوعِ مَدْفُوعًا عَلَى جِهَةِ الْهِبَةِ تَأَمُّلٌ فَتَدَبَّرْهُ. وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنْ حَلَفْتَ أَنَّهَا لَكَ عَلَيَّ أَدَّيْتُهَا إلَيْكَ فَحَلَفَ فَأَدَّاهَا إلَيْهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ إنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي شَرَطْنَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ