الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا تُؤَدَّى بِهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِهَا وَفِي التَّيَمُّمِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ رِوَايَتَانِ.
فَعِنْدَ الْعَامَّةِ لَا يَجُوزُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ. 250 -
وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُحْدِثًا.
وَأَمَّا إذَا كَانَ جُنُبًا فَتَيَمَّمَ لَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ
الرَّابِعُ، فِي
صِفَةِ الْمَنْوِيِّ مِنْ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ
.
أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَالَ فِي الْعِنَايَةِ أَنَّهُ يَنْوِي الْفَرِيضَةَ فِي الْفَرْضِ فَقَالَ مَعْزِيًّا إلَى الْمُجْتَبَى لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّلَاة وَنِيَّةِ الْفَرْضِ وَنِيَّةِ التَّعْيِينِ. 251 -
حَتَّى لَوْ نَوَى الْفَرْضَ لَا يُجْزِيهِ
252 -
وَالْوَاجِبَاتُ كَالْفَرَائِضِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَأَمَّا النَّافِلَةُ وَالسُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُحْدِثًا أَمَّا إذَا كَانَ جُنُبًا إلَخْ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَكُونَ الْمَنْوِيُّ عِبَادَةً مَقْصُودَةً أَوْ جُزْأَهَا، وَهُوَ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالطَّهَارَةِ وَالْقُرْآنُ جُزْءٌ مِنْ الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودَةِ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ جُنُبًا وَجَدَ الشَّرْطَ الْآخِرَ وَهُوَ عَدَمُ حِلِّ الْفِعْلِ إلَّا بِالطَّهَارَةِ، فَحَصَلَ الشَّرْطُ فَجَازَتْ الصَّلَاةُ بِهِ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ مُحْدِثًا عَدَمُ الشَّرْطِ الْآخِرِ فَلَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ بِهِ
[صِفَةِ الْمَنْوِيِّ مِنْ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ]
(251)
قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ نَوَى الْفَرْضَ لَا يُجْزِيهِ.
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ الْفَرْضِ وَنِيَّةِ التَّعْيِينِ، وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِ إحْدَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فَكَيْفَ يُجْزِيهِ مُجَرَّدَ نِيَّةِ الْفَرْضِ؟ ، وَعِبَارَةُ الْمُجْتَبَى: فَإِذَا نَوَى الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ جَمَعَ هَذَا الْوُجُوهَ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يَعْلَمُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ عَنْ الْمُجْتَبَى مِنْ الْخَلَلِ
(252)
قَوْلُهُ: وَالْوَاجِبَاتُ كَالْفَرَائِضِ.
يُفِيدُ أَنَّ تَعْيِينَهَا إمَّا بِخُصُوصِيَّتِهَا أَوْ بِكَوْنِهَا وَاجِبَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوِتْرِ أَنَّهُ يَنْوِي الْوِتْرَ لَا الْوَاجِبَ؛ وَعَلَّلَهُ ثَمَّةَ بِأَنَّ وُجُوبَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
فَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَبِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ
وَتَفَرَّعَ عَلَى اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْرِفْ افْتِرَاضَ الْخَمْسِ إلَّا أَنَّهُ يُصَلِّيهَا فِي أَوْقَاتِهَا لَا تَجُوزُ وَكَذَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا وَلَا يُمَيِّزُ وَلَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ فِيهَا فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَ 254 - وَلَوْ ظَنَّ الْكُلَّ فَرْضًا جَازَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جَازَ إنْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ
كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ
وَفِي الْقُنْيَةِ الْمُصَلُّونَ سِتَّةٌ الْأَوَّلُ مَنْ عَلِمَ الْفُرُوضَ مِنْهَا وَالسُّنَنَ مِنْهَا 255 - وَعَلِمَ مَعْنَى الْفَرْضِ أَنَّهُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ وَالْعِقَابَ بِتَرْكِهِ.
وَالسُّنَّةُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا فَنَوَى الظُّهْرَ أَوْ الْفَجْرَ أَجْزَأَتْهُ وَأَغْنَتْ نِيَّةَ الظُّهْرِ عَنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ وَالثَّانِي مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَيَنْوِي الْفَرْضَ فَرْضًا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَأَفَادَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ لَيْسَتْ كَالْفَرْضِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
(253)
قَوْلُهُ: فَقَدَّمْنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ أَوْ نِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ أَقُولُ: الَّذِي قَدَّمَهُ أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ
(254)
قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَنَّ الْكُلَّ فَرْضًا.
فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ: أَمَّا غَيْرُهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الْفَرَائِضَ مِنْ النَّوَافِلِ فَصَلَّى وَنَوَى الْفَرْضَ فِي الْكُلِّ جَازَتْ صَلَاتُهُ أَمَّا صَلَاةُ الْقَوْمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ قَبْلَهَا كَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَجُوزُ أَيْضًا، وَكُلُّ صَلَاةٍ قَبْلَهَا سُنَّةٌ، مِثْلَهَا كَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْقَوْمِ
(255)
قَوْلُهُ: وَعَلِمَ مَعْنَى الْفَرْضِ أَنَّهُ مَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ إلَخْ.
الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ مَا ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ
وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ تُجْزِيهِ وَالثَّالِثُ يَنْوِي الْفَرْضَ وَيَعْلَمُ مَعْنَاهُ لَا تُجْزِيهِ وَالرَّابِعُ عَلِمَ أَنَّ فِيمَا يُصَلِّيهِ النَّاسُ فَرَائِضَ وَنَوَافِلَ فَيُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي النَّاسُ وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرَائِضَ مِنْ النَّوَافِلِ لَا تُجْزِيهِ، لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ فِي الْفَرْضِ شَرْطٌ وَقِيلَ يُجْزِيهِ مَا صَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ وَنَوَى الصَّلَاةَ الْإِمَامُ.
وَالْخَامِسُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُلَّ فَرْضٌ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَالسَّادِسُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا لِأَوْقَاتِهَا لَمْ يُجْزِهِ
وَأَمَّا فِي الصَّوْمِ فَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُبَايِنَةٍ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ حَتَّى قَالُوا لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِّ صَوْمَ آخِرَ شَعْبَانَ ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّوْمِ أَنَّهُ أَوَّلُ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ
وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَتُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُتَنَوِّعَةٌ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ نِيَّةِ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْدَ أَصْلِ الْوُجُوبِ لِأَنَّ سَبَبَهُ هُوَ النِّصَابُ النَّامِي.
وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِكَوْنِ وَقْتِهَا سَبَبًا لِلْوُجُوبِ وَشَرْطًا لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ
وَأَمَّا الْحَجُّ فَقَدَّمْنَا أَنَّهُ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَلَكِنْ عَلَّلُوهُ 256 - بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ نَوَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْفَرِيضَةَ؛ قَالُوا لِأَنَّهُ لَا يَتَحَمَّلُ الْمَشَاقَّ الْكَثِيرَةَ إلَّا لِأَجْلِ الْفَرْضِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ نَوَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْفَرِيضَةَ.
الْمُرَادُ بِنَفْسِ الْأَمْرِ هُنَا مَا يَجِدُهُ الْعَقْلُ لِضَرُورَةٍ أَوْ دَلِيلٍ.
فَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ رحمه الله، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَاقِعُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ لَمْ يُجْزِهِ. 258 -
لِأَنَّ صَرْفَهُ إلَى الْفَرْضِ حَمْلًا لَهُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ حَسَنٌ جِدًّا. 259 - فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفَلَ فِيهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَانَ نَفْلًا
وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ فِي الْكَفَّارَاتِ وَلِذَا قَالُوا أَنَّ صَوْمَ الْكَفَّارَاتِ وَقَضَاءَ رَمَضَانَ يَحْتَاجُ إلَى تَبْيِيتِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْوَقْتَ صَالِحٌ لِصَوْمِ النَّفْلِ؛ وَأَمَّا الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فَلَا دَخْلَ لَهُمَا فِي هَذَا الْمَبْحَثِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ رحمه الله.
قِيلَ عَلَيْهِ: فِي هَذَا الِاسْتِنْبَاطِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي النِّيَّةِ فِيهِ يَصْرِفُ إلَى الْفَرْضِ حُكْمًا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فَكَيْفَ يَقُولُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ، وَهُوَ مُصَادِمٌ لِكَلَامِهِمْ إنْ كَانَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ الْإِطْلَاقُ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ بِالصَّرْفِ إلَيْهِ وَجَدَتْ نِيَّةَ الْفَرْضِ فَهُوَ عَيْنُ مَا قَالُوا تَمَامًا.
(258)
قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرْفَهُ إلَى الْفَرْضِ.
أَيْ مُتَعَيِّنٌ فَخَبَرُ أَنَّ مَحْذُوفٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ.
(259)
قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ إلَخْ.
قِيلَ عَلَيْهِ: مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله أَنْ لَا يَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ الْمَرِيضُ حَجَّهُ بِالْبُرْءِ فَبَرَأَ وَحَجَّ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُنْيَةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ حَيْثُ قَالَا: مَرِيضٌ عَلَّقَ الْحَجَّ بِالْبُرْءِ، وَحَجَّ جَازَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَرُدَّ مَا قِيلَ بِأَنَّهُ أَيْ الْمَرِيضُ أَطْلَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ فَصُرِفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: لَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنْ لَا يَقَعَ الْحَجُّ فِي مَسْأَلَةِ الْمُنْيَةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا مُوَافَقَةُ مَا فِي الْمُنْيَةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَا دَخْلَ لَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، إذَا لَمْ يَدْعُ الْقَائِلَ مُخَالَفَةِ مَا فِي الْمُنْيَةِ وَالسِّرَاجِيَّةِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ
لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ الْوَسَائِلِ.
وَقَدَّمْنَا أَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ كَافِيَةٌ وَعَلَى هَذَا الشُّرُوطِ كُلِّهَا لَا تُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ إنَّمَا يُرَاعَى حُصُولُهَا لَا تَحْصِيلِهَا.
وَكَذَا الْخُطْبَةُ لَا تُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَإِنْ شَرَطْنَا لَهَا النِّيَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلِذَا لَا تُعَادُ نَفْلًا
وَلَمْ أَرَ حُكْمَ صَلَاةِ الصَّبِيِّ فِي نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ لِكَوْنِهَا غَيْرَ فَرْضٍ فِي حَقِّهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةَ كَذَا الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي هَذَا الْوَقْتِ.
261 -
وَلَمْ أَرَ أَيْضًا حُكْمَ نِيَّةِ فَرْضِ الْعَيْنِ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ وَفَرْضِ الْكِفَايَةِ فِيهِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ
262 -
وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ، فَلَا شَكَّ إنَّهَا جَائِزَةٌ لَا فَرْضَ.
لِقَوْلِهِمْ بِسُقُوطِ الْفَرْضِ بِالْأُولَى، فَعَلَى هَذَا يَنْوِي كَوْنَهَا جَائِزَةً لِنَقْضِ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّهَا نَفْلٌ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا.
هَذَا فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَسُؤْرِ الْحِمَارِ فَإِنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِيهِمَا كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
(261)
قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ أَيْضًا حُكْمَ نِيَّةِ فَرْضِ الْعَيْنِ إلَخْ.
أَقُولُ: فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرَائِضِ تَعْيِينُ فَرْضِ الْعَيْنِ بِلَا خِلَافٌ.
وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَا تُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ
(262)
قَوْلُهُ: وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْمُعَادَةُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ إلَخْ
قِيلَ عَلَيْهِ: أَنَّ الْإِعَادَةَ إنْ كَانَتْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ فَوَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لِتَرْكِ سُنَّةٍ فَسُنَّةٌ (انْتَهَى) .
أَقُولُ الْجَوَازُ يُنَافِي الْوُجُوبَ وَالسُّنَّةَ
تَحْقِيقًا وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَسْقُطُ بِهَا فَلَا خَفَاءَ فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ.
وَأَمَّا نِيَّةُ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ فَفِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا عَيَّنَ الصَّلَاةَ الَّتِي يُؤَدِّيَهَا صَحَّ.
نَوَى الْأَدَاءَ أَوْ الْقَضَاءَ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ: أَنَّ أَحَدَهُمَا يُسْتَعْمَلُ مَكَانَ الْآخَرِ حَتَّى يَجُوزُ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ؛ وَبَيَانُهُ أَنَّ مَا لَا يُوصَفُ بِهِمَا لَا تُشْتَرَطُ لَهُ كَالْعِبَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ الْوَقْتِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ وَالْكَفَّارَاتِ.
وَكَذَا مَا لَا يُوصَفُ بِالْقَضَاءِ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلَا الْتِبَاسَ لِأَنَّهَا إذَا فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَأَمَّا مَا يُوصَفُ بِهِمَا كَصَلَاةِ الْخَمْسِ فَقَالُوا لَا تُشْتَرَطُ أَيْضًا.
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لَوْ نَوَى الْأَدَاءَ. عَلَى ظَنِّ بَقَاءِ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ خُرُوجَهُ أَجْزَأَهُ وَكَذَا عَكْسُهُ. وَفِي الْبِنَايَةِ لَوْ نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ بَعْدَ مَا خَرَجَ الْوَقْتُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ جَازَ وَفِي الْجُمُعَةِ يَنْوِيَهَا وَلَا يَنْوِيَ فَرْضَ الْوَقْتِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة 263 - كُلُّ وَقْتٍ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ مَثَلًا، فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ.
الْمُخْتَارُ الْجَوَازُ
وَاخْتَلَفُوا أَنَّ الْوَقْتِيَّةَ هَلْ تَجُوزُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ؟ وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ إذَا كَانَ فِي قَلْبِهِ فَرْضُ الْوَقْتِ وَكَذَا الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ هُوَ الْمُخْتَارُ.
وَذَكَرَ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ وَشَرْحِ أُصُولِ فَجْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْأَدَاءَ يَصِحُّ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ حَقِيقَةً.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: كُلُّ وَقْتٍ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ إلَخْ.
مِثْلُهُ فِي
كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى أَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَعِبَارَتُهَا: وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَاكًّا فِي بَقَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ فَإِذَا الْوَقْتُ قَدْ خَرَجَ.
يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ، وَالْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ يَجُوزُ؛ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارِ.
كَذَا ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا كَوْنُ الْقَضَاءِ يَجُوزُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ، وَالْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ مَرِيدًا مَا عَلَيْهِ بِتِلْكَ.
وَإِنَّمَا لَاحَظَ هَذَا الْوَصْفَ إمَّا مَجَازًا أَوْ لِلْجَهْلِ بِاتِّصَافِهِ وَحِينَئِذٍ قَيَّدَ بِالْوَصْفِ الْمُخَالِفِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَتَعُمُّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الذَّخِيرَةِ أَيْضًا وَغَيْرِهَا.
وَأَمَّا إنَّهُ إذَا كَانَ شَاكًّا فِي وَقْتِ إنَّهُ بَاقٍ فَنَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ وَالْوَقْتُ قَدْ خَرَجَ يَجُوزُ، فَخِلَافُ الْمَسْطُورِ فِيمَا وَقَفَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْمَذْهَبِ مَعَ مُسَاعَدَةِ الْوَجْهِ.
لِذَلِكَ فَإِنَّ الْمَسْطُورَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَرْضُ الْوَقْتِ هُوَ الْعَصْرُ، فَإِذَا نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِ كَانَ نَاوِيًا لِلْعَصْرِ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ لَا يَجُوزُ بِنِيَّةٍ الْعَصْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ.
وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ غَلَطٌ مِنْهُ (انْتَهَى) .
وَقَالَ الْبُرْهَانُ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا جَوَازُ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَعَكْسِهِ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَأَمَّا نِيَّةُ ظُهْرِ الْوَقْتِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ، وَلَيْسَ مِنْ الْقَضَاءِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: قَوْلُهُ كَالظُّهْرِ مَثَلًا، أَيْ إذَا قُرِنَ بِالْيَوْمِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ أَوْ بِالْوَقْتِ، أَيْ إذَا قَرَنَ الظُّهْرَ بِالْوَقْتِ وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَهُ لَا يُجْزِيهِ فِي الصَّحِيحِ (انْتَهَى) .
وَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا لَوْ نَوَى ظُهْرَ الْوَقْتِ أَوْ عَصْرَ الْوَقْتِ يَجُوزُ هَذَا إذَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فَإِنْ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَنَوَى الظُّهْرَ، لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِضَمِّ الْوَقْتِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِضَمِّ الْيَوْمِ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ ظُهْرَ الْيَوْمِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ ظُهْرَ الْوَقْتِ بِخُرُوجِهِ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ظُهْرَ الْيَوْمِ لَا ظُهْرَ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَيْسَ لَهُ إذْ اللَّامُ لِلْعَهْدِ لَا لِلْجِنْسِ، فَلَا تُضَافُ إلَيْهِ؛ فَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمُحِيطِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله غَيْرُ الْمُخْتَارِ (انْتَهَى) .
وَالْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبُرْهَانِ مِنْ أَنَّ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله عَنْ الْمُحِيطِ خِلَافُ الْمُخْتَارِ، لَا إنَّهُ غَلَطٌ
(264)
قَوْلُهُ: كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى أَدَاءَ ظُهْرِ الْيَوْمِ إلَخْ.
أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ إذَا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ
الْوَقْتَ بَاقٍ. 265 -
وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتَحَرَّى شَهْرًا وَصَامَهُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ فَوَقَعَ صَوْمُهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ. 266 -
وَعَكْسُهُ كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى قَضَاءَ الظُّهْرِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ خَرَجَ وَلَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ. 267 -
وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي صَامَ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ قَدْ مَضَى. 268 -
وَالصِّحَّةُ فِيهِ بِاعْتِبَارَاتِهِ الَّتِي بِأَصْلِ النِّيَّةِ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي الظَّنِّ وَالْخَطَأُ فِي مِثْلِهِ مَعْفُوٌّ (انْتَهَى) .
وَأَمَّا الْحَجُّ 269 - فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهِ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ، بَلْ صَحَّ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّمْثِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ.
(265)
قَوْلُهُ: وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلَخْ.
قِيلَ: شَمَلَ إطْلَاقُهُ مَا إذَا لَمْ يُبَيِّتْ النِّيَّةَ وَلَمْ يُعَيِّنْهَا أَيْضًا، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ رَمَضَانَ وَأَنَّ الصَّوْمَ أَدَاءٌ أُعْطِي حُكْمُ الْأَدَاءِ حَقِيقَةً لِظَنِّهِ (انْتَهَى) .
ثُمَّ إنَّ فِي جَعْلِ هَذَا تَمْثِيلًا لِمَا صَحَّ فِيهِ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ نَظَرٌ بَلْ صَحَّ فِيهِ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّمْثِيلُ غَيْرُ صَحِيحٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ.
(266)
قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ كَنِيَّةِ مَنْ نَوَى قَضَاءَ الظُّهْرِ إلَخْ.
فِيهِ أَنَّ هَذَا التَّمْثِيلَ إنَّمَا يَصِحُّ لِلْأَصْلِ دُونَ الْعَكْسِ.
(267)
قَوْلُهُ: وَكَنِيَّةِ الْأَسِيرِ الَّذِي صَامَ رَمَضَانَ إلَخْ.
فِيهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَمْثِيلًا لِلْعَكْسِ بَلْ هُوَ تَمْثِيلٌ لِلْأَصْلِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ.
(268)
قَوْلُهُ: وَالصِّحَّةُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَتَى إلَخْ.
أَيْ أَتَى مُضِيَّ رَمَضَانَ فَيَلْزَمُ الْإِتْيَانُ بِالتَّعْيِينِ وَالتَّبْيِينِ لِأَنَّهُمَا شَرْطٌ فِي الْقَضَاءِ وَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْأَدَاءِ أَصْلُ النِّيَّةِ لَا غَيْرَ فَقَدْ وُجِدَ فِي ضِمْنِ التَّعْيِينِ.
(269)
قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ فِيهِ إلَخْ.
فَإِنَّهُ غَيْرُ مُوَقَّتٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْحَجَّ مُشْكِلٌ يُشْبِهُ الظَّرْفَ الْمِعْيَارَ.