الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِقَلْبِهِ، أَوْ يَشُكُّ فِي النِّيَّةِ يَكْفِيهِ التَّكَلُّمُ بِلِسَانِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا (انْتَهَى) .
، ثُمَّ قَالَ فِيهَا 344 -: وَلَا يُؤَاخَذُ بِالنِّيَّةِ حَالَ سَهْوِهِ 345 -؛ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا يَسْهُو مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهَا ثَوَابًا (انْتَهَى) .
، وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ 346 - لَوْ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ، وَالْقَلْبُ فَالْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْقَلْبِ، وَخَرَجَ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الْيَمِينُ لَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى لَفْظِ الْيَمِينِ بِلَا قَصْدٍ 347 - إنْ عُقِدَتْ الْكَفَّارَةُ، أَوْ قَصَدَ الْحَلِفَ عَلَى شَيْءٍ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى غَيْرِهِ، هَذَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
أَنَّ فِعْلَ اللِّسَانِ يَكُونُ بَدَلًا عَنْ نِيَّةِ الْقَلْبِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ نَصْبَ الْأَبْدَالِ بِالرَّأْيِ لَا يَجُوزُ (انْتَهَى) .
أَقُولُ: حَيْثُ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى نِيَّةِ الْقَلْبِ صَارَ الذِّكْرُ اللِّسَانِيُّ أَصْلًا فِي حَقِّهِ لَا بَدَلًا
(344)
قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَاخَذُ بِالنِّيَّةِ حَالَ سَهْوِهِ إلَخْ: أَيْ لَا يُطَالَبُ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِيهَا حَالَ سَهْوِهِ، كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ. (345) قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيمَا يَسْهُو مَعْفُوٌّ عَنْهُ، يَعْنِي، وَإِذَا عُفِيَ عَمَّا يَفْعَلُهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَالِ السَّهْوِ عَنْ الصَّلَاةِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يُؤَاخَذَ بِالنِّيَّةِ حَالَ سَهْوِهِ مِنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِيهَا، هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ، وَفِي أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ، وَلَوْ نَوَى حَالَ غَيْرِ السَّهْوِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبْحَثِ الثَّامِنِ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْبَقَاءِ لِلْحَرَجِ فِي الصَّلَاةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ بَلْ صَرَّحَ فِي الْقُنْيَةِ نَفْسِهَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ نِيَّةُ الْعِبَادَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ، إنَّمَا يَلْزَمُ فِي جُمْلَةِ مَا يَفْعَلُهُ فِي كُلِّ حَالٍ، صَحَّ
[اخْتِلَافُ اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ فِي النِّيَّةِ]
(346)
قَوْلُهُ: لَوْ اخْتَلَفَ اللِّسَانُ، وَالْقَلْبُ، كَمَا لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ الظُّهْرَ وَنَطَقَ بِالْعَصْرِ، أَوْ بِقَلْبِهِ الْحَجَّ وَنَطَقَ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ بِعَكْسِهِ صَحَّ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. (347) قَوْلُهُ: إنْ عُقِدَتْ الْكَفَّارَةُ: أَيْ إنْ عُقِدَتْ الْيَمِينُ مُوجِبَةٌ لِلْكَفَّارَةِ إنْ حَنِثَ، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ لَا تُؤَدِّيهِ
فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً.
348 -
وَمِنْ فُرُوعِهِ، لَوْ قَصَدَ بِلَفْظٍ غَيْرَ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيِّ 349 - وَإِنَّمَا قَصَدَ مَعْنًى آخَرَ كَلَفْظِ الطَّلَاقِ إذَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ قَضَاءً وَيُدَيَّنُ وَفِي الْخَانِيَّةِ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ وَقَالَ: قَصَدْت بِهِ عَنْ عَمَلِ كَذَا لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً، وَقَدْ حَكَى فِي الْبَسِيطِ أَنَّ بَعْضَ الْوُعَّاظِ طَلَبَ مِنْ الْحَاضِرِينَ شَيْئًا فَلَمْ يُعْطُوهُ، فَقَالَ مُتَضَجِّرًا مِنْهُمْ: طَلَّقْتُكُمْ ثَلَاثًا، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ فِيهِمْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ 350 - فَأَفْتَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ. قَالَ الْغَزَالِيُّ 351 - وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ (انْتَهَى)
قُلْت يَتَخَرَّجُ عَلَى مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْعِتْقِ. 352 - رَجُلٌ قَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَلْخِي أَحْرَارٌ، وَقَالَ: عَبِيدُ أَهْلِ بَغْدَادَ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَمِنْ فُرُوعِهِ، أَيْ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ: فِي كَوْنِهِ مِنْ فُرُوعِهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ مِنْ فُرُوعِ مَا خَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ وَفِيهِ أَنَّ مَا خَرَجَ لَيْسَ أَصْلًا حَتَّى يَكُونَ مَا ذَكَرَ مِنْ فُرُوعِهِ.
(349)
قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَصَدَ مَعْنًى آخَرَ حَشْوٌ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ. (350) قَوْلُهُ: فَأَفْتَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، أَقُولُ: إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَقَبٌ لِإِمَامَيْنِ كَبِيرَيْنِ مِنْ حَنَفِيٍّ وَشَافِعِيٍّ، فَالْحَنَفِيُّ أَبُو الْمُظَفَّرِ يُوسُفُ الْقَاضِي الْجُرْجَانِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ حَمَاةَ فِي تَارِيخِهِ، وَالشَّافِعِيُّ أَبُو الْمَعَالِي عَبْدُ الْمَلِكِ، أَعْلَمُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله (انْتَهَى) . أَقُولُ: لَمْ يَذْكُرْ هَلْ الْمُرَادُ هُنَا الْحَنَفِيُّ، أَوْ الشَّافِعِيُّ؟ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الشَّافِعِيُّ حَيْثُ قَابَلَ إفْتَاءَهُ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ (351) قَوْلُهُ: وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيْ مِنْ إفْتَائِهِ.
، (352) قَوْلُهُ: رَجُلٌ قَالَ عَبِيدُ أَهْلِ بَلْخِي أَحْرَارٌ إلَخْ: قِيلَ: هَذِهِ الْفُرُوعُ مُشْكِلَةٌ
أَحْرَارٌ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدَهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، وَقَالَ: كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَلْخِي، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبِيدِ أَهْلِ بَغْدَادَ أَحْرَارٌ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الْأَرْضِ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، قَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله: لَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله: يُعْتَقُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ فِي الطَّلَاقِ، وَبِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَخَذَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَخَذَ شَدَّادٌ.
، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ السِّكَّةِ وَعَبْدُهُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ حُرٌّ، وَهُوَ فِيهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ حُرٌّ وَعَبِيدُهُ فِيهَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَلَوْ قَالَ: وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ لَا يُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ (انْتَهَى) . فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْوَاعِظَ إذَا كَانَ فِي دَارٍ طَلُقَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي الْجَامِعِ، أَوْ السِّكَّةِ فَعَلَى الْخِلَافِ، وَالْأَوْلَى تَخْرِيجُهَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ قَالُوا حَنِثَ، وَإِنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْعِتْقِ، لَا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ بِالْعِتْقِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، وَالْفُرُوعِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ، أَمْرًا كَانَ، أَوْ نَهْيًا، أَوْ خَبَرًا، أَوْ اسْتِخْبَارًا فِي الْمُخْتَارِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْبَدِيعِ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ رحمه الله عَمِلَ فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ بِقَاعِدَةٍ أُخْرَى عِنْدَهُ، وَهِيَ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِخُصُوصِ الْغَرَضِ لَا لِعُمُومِ اللَّفْظِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ غَرَضَهُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ عَدَمُ دُخُولِ عَبْدِهِ تَحْتَهُ، حَتَّى لَوْ نَوَاهُ قُلْنَا بِدُخُولِهِ فَيُعْتَقُ، وَمَشَى مُحَمَّدٌ رحمه الله عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعَلَى قَاعِدَتِهِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ دُونَ خُصُوصِ الْغَرَضِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا فِيمَا عَلِمْتُ رَجَّحَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ رحمه الله فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ.
نَوَاهُمْ دُونَهُ دُيِّنَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً (انْتَهَى) .
فَعِنْدَ عَدَمِ نِيَّةِ الْوَاعِظِ يَحِقُّ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ يَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا فِيهِمْ، أَوْ لَا
وَتَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا فُرُوعٌ لَوْ قَالَ لَهَا: يَا طَالِقُ، وَهُوَ اسْمُهَا وَلَمْ يَقْصِدْ الطَّلَاقَ قَالُوا: لَا يَقَعُ كَيَا حُرُّ، وَهُوَ اسْمُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ 353 - وَفَرَّقَ الْمَحْبُوبِيُّ فِي التَّلْقِيحِ بَيْنَ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ، وَبَيْنَ الْعِتْقِ فَيَقَعُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ.
وَلَوْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ، وَقَالَ: أَرَدْت بِهِ التَّعْلِيقَ عَلَى كَذَا لَمْ يُقْبَلُ قَضَاءً وَيَدِينُ، وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْت غَيْرَك فُلَانَةَ لَمْ يُقْبَلْ كَذَلِكَ
، وَفِي الْكَنْزِ 354 - لَوْ قَالَتْ: تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ طَلُقَتْ الْمُحَلِّفَةُ، وَفِي شَرْحِ الْجَامِعِ لِقَاضِي خَانْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ وَبِهِ أَخَذَ مَشَايِخُنَا، وَفِي الْمَبْسُوطِ: وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَصَحُّ عِنْدِي وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ هَذِهِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ الْمَحْبُوبِيُّ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا يَأْتِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: خِلَافُ الْمَشْهُورِ، وَعِبَارَتُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ: سَمَّيْتُك حُرًّا لَا يُعْتَقُ، وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُ يَا حُرُّ لَا يُعْتَقُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: سَمَّيْتُك مُطَلَّقَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُطَلَّقَةُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُرَّ اسْمٌ صَالِحٌ فَصَحَّتْ التَّسْمِيَةُ بِهِ، وَهُوَ اسْمٌ لِبَعْضِ النَّاسِ، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ لَيْسَ اسْمًا صَالِحًا فَلَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ، وَالنِّدَاءُ يَقَعُ عَلَى إثْبَاتِ الْمُطَلَّقَ فَتَطْلُقُ بِخِلَافِ الْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ بِهِ وَقَعَ النِّدَاءُ عَلَى الِاسْمِ لَا عَلَى الْمَعْنَى، فَلَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمَعْنَى، كَقَوْلِهِ: يَا يَزِيدُ لِمَنْ لَمْ يَزِدْ وَيَا كَلْبُ لِمَنْ لَمْ يُكَلِّبْ (انْتَهَى) .
(354)
قَوْلُهُ: قَالَ: تَزَوَّجْت عَلَيَّ إلَخْ. قِيلَ: قَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله: لَا تَطْلُقُ الْمُحَلِّفَةُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ خَرَجَ جَوَابًا لِكَلَامِهَا، فَيَكُونُ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ مَذْكُورٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ.
وَفِي الْكَنْزِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ، عَتَقَ عَبْدُهُ الْقِنُّ وَأُمَّهَاتُ، أَوْلَادِهِ وَمُدَبِّرُوهُ، وَفِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ: وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ دِينَ، وَكَذَا لَوْ نَوَى غَيْرَ الْمُدَبِّرِ، وَلَوْ قَالَ: نَوَيْت السُّودَ دُونَ الْبِيضِ، أَوْ عَكْسَهُ لَا يَدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
مُطَابِقًا لَهُ وَلِأَنَّهُ قَصَدَ إرْضَاءَهَا، وَذَلِكَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ.
وَقَالَا: تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْعُمُومِ وَاجِبٌ؛ وَقَدْ أَمْكَنَ هَاهُنَا فَلْيُعْمَلْ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ غَرَضُهُ إيحَاشَهَا حَيْثُ اعْتَرَضَتْ عَلَيْهِ فِيمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، وَلَوْ نَوَى غَيْرَهَا صَدَقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِّ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ إلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْمُتُونِ مَشَوْا عَلَى قَوْلِهِمَا فَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى مَا فِي الْمُتُونِ إذَا عَارَضَهُ مَا فِي الْفَتَاوَى. (355) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ مَذْكُورٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ عِبَارَتُهَا، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ مَا يَحْتَمِلُ الدُّخُولَ تَحْتَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، فَقَوْلُهَا: إنَّك قَدْ تَزَوَّجْت عَلَيَّ امْرَأَةً، اسْمُ الْمَرْأَةِ يَتَنَاوَلُهَا كَمَا لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا فَتَدْخُلُ، وَأَمَّا هُنَا قَوْلُهُ: غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا يَحْتَمِلُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلَ الزَّوْجِ (انْتَهَى) .
وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ قَائِلًا: لَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ نَصٌّ فِي الْعُمُومِ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ؟ اشْتَمَلَ عَلَى الصَّارِفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: غَيْرُ هَذِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي غَيْرَهَا عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ دُخُولِ الزَّوْجَةِ الْمُخَاطَبَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَنْزِ غَيْرَ بَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَمَا فِي يَمِينِ الْفَوْرِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يُقَالُ: تَغَدَّ مَعِي؛ فَقَالَ: إنْ تَغَدَّيْت فَعَبْدِي حُرٌّ مَثَلًا حَيْثُ يَتَقَيَّدُ بِقَرِينَةِ الْحَالِ، أَوْ جَعَلَ الْمُرَادَ مِنْهُ إنْ تَغَدَّيْت مَعَك لِيَحْصُلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي جَوَابِ قَوْلِهَا: تَزَوَّجْت عَلَيَّ امْرَأَةً، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك طَالِقٌ، فَلَا تَطْلُقُ الْمُخَاطَبَةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْفَرْقِ لَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ.
وَالثَّانِيَ تَخْصِيصُ الْوَصْفِ، 357 - وَلَا عُمُومَ لِغَيْرِ اللَّفْظِ، فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ 358 - وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ لَمْ يُدَيَّنْ وَفِي الْكَنْزِ: إنْ لَبِسْت، أَوْ أَكَلْت، أَوْ شَرِبْتُ وَنَوَى مُعَيَّنًا لَمْ يُصَدَّقْ أَصْلًا وَلَوْ زَادَ ثَوْبًا، أَوْ طَعَامًا، أَوْ شَرَابًا دُيِّنَ، وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ نَوَى جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ فِي لَا يَأْكُلُ طَعَامًا وَجَمِيعَ مِيَاهِ الْعَالَمِ فِي: لَا يُشْرِبُ شَرَابًا 359 - يُصَدَّقُ قَضَاءً (انْتَهَى) 360 - وَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ يُصَدَّقُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً وَقِيلَ قَضَاءً أَيْضًا.
وَفِي الْكَنْزِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَتْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَخْصِيصُ الْوَصْفِ قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ السُّودَ، وَالْبِيضَ أَفْرَادُ الْمَمْلُوكِ، فَإِرَادَةُ السُّودِ مِنْ اللَّفْظِ، إرَادَةُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ مِنْهُ، وَهُوَ مَعْنَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ، فَالْمُخَصَّصُ فِي الْحَقِيقَةِ لَفْظُ كُلِّ مَمْلُوكٍ، وَهُوَ عَامٌّ؛ وَدَعْوَى أَنَّهُ تَخْصِيصُ الْوَصْفِ الَّذِي لَيْسَ بِلَفْظٍ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ.
(357)
قَوْلُهُ: وَلَا عُمُومَ لِغَيْرِ اللَّفْظِ، قَالَ فِي بَدِيعِ الِاتِّفَاقِ: عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً بِمَعْنَى وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ وَفِي الْمَعَانِي مَجَازٌ. (358) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ لَمْ يُدَيَّنْ. أَقُولُ: تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ دُيِّنَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَمْلُوكَ حَقِيقَةٌ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِنَّ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ، فَتَكُونُ نِيَّتُهُ لَغْوًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: نَوَيْت الرِّجَالَ خَاصَّةً، حَيْثُ يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً، كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ. (359) قَوْلُهُ: يُصَدَّقُ قَضَاءً، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ، فَقَدْ نَوَى مَا هُوَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ.
(360)
قَوْلُهُ: وَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ يُصَدَّقُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً فِي الْبَحْرِ:، وَالْفَرْقُ بَيْنَ
عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ 361 - لَوْ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ نِيَّتُهُ (انْتَهَى) ، وَفِي شَرْحِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَنَوَى ثَلَاثًا، أَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى الْأَطْهَارِ صَحَّ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ فِي النِّيَّةِ الْجُمْلَةِ.
، وَفِي الْخَانِيَّةِ: 362 - وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَرَجُلٍ فَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله 363 - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَنَّهُ يَقَعُ.
، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ: طَلَّقْت أَحَدَيْكُمَا طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ 364 - وَلَوْ قَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَعَنْهُمَا أَنَّهَا تَطْلُقُ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلطَّلَاقِ كَالْبَهِيمَةِ، وَالْحَجَرِ وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ فِي قَوْلِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الدِّيَانَةِ، وَالْقَضَاءِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَأَمَّا فِي الْحَلِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا حَقٌّ حَتَّى يَرْفَعَ الْحَالِفَ لِلْقَاضِي.
(361)
قَوْلُهُ: أَوْ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، وَجْهُهُ: أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ لِلسُّنَّةِ عَلَى إرَادَةِ الثُّبُوتِ لِلسُّنَّةِ لَا عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ
(362)
قَوْلُهُ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْكُوحَتِهِ وَرَجُلٍ، قِيلَ: مُقْتَضَى مَا قَالَهُ فِيمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، كَالْبَهِيمَةِ، وَالْحَجَرِ، لَا يَقَعُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، لَكِنْ فِي الْمُحِيطِ مَا يُفِيدُ الْجَوَابَ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ إضَافَةَ الطَّلَاقِ إلَى الرَّجُلِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَحُكْمُهُ يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ.
(363)
قَوْلُهُ: وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَنَّهُ يَقَعُ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصِحُّ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُوصَفُ بِالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ يُسَمَّى طَلَاقًا، وَهُوَ يُوصَفُ بِالْبَيْنُونَةِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ
(364)
قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، إنْ أُرِيدَ عَدَمُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، فَفِيهِ أَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ لَمْ يَنْوِ زَوْجَتَهُ، أَوْ الْأَجْنَبِيَّةَ، فَلَعَلَّ وَجْهَ
أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمه الله، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمه الله: لَا تَطْلُقُ 365 - وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ الْحَيَّةِ، وَالْمَيِّتَةِ، وَقَالَ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ الْحَيَّةُ (انْتَهَى) ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا نَوَى عَدَمَهُ فِيمَا قُلْنَا بِالْوُقُوعِ فِيهِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ.
، وَفِيهَا لَوْ قَالَ لَهَا: يَا مُطَلَّقَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقْتهَا قَبْلَهُ 366 - أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ، إنْ لَمْ يَنْوِ الْإِخْبَارَ طَلُقَتْ 367 - وَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِخْبَارَ صُدِّقَ دِيَانَةً وَقَضَاءً عَلَى الصَّحِيحِ 368 - وَلَوْ نَوَى بِهِ الشَّتْمَ دِينَ فَقَطْ.
(الْأَصْلُ الثَّانِي) مِنْ التَّاسِعِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعَ نِيَّةِ الْقَلْبِ التَّلَفُّظُ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ؛ وَلِذَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
عَدَمِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى الْأَحَدِ الْمُبْهَمِ، وَهُوَ غَيْرُ مَحَلٍّ لِلطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ. (365) قَوْلُهُ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَمَا لَيْسَ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ إلَخْ.
فِي النَّوَازِلِ: أَنَّ مُحَمَّدًا مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ رَجَّحَا قَوْلَهُمَا. قَالَ أَبُو اللَّيْثِ رحمه الله: بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رحمه الله
(366)
قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ، الظَّاهِرُ أَنَّ فِيهِ سَقْطًا وَالتَّقْدِيرُ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهَا. (367) قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِخْبَارَ، فِيهِ أَنَّ النِّدَاءَ مِنْ قَبِيلِ الْإِنْشَاءِ فَفِي جَعْلِهِ إخْبَارًا تَجَوُّزٌ، وَوَجْهُهُ تَضَمُّنُهُ الْإِخْبَارَ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: الْأَوْصَافُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا كَانَتْ إخْبَارًا فَتَدَبَّرْ.
(368)
قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى بِهِ الشَّتْمَ، وَجْهُ كَوْنِهِ شَتْمًا أَنَّ النِّسَاءَ يَغَرْنَ بِهِ عَادَةً فَيَحْصُلُ بِهِ التَّأَذِّي كَالشَّتْمِ.