الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إذْنًا، كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْمَأْذُونِ،
4 -
وَلَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ
5 -
وَكَذَا عَنْ قَطْعِ عُضْوِهِ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِهِ عِنْدَ إتْلَافِ مَالِهِ، وَلَوْ رَأَى الْمَالِكُ رَجُلًا يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ لَا يَكُونُ رِضًا عِنْدَنَا خِلَافًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَى، رحمه الله وَلَوْ رَأَى قِنَّهُ يَتَزَوَّجُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَا يَصِيرُ إذْنًا لَهُ فِي النِّكَاحِ،
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ، فَسُكُوتُ الْوَلِيِّ عَنْ مُطَالَبَةِ التَّفْرِيقِ 6 -
لَيْسَ بِرِضًا، وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ، وَكَذَا سُكُوتُ امْرَأَةِ الْعِنِّينِ لَيْسَ بِرِضًا، وَلَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ، وَهِيَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي عَارِيَّةِ الْخَانِيَّةِ: الْإِعَارَةُ لَا تَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ.
وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ
مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ يَكُونُ السُّكُوتُ فِيهَا كَالنُّطْقِ:
الْأُولَى سُكُوتُ الْبِكْرِ 7 - عِنْدَ اسْتِئْمَارِ وَلِيِّهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ 8 - وَبَعْدَهُ. الثَّانِيَةُ: سُكُوتُهَا عِنْدَ قَبْضِ مَهْرِهَا. الثَّالِثَةُ:
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ إلَخْ. أَيْ أَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.
(5)
قَوْلُهُ: وَكَذَا عَنْ قَطْعِ عُضْوِهِ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِهِ عِنْدَ إتْلَافِ مَالِهِ إلَخْ. يَعْنِي لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ.
قَوْلُهُ: لَيْسَ بِرِضًا وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ. يَعْنِي مَا لَمْ تَلِدْ.
[مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ يَكُونُ السُّكُوتُ فِيهَا كَالنُّطْقِ]
(7)
قَوْلُهُ: عِنْدَ اسْتِئْمَارِ وَلِيِّهَا. أَيْ وَلِيِّهَا الْأَقْرَبِ أَوْ رَسُولِهِ فَلَوْ اسْتَأْمَرَهَا الْجَدُّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا يَكُونُ رِضًا.
(8)
قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ. عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: عِنْدَ اسْتِئْمَارِهَا، لَا عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ.
سُكُوتُهَا إذَا بَلَغَتْ بِكْرًا.
10 -
الرَّابِعَةُ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ حَنِثَتْ
الْخَامِسَةُ: سُكُوتُ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ قَبُولٌ لَا الْمَوْهُوبُ لَهُ. السَّادِسَةُ: سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ إذْنٌ.
السَّابِعَةُ: سُكُوتُ الْوَكِيلِ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.
الثَّامِنَةُ: سُكُوتُ الْمُقَرِّ لَهُ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.
التَّاسِعَةُ: سُكُوتُ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ قَبُولٌ لِلتَّفْوِيضِ وَلَهُ رَدُّهُ.
الْعَاشِرَةُ: سُكُوتُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ، وَقِيلَ لَا.
الْحَادِيَةَ عَشَرَ: 11 -
سُكُوتُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ، حِينَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَجْعَلَهُ بَيْعًا صَحِيحًا.
الثَّانِيَةَ عَشَرَ: 12 - سُكُوتُ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ حِينَ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ رِضًا.
الثَّالِثَةَ عَشَرَ:
ــ
[غمز عيون البصائر]
(9) قَوْلُهُ: سُكُوتُهَا إذَا بَلَغَتْ بِكْرًا إلَخْ.
يَعْنِي يَكُونُ رِضًى وَيَسْقُطُ خِيَارُ بُلُوغِهَا لَا لَوْ بَلَغَتْ ثَيِّبًا، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُزَوِّجُ لَهَا غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ.
(10)
قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ إلَخْ. نَقَلَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي شَرْحِهِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: لَوْ حَلَفَتْ لَا تَأْذَنُ فِي الزَّوَاجِ فَزَوَّجَهَا وَكِيلُهَا وَسَكَتَتْ لَمْ تَحْنَثْ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَا عَلَى زَوَاجٍ وَقَدْ وُجِدَ شَرْعًا وَعُرْفًا وَمَا فِي الْخَانِيَّةِ عَلَى الْإِذْنِ وَلَمْ يُوجَدْ عُرْفًا، وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ (انْتَهَى) . وَاسْتَشْكَلَ بِمَسْأَلَةِ الْفُضُولِيِّ الْمَشْهُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ مَعَ إجَازَتِهِ بِفِعْلٍ فَكَيْفَ يَقَعُ الطَّلَاقُ مَعَ السُّكُوتِ الَّذِي هُوَ تَرْكٌ.
(11)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ إلَخْ. قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ: تَفْسِيرُ التَّلْجِئَةِ أَنْ يَتَوَاضَعَا أَنْ يَظْهَرَ الْبَيْعُ عِنْدَ النَّاسِ لَكِنْ لَا يَكُونُ قَصْدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْبَيْعَ حَقِيقَةً.
(12)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ إلَخْ. كَمَا لَوْ أُسِرَ قِنٌّ لِمُسْلِمٍ فَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ وَقُسِّمَ مَوْلَاهُ حَاضِرٌ.
سُكُوتُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ حِينَ رَأَى الْعَبْدَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي مُسْقِطٌ لِخِيَارِهِ
الرَّابِعَةَ عَشَرَ: 14 - سُكُوتُ الْبَائِعِ الَّذِي لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حِينَ رَأَى الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْمَبِيعَ إذْنٌ بِقَبْضِهِ، صَحِيحًا كَانَ الْبَيْعُ أَمْ فَاسِدًا
الْخَامِسَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الشَّفِيعِ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ مُسْقِطٌ لِلشُّفْعَةِ.
السَّادِسَةَ عَشَرَ: 15 - سُكُوتُ الْمَوْلَى حِينَ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إذْنٌ فِي التِّجَارَةِ
السَّابِعَةَ عَشَرَ: 16 - لَوْ حَلَفَ الْمَوْلَى؛ لَا يَأْذَنُ لَهُ فَسَكَتَ حَنِثَ، فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إلَخْ. قَيَّدَ بِخِيَارِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا يَبْطُلُ كَمَا فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ.
(14)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْبَائِعِ الَّذِي لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ إلَخْ. وَفِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ: لَا يَكُونُ إذْنًا حَتَّى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الَّذِي فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ بِدَلِيلِ ذِكْرِهِ حُكْمَ الْفَاسِدِ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ خِلَافٍ.
(15)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمَوْلَى حِينَ رَأَى عَبْدَهُ إلَخْ. مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مَالِ مَوْلَاهُ، أَمَّا فِي مَالِهِ لَوْ بَاعَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَأْذَنَ بِالنُّطْقِ. ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْمَأْذُونِ، وَمَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى قَاضِيًا ذَكَرَهُ فِيهَا مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي الْفَوَائِدِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ فَإِرْسَالُ الْمُصَنِّفِ رحمه الله هُنَا غَيْرُ وَاقِعٍ مَوْقِعَهُ.
(16)
قَوْلُهُ: لَوْ حَلَفَ الْمَوْلَى لَا يَأْذَنُ لَهُ إلَخْ. فِي الظَّهِيرِيَّةِ: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَرَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ يَصِيرُ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَا يَحْنَثُ، وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ إذَا حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْذَنَ فِي تَزْوِيجِهَا فَسَكَتَتْ عِنْدَ الِاسْتِئْمَارِ لَا تَحْنَثُ (انْتَهَى) . وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله. وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ إذْنًا فِي الْبِكْرِ لِحَيَائِهَا فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ بِتَكْلِيفِهَا التَّصْرِيحَ، وَأَمَّا الْعَبْدُ
الثَّامِنَةَ عَشَرَ: سُكُوتُ الْقِنِّ وَانْقِيَادُهُ عِنْدَ بَيْعِهِ أَوْ رَهْنِهِ أَوْ دَفْعِهِ بِجِنَايَةٍ إقْرَارٌ بِرِقِّهِ إنْ كَانَ يَعْقِلُ، 17 - بِخِلَافِ سُكُوتِهِ عِنْدَ إجَارَتِهِ أَوْ عَرْضِهِ لِلْبَيْعِ أَوْ تَزْوِيجِهِ.
التَّاسِعَةَ عَشَرَ: لَوْ حَلَفَ لَا يُنْزِلُ فُلَانًا فِي دَارِهِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي دَارِهِ فَسَكَتَ حَنِثَ، 18 - لَا لَوْ قَالَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ فَسَكَتَ.
الْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ وَتَهْنِئَتِهِ إقْرَارٌ بِهِ فَلَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ.
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: سُكُوتُ الْمَوْلَى عِنْدَ وِلَادَةِ أُمٍّ لِوَلَدِهِ إقْرَارٌ بِهِ.
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: السُّكُوتُ قَبْلَ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِالْعَيْبِ رِضًا بِالْعَيْبِ، إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا، لَا لَوْ كَانَ فَاسِقًا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ رِضًا وَلَوْ فَاسِقًا.
الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: 20 -
سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ إخْبَارِهَا بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.
الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:
ــ
[غمز عيون البصائر]
فَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُجْعَلْ إذْنًا يَحْصُلُ الضَّرَرُ بِمُعَامِلِيهِ فَتَضِيعُ أَمْوَالُ مُعَامِلِيهِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ الَّذِي فِي مَسْأَلَةِ الْبِكْرِ إلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الضَّرَرِ، فَإِنْ قِيلَ: مَسْأَلَةُ الْحَلِفِ لَا ضَرَرَ فِيهَا إلَّا عَلَى الْحَالِفِ قُلْنَا: لَا كَلَامَ فِي قَبُولِ نِيَّتِهِ وَأَنْ يُصَدَّقَ فِيهِ لِدَفْعِ الْحِنْثِ دِيَانَةً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَيُوَفَّقُ بِذَلِكَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَالْحِنْثُ فِي الْقَضَاءِ وَعَدَمُهُ فِي الدِّيَانَةِ.
(17)
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ سُكُوتِهِ عِنْدَ إجَارَتِهِ إلَخْ. الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ أَنَّ الرَّهْنَ مَحْبُوسٌ بِالدَّيْنِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ عِنْدَ الْهَلَاكِ فَيَسْتَلْزِمُ السُّكُوتَ عِنْدَ الِاعْتِرَافِ بِالرِّقِّ وَلَيْسَتْ الْإِجَارَةُ كَذَلِكَ إذْ الْحُرُّ يُؤْجَرُ بِطَرِيقِ الْفُضُولِيِّ.
(18)
قَوْلُهُ: لَا لَوْ قَالَ لَهُ اُخْرُجْ مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ فَسَكَتَ. يَعْنِي لَا يَحْنَثُ.
(20)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْبِكْرِ عِنْدَ إخْبَارِهَا إلَخْ. قِيلَ: قَدْ يَتَرَاءَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ تَقَدَّمَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالِاسْتِئْمَارِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ بِطَرِيقِ الْفُضُولِيِّ وَلَا اسْتِئْمَارَ هُنَا بَلْ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ
(انْتَهَى) . وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
سُكُوتُهُ عِنْدَ بَيْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ عَقَارًا إقْرَارٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ مَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ خِلَافًا لِمَشَايِخِ بُخَارَى، فَيَنْظُرُ الْمُفْتِي فِيهِ.
الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: 22 - رَآهُ يَبِيعُ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْتَرِي زَمَانًا وَهُوَ سَاكِتٌ تَسْقُطُ دَعْوَاهُ.
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: 23 -
أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ قَالَ لِلْآخَرِ إنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْأَمَةَ لِنَفْسِي خَاصَّةً.
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: سُكُوتُهُ عِنْدَ بَيْعِ زَوْجَتِهِ إلَخْ. قُيِّدَ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَكَانَهُ عَارِيَّةٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ رَهْنٌ لَا يَكُونُ إقْرَارًا إجْمَاعًا لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَثْنَ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْقَاعِدَةِ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَرْضَى بِالِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ وَلَا يَرْضَى بِخُرُوجِهِ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سُكُوتَهَا عِنْدَ بَيْعِ زَوْجِهَا. وَفِي الْخَانِيَّةِ فِي بَابِ مَا يُبْطِلُ الدَّعْوَى إذَا بَاعَ الرَّجُلُ شَيْئًا بِحَضْرَةِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ سَاكِتَةٌ ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَهَا قِيلَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تُسْمَعُ لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ جَعَلَ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي الْقَرِيبِ وَالزَّوْجَةِ، وَقَدْ وَقَعَ الِاسْتِفْتَاءُ عَنْ غَيْرِ الْقَرِيبِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَلَمْ نَرَ تَصْرِيحًا فِي ذَلِكَ.
(22)
قَوْلُهُ: رَآهُ يَبِيعُ أَرْضًا أَوْ دَارًا إلَخْ. هَذَا الْفَرْع فِيهِ عَمَّا قَبْلَهُ زِيَادَةُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ زَمَانًا وَهُوَ سَاكِتٌ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْأَجْنَبِيِّ لَا فِي الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ كَمَا يُفْهِمُهُ إطْلَاقُهُ وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي مَتْنِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ، وَكَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ شِهَابُ الدِّينِ الْحَلَبِيُّ وَهِيَ فِي فَتَاوَاهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله بِقَوْلِهِ رَآهُ أَنَّهُ رَأَى قَرِيبَهُ فَهِيَ عَيْنُ السَّابِقَةِ بِلَا وَاسِطَةٍ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ رَأَى أَجْنَبِيًّا يَبِيعُ شَيْئًا فِي يَدِهِ فَسَكَتَ فَفِي كَوْنِ سُكُوتِهِ رِضًا مُسْقِطًا لِدَعْوَاهُ نَظَرٌ، وَالْمَحْفُوظُ خِلَافُهُ، وَكَوْنُ السُّكُوتِ رِضًى مُقَيَّدٌ بِبَيْعِ الْقَرِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(23)
قَوْلُهُ: أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ قَالَ لِآخَرَ إلَخْ. إنَّمَا قَيَّدَ بِالْعَنَانِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُفَاوَضَةً لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّ أَحَدَ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ إذَا قَالَ
فَسَكَتَ الشَّرِيكُ لَا تَكُونُ لَهُمَا.
السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: 25 -
سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ حِينَ قَالَ لَهُ الْوَكِيلُ بِشِرَاءٍ مُعَيَّنٍ: إنِّي أُرِيدُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِي. فَشَرَاهُ كَانَ لَهُ.
الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: 26 - سُكُوتُ وَلِيِّ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ، إذَا رَآهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي إذْنٌ.
التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: 27 -
سُكُوتُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ يَشُقُّ زِقَّهُ حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ رِضًا.
الثَّلَاثُونَ: سُكُوتُ الْحَالِفِ لَا يَسْتَخْدِمُ مَمْلُوكَهُ إذَا خَدَمَهُ بِلَا أَمْرِهِ وَلَمْ يَنْهَهُ حِنْثٌ.
هَذِهِ الثَّلَاثُونَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ وَزِدْتُ ثَلَاثًا، اثْنَتَيْنِ مِنْ الْقُنْيَةِ: الْأُولَى: دَفَعَتْ فِي تَجْهِيزِهَا لِبِنْتِهَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
لِصَاحِبِهِ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِنَفْسِي فَسَكَتَ شَرِيكُهُ فَاشْتَرَى، لَا تَكُونُ لَهُ مَا لَمْ يَقُلْ شَرِيكُهُ نَعَمْ.
(24)
قَوْلُهُ: فَسَكَتَ الشَّرِيكُ لَا يَكُونُ لَهُمَا إلَخْ. أَيْ بَلْ لِلْمُشْتَرِي. وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِلْوَطْءِ أَوْ لِلْخِدْمَةِ إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْجَارِيَةِ مِمَّا يَصِحُّ فِيهَا الِاشْتِرَاكُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَاشْتَرَاهَا لِيَطَأَهَا فَهِيَ لَهُ خَاصَّةً كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا.
(25)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمُوَكِّلِ حِينَ قَالَ لَهُ الْوَكِيلُ إلَخْ. لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ التَّصْرِيحِ لِلْمُوَكِّلِ بِأَنَّهُ يُرِيدُ شِرَاءً لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ عَدَمُ قَبُولِ الْوَكَالَةِ.
(26)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ وَلِيِّ الصَّبِيِّ إلَخْ. يُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْوَلِيِّ أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْقَاضِيَ لَيْسَا كَذَلِكَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ.
(27)
قَوْلُهُ: سُكُوتُهُ عِنْدَ رُؤْيَةِ غَيْرِهِ يَشُقُّ زِقَّهُ إلَخْ. قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ: لَوْ رَأَى غَيْرَهُ يُتْلِفُ مَالَهُ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا بِإِتْلَافِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي أَحْكَامِ السُّكُوتِ وَقَدَّمَهَا فِي السَّبَبِ وَالدَّلَالَةِ وَفَصَلَ بَيْنَ دُهْنٍ سَائِلٍ وَجَامِدٍ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى الْإِتْلَافِ الْمُمْكِنِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
أَشْيَاءَ مِنْ أَمْتِعَةِ الْأَبِ وَهُوَ سَاكِتٌ، فَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ.
28 -
الثَّانِيَةُ: أَنْفَقَتْ الْأُمُّ فِي جِهَازِهَا مَا هُوَ مُعْتَادٌ فَسَكَتَ الْأَبُ، لَمْ تَضْمَنْ الْأُمُّ.
الثَّالِثَةُ: بَاعَ جَارِيَةً وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ وَقَوْطَانِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي لَكِنْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَذَهَبَ بِهَا وَالْبَائِعُ سَاكِتٌ، كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ التَّسْلِيمِ، فَكَانَ الْحُلِيُّ لَهَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
ثُمَّ زِدْتُ أُخْرَى: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ سَاكِتٌ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ نُطْقِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَأُخْرَى، عَلَى خِلَافٍ فِيهَا: سُكُوتُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا عُذْرَ بِهِ إنْكَارٌ. وَقِيلَ لَا وَيُحْبَسُ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ الْخُلَاصَةِ. فَهِيَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ. ثُمَّ رَأَيْتُ أُخْرَى كَتَبْتُهَا فِي الشَّرْحِ مِنْ الشَّهَادَاتِ:
29 -
سُكُوتُ الْمُزَكِّي عِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْ الشَّاهِدِ تَعْدِيلٌ.
السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: سُكُوتُ الرَّاهِنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ إذْنٌ، كَمَا فِي الْقُنْيَةِ (انْتَهَى) .
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ أَنْفَقَتْ الْأُمُّ فِي جِهَازِهَا مَا هُوَ مُعْتَادٌ إلَخْ. قِيلَ: هَذِهِ خَرَجَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ إذَا رَأَى غَيْرَهُ يُتْلِفُ مَالَهُ فَسَكَتَ لَا يَكُونُ إذْنًا وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(29)
قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمُزَكِّي عِنْدَ سُؤَالِهِ عَنْ الشَّاهِدِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا مِمَّا لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِبْهَامِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: كَانَ اللَّيْثُ قَاضِيًا فَاحْتَاجَ إلَى تَعْدِيلِ شَاهِدٍ وَكَانَ الْمُزَكِّي مَرِيضًا فَعَادَهُ الْقَاضِي وَسَأَلَ عَنْ الشَّاهِدِ فَسَكَتَ الْعَدْلُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَسَكَتَ فَقَالَ: أَسْأَلُكَ فَلَا تُجِيبُنِي، فَقَالَ: أَمَا يَكْفِيَكَ مِنْ مِثْلِي السُّكُوتُ، فَلَمَّا اسْتَقْضَى أَبُو مُطِيعٍ أَرْسَلَ الْأَمِيرُ إلَى يَعْقُوبَ الْقَارِيّ يُسَاوِرُهُ فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ فِي الطَّرِيقِ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ فَقَالَ يَعْقُوبُ: أَبُو مُطِيعٍ أَبُو مُطِيعٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ إذَا كَانَ الْعَدْلُ مِثْلَ يَعْقُوبَ فَلَا بَأْسَ بِمِثْلِ هَذَا التَّعْدِيلِ وَأَنْتَ تَرَى مَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِمَالِ. أَقُولُ: يُزَادُ عَلَى السَّبْعِ وَالثَّلَاثِينَ مَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ رحمه الله وَهِيَ تَزْكِيَةُ الْعَالِمِ فَإِنَّ سُكُوتَهُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[غمز عيون البصائر]
يَقُومُ مَقَامَ نُطْقِهِ بِهَا.
وَيُزَادُ أَيْضًا مَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ رحمه الله هُوَ أَنَّ الْمُودَعَ يَصِيرُ مُودَعًا بِسُكُوتِهِ عَقِيبَ وَضْعِ رَجُلٍ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ؛ وَزَادَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ أُخْرَى، وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَضَعَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ وَسَكَتَ وَذَهَبَ يَصِيرُ مُودِعًا يَعْنِي بِكَسْرِ الدَّالِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا بِفَتْحِهَا. وَيُزَادُ مَا فِي الْمُحِيطِ: رَجُلٌ زَوَّجَ رَجُلًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهَنَّاهُ الْقَوْمُ وَقَبِلَ التَّهْنِئَةَ فَهُوَ رِضًا لِأَنَّ قَبُولَ التَّهْنِئَةِ دَلِيلُ الْإِجَازَةِ، وَهُوَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمُصَنِّفِ، فَصَارَتْ الْمَسَائِلُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ زَادَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ حَادِيَةً وَأَرْبَعِينَ. وَهِيَ إنَّ وَصِيَّ مَيِّتٍ اسْتَأْجَرَ أَحَدَ الْحَمَّالَيْنِ لِيَحْمِلَا الْجِنَازَةَ إلَى الْمَقْبَرَةِ، وَالْآخَرُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ، وَكَذَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لِحَضْرَةِ الْوَصِيَّيْنِ وَهُمَا سَاكِتَانِ جَازَ ذَلِكَ وَيَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَنِ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَفِي الْمُحِيطِ أَبْسَطُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ زَادَ ثَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَهِيَ مَا قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ لِلسَّاكِنِ: اُسْكُنْ بِكَذَا وَإِلَّا فَاخْرُجْ، فَسَكَتَ وَسَكَنَ، كَانَ مُسْتَأْجِرًا بِالْمُسَمَّى بِسُكْنَاهُ وَسُكُوتِهِ، وَكَذَا إذَا قَالَ الرَّاعِي لِلْمَالِكِ: لَا أَرْضَى بِمَا سَمَّيْتَ وَإِنَّمَا أَرْضَى بِكَذَا فَسَكَتَ الْمَالِكُ فَرَعَى الرَّاعِي لَزِمَ الْمَالِكَ مَا سَمَّاهُ الرَّاعِي بِسُكُوتِ الْمَالِكِ ثُمَّ زَادَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ وَهِيَ مَا قَالَ فِي الْمُبْتَغَى فِي مَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِلَا جِهَازٍ، فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْأَبِ بِمَا بَعَثَ إلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَإِنْ كَانَ الْجِهَازُ قَلِيلًا فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَبْعُوثِ، وَلَهُ اسْتِرْدَادُ مَا بَعَثَ؛ وَالْمُعْتَبَرُ مَا يُتَّخَذُ لِلزَّوْجِ لَا مَا يُتَّخَذُ لَهَا، فَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الزِّفَافِ طَوِيلًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْدَهُ وَإِنْ لَمْ يُتَّخَذْ لَهُ شَيْئًا. ثُمَّ زَادَ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ وَهِيَ مَا إذَا وَهَبَ الدَّيْنَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنَّهُ إذَا سَكَتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ صَحَّتْ الْهِبَةُ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُ وَعَدَمَ رَدِّهِ مِنْ سَاعَتِهِ دَلِيلُ الْقَبُولِ عَادَةً، وَإِنْ قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ: لَا أَقْبَلُ بَطَلَ وَبَقِيَ الدَّيْنُ عَلَى حَالِهِ. ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى وَزَادَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْفُضَلَاءِ عَلَى ذَلِكَ: السُّكُوتُ عَلَى الْمُنْكَرِ رِضًى بِهِ وَالسُّكُوتُ عَلَى بِدْعَةٍ رِضًى بِهَا (انْتَهَى) .
أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يُنْكِرْ بِقَلْبِهِ وَيُزَادُ أَيْضًا مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَسَكَتَ الْوَلِيُّ حَتَّى وَلَدَتْ يَكُونُ سُكُوتُهُ رِضًى كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الزَّيْلَعِيُّ: وَيُزَادُ أَيْضًا الْوَكَالَةُ فَإِنَّهَا كَمَا تَثْبُتُ بِالْقَوْلِ تَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ. وَلِذَا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ: لَوْ قَالَ ابْنُ الْعَمِّ لِلْكَبِيرَةِ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ نَفْسِي فَسَكَتَتْ فَتَزَوَّجَهَا جَازَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي بَابِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْفَاءِ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ.
وَيُزَادُ أَيْضًا مَا لَوْ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[غمز عيون البصائر]
أَبْرَأهُ فَسَكَتَ صَحَّ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ. وَلِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ كَلَامٌ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْإِبْرَاءِ فَلْيُرَاجَعْ. وَيُزَادُ أَيْضًا سُكُوتُ الرَّاهِنِ عِنْدَ بَيْعِ الْمُرْتَهِنِ يَكُونُ مُبْطِلًا يَعْنِي لِلرَّهْنِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ وَقَاضِي خَانْ وَهِيَ تُعْلَمُ مِنْ الْكَلَامِ الْمُصَرَّحِ أَوَّلَ الْقَاعِدَةِ، وَيُزَادُ أَيْضًا مَا لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَسَكَتَ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا مَاتَ بَاعَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ أَوْ تَقَاضَى دَيْنَهُ فَهُوَ قَبُولٌ لِلْوِصَايَةِ كَمَا فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ. وَاَللَّهُ الْهَادِي إلَى بُلُوغِ الْمَرَامِ، وَهَذَا الْجَمْعُ وَالْإِطْنَابُ مِنْ خَوَاصِّ هَذَا الْكِتَابِ.