المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: الفقه الحنبلي
الكتاب: التحرير شرح الدليل
المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
الطبعة: الأولى
الناشر: المكتبة الشاملة
عدد الصفحات: 268
تاريخ النشر بالمكتبة: 19 رمضان 1432

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح:

- ‌ التعريف بالمؤلف

- ‌ مذهبه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالمتن:

- ‌أهمية الكتاب

- ‌ أهم ميزات كتاب دليل الطالب:

- ‌منهجي في الشرح

- ‌مقدمة الماتن:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مسألة - تعريف الطهارة:

- ‌مسألة - أقسام الماء ثلاثة:

- ‌ القسم الأول وهو الماء الطهور:

- ‌مسألة - استعمالات الماء الطهور:

- ‌فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:

- ‌1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا

- ‌مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله

- ‌مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث

- ‌مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث

- ‌النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث

- ‌ معنى خَلوتها بالماء:

- ‌مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل

- ‌فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى

- ‌النوع الثالث:

- ‌مسألة - يكره استعمال ماء بئر بمقبرة مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال ماء اشتد حره أو برده مع عدم الاحتياج إليه

- ‌‌‌مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بمغصوب مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المستعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بمَلح مائي مع عدم الاحتياج إليه

- ‌ تنبيه:

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود الْقَمَارِيّ وقطع الكافور والدُهْن مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث

- ‌النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:

- ‌مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - ماء الحمّام لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المتغير بطول المكث لا يكره استعماله:

- ‌‌‌مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، لا يكره استعماله:

- ‌القسم الثاني - الماء الطاهر:

- ‌مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث

- ‌مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث

- ‌مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث

- ‌مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:

- ‌لابد من تقييد الطاهر المُغِّير بأن يكون:

- ‌فائدة - حد التغير الكثير:

- ‌مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته

- ‌[ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث

- ‌مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

- ‌[ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب

- ‌ التقييد بكون الماء دون القلتين:

- ‌ حكم غسلها قبل الغمس:

- ‌ هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:

- ‌ هل يختص النوم بنوم الليل

- ‌ اشتراط النية:

- ‌ اشتراط التسمية:

- ‌مسألة - من الماء الطاهر ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب

- ‌النوع الثالث - الماء النجس:

- ‌مسألة - الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث:

- ‌مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:

- ‌مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:

- ‌مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر

- ‌مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر

- ‌مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر

- ‌مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:

- ‌مقدارهما بالرِّطْل العراقي أو القدسي:

- ‌حجم القلتين:

- ‌مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه

- ‌مسألة - الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس

- ‌ملاحظة:

- ‌مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة:

- ‌مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله:

- ‌باب الآنية:

- ‌تعريف المموه وما في معناه:

- ‌ الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

- ‌مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا

- ‌مسألة - لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌بيان علل التحريم:

- ‌مسألة - تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب

- ‌تعريف المضبب:

- ‌مسألة - يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة:

- ‌مسألة - آنية الكفار طاهرة

- ‌مسألة - ثياب الكفار طاهرة

- ‌مسألة - لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته

- ‌فائدة - الحياة نوعان:

- ‌مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس

- ‌مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ

- ‌مسألة - الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر

- ‌مسألة - يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي:

- ‌مسألة -ـ[الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق

- ‌مسألة -ـ[فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء

- ‌مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل

- ‌مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان

- ‌مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء

- ‌مسألة - يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء

- ‌مسألة - يجزئ الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده

- ‌مسألة - الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجر ونحوه

- ‌مسألة - يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء

- ‌مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة

- ‌مسألة - من استنجى بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء

- ‌مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء

- ‌مسألة -ـ[ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل

- ‌مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يسن للخارج من الخلاء قول: "غفرانك" "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

- ‌مسألة - يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي

- ‌مسألة - يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي

- ‌مسألة - يكره الكلام في حال التخلي

- ‌مسالة - يكره البول في إناء

- ‌مسالة - يكره البول في شَقٍّ

- ‌مسالة - يكره البول في نار

- ‌مسألة - لا يكره البول قائما

- ‌مسالة - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله

- ‌مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

- ‌مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين

- ‌مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته

- ‌باب السواك

- ‌مسألة - يسن التسوك بعود رطب لا يتفتت

- ‌مسألة - السواك مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره

- ‌مسألة - يسن السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس ويباح بعود رطب

- ‌مسألة - لم يصب السنة من استاك بغير عود

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند وضوء وصلاة

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند انتباه من نوم

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند تغير رائحة فم

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند إطالة سكوت وصفرة أسنان

- ‌مسألة - ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا

- ‌[فصل

- ‌مسألة - يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر

- ‌فائدة:

- ‌مسالة - يسن النظر في المرآة

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يسن التطيب بالطيب

- ‌مسألة - يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا

- ‌مسألة - يسن حف الشارب وإعفاء اللحية ويحرم حلق اللحية

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة من اللحية

- ‌مسألة - الختان واجب على الذكر والأنثى

- ‌مسألة - الختان يكون عند البلوغ

- ‌مسألة - الختان قبل البلوغ أفضل

- ‌فائدة:

- ‌وقت ختان الإناث:

- ‌ الوضوء

- ‌مسألة - تجب التسمية في الوضوء وتسقط سهوا

- ‌مسألة - إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتداء

- ‌فروض الوضوء:

- ‌مسألة - من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌مسألة - المضمضة والاستنشاق من الوجه

- ‌مسألة - من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين

- ‌مسألة - من فروض الوضوء مسح الرأس كله

- ‌مسألة - الأذنان من الرأس

- ‌مسألة - من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين

- ‌مسألة - من فروض الوضوء الترتيب

- ‌مسألة - من فروض الوضوء الموالاة

- ‌فائدة:

- ‌شروط الوضوء:

- ‌مسألة - من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه

- ‌مسألة - من شروط الوضوء النية

- ‌مسألة - من شروط الوضوء الإسلام

- ‌فائدة - الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

- ‌مسألة - من شروط الوضوء العقل

- ‌مسألة - من شروط الوضوء التمييز

- ‌مسألة - من شروط الوضوء الماء الطهور المباح

- ‌مسألة - من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء

- ‌فائدة - يعفى عن اليسير:

- ‌مسألة - من شروط الوضوء الاستجمار

- ‌فائدتان:

- ‌الطهارة عبادة يشترط لها النية:

- ‌مسألة - النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة

- ‌مسألة - يسن الوضوء للكلام المحرم

- ‌مسألة - يسن الوضوء للأكل

- ‌مسألة - فمتى نوى شيئا مما يسن له الطهارة ارتفع حدثه

- ‌مسألة - لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى:

- ‌مسألة - ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء وأما في أثنائه فيستأنف

- ‌مسألة - صفة الوضوء

- ‌مسألة - غسل الكفين مستحب

- ‌مسألة - يستحب أن يُجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌مسألة - البياض فوق الأذنين من الرأس

- ‌مسألة - يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما

- ‌مسألة - من سنن الوضوء استقبال القبلة

- ‌مسألة - من سنن الوضوء السواك

- ‌مسألة - من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌مسألة - من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق

- ‌مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم

- ‌مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقا

- ‌مسألة - من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه

- ‌مسألة - من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة

- ‌مسألة - من سنن الوضوء تخليل الأصابع

- ‌مسألة - من سنن الوضوء أخذ ماءا جديدا للأذنين

- ‌مسألة - من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى

- ‌مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض

- ‌مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء

- ‌مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين

- ‌مسألة - من سنن الوضوء النطق بها سرا

- ‌مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه

- ‌[باب مسح الخفين

- ‌مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء

- ‌ متى تكمل الطهارة وتتم

- ‌مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما

- ‌مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا

- ‌مسألة - من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما

- ‌مسألة - من شروط المسح إباحتهما

- ‌مسألة - من شروط المسح طهارة عينهما

- ‌مسألة - من شروط المسح عدم وصفهما البشرة

- ‌مسألة - يمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن

- ‌مسألة - يمسح العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة

- ‌مسألة - لو مسح المسافر في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم

- ‌مسألة - لو مسح في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح المقيم

- ‌مسألة - إذا شك المسافر في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم

- ‌مسألة - يجب مسح أكثر أعلى الحف

- ‌مسألة - لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه

- ‌مسألة - لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه

- ‌مبطلات المسح:

- ‌مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل

- ‌مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض

- ‌مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة

- ‌أحكام المسح على الجبيرة:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:

- ‌مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - الجبيرة إن وضعت على غير طهارة فلا يمسح عليها بل ينزعها فإن خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة

- ‌مسألة - الجبيرة إن جاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للزائد

- ‌[باب نواقض الوضوء

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا

- ‌فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

- ‌فائدة: النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو مَحْرَما

- ‌مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - لا نقض ببقية أجزاء الإبل ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم

- ‌مسألة - ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء الردة

- ‌مسألة - كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء

- ‌هل يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر

- ‌مسألة - الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا

- ‌مسألة - من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن

- ‌مسألة - يحرم على المحدث الصلاة

- ‌مسألة - يحرم على المحدث الطواف

- ‌مسألة - يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل

- ‌مسألة - يجوز مس المصحف بحائل:

- ‌مسألة - يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن

- ‌مسألة - يحرم على من عليه غسل اللبث في المسجد بلا وضوء

- ‌ الغسل

- ‌المسألة الأولى - يوجب الغسل انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل

- ‌صفة المني:

- ‌المسألة الثانية - من أحس بانتقال الماء فحبسه فلم يخرج ثم أغتسل لذلك، ثم خرج الماء بلا لذة لم يعد الغسل

- ‌المسألة الثالثة - يوجب الغسل خروج المني من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة

- ‌فائدة - إن خرج المني بلا لذة فلا يوجب غسلا

- ‌المسألة الرابعة-يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة

- ‌المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير

- ‌فائدة:

- ‌المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع

- ‌المسألة السابعة: يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا

- ‌المسألة الثامنة: يوجب خروج دم الحيض والنفاس الغسل

- ‌المسألة التاسعة: الموت يوجب الغسل

- ‌مسألة - غسل الميت تعبدا

- ‌مسألة - التسمية واجبة في الغسل وتسقط سهوا

- ‌فرضه:

- ‌مسألة- من فرائض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وحتى باطن شعر المرأة

- ‌مسألة - من فرائض الغسل غسل داخل الفم والأنف

- ‌مسألة - من فرائض الغسل غسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود لحاجتها

- ‌مسألة - يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس

- ‌مسألة - لا يجب نقض الشعر في الجنابة

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يكفي الظن في الإسباغ

- ‌سنن الاغتسال:

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا وإعادة غسل رجليه بمكان أخر

- ‌كيفية تثليث غسل الرأس:

- ‌لا يستحب تثليث غسل البدن:

- ‌ فائدة - لا يكرر غسل القدمين

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال التيامن

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال الموالاة

- ‌تأخير القدمين:

- ‌تتمة:

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد

- ‌مسألة - من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب

- ‌مسألة - من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون

- ‌مسألة - إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما

- ‌يسن الوضوء بمد

- ‌مسألة - يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع

- ‌مسألة - المد هو: رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي

- ‌مسألة - الصاع هو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي

- ‌مسألة - يكره: الإسراف في الماء

- ‌مسألة - لا يكره الإسباغ بأقل من الصاع، أو المد

- ‌مسألة - يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به

- ‌مسألة - يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم

- ‌[فصل في الأغسال المستحبة

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لغسل ميت

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لعيد في يومه

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لكسوف واستسقاء

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لجنون وإغماء

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال المستحاضة لكل صلاة

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لإحرام

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لوقوف بعرفة

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لطواف زيارة، وطواف وداع، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار

- ‌مسألة - يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة

- ‌مسألة - يتيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر

- ‌[باب التيمم

- ‌مسألة - من شروط التيمم: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار

- ‌فائدة

- ‌مسألة - من شرط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي

- ‌مسألة - من شروط التيمم: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين

- ‌مسألة - من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم

- ‌مسألة - وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم

- ‌مسألة - غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر ولو فاته الوقت

- ‌مسألة - من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد

- ‌مسألة - إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم

- ‌مسألة - يصح التيمم لكل حدث

- ‌مسألة - يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب غير محترق

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد

- ‌مسألة- إن لم يجد التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة

- ‌ فصل

- ‌مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا

- ‌مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه

- ‌فائدة - هل يشترط استيعاب مسح الوجه بالتراب ولا يسقط إلا المضمضة والاستنشاق، وما تحت الشعور وإن كانت خفيفة:

- ‌مسألة - من فروض التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين

- ‌مسألة - من فروض التيمم: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا

- ‌مسألة - من فروض التيمم: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم

- ‌مسألة - من فروض التيمم: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم وجود الماء

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم خروج الوقت

- ‌فوائد:

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم زوال المبيح له

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه

- ‌مسألة - إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت

- ‌مسألة - إذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الإعادة

- ‌فائدة:

- ‌صفة التيمم:

- ‌مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار

- ‌مسالة - للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل

- ‌مسألة - المتيمم إن تيمم للنفل لم يستبح الفرض

- ‌[باب إزالة النجاسة

- ‌مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات

- ‌ فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب

- ‌مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا

- ‌مسألة- يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء

- ‌فائدة - علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:

- ‌مسألة - يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها

- ‌مسألة - لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف

- ‌مسألة - لا تطهر النجاسة بالنار

- ‌مسألة - تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلاً بنفسها

- ‌مسألة - إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها

- ‌[فصل

- ‌مسألة - المسكر المائع نجس

- ‌مسألة - الحشيشة نجسة

- ‌مسألة - المسكر غير المائع طاهر

- ‌ فائدة - الفرق بين الحشيشة وغيرها من المسكرات الغير مائعة:

- ‌مسألة - ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس

- ‌مسألة - ما لا يؤكل مما هو دون الهر في الخلقة كالحية والفار طاهر

- ‌مسألة - كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث

- ‌مسألة - ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر

- ‌مسألة - ما كان أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه قبل أن يحبس ثلاثا نجس

- ‌مسألة - بول وروث وقيئ ومذي ومني ولبن ما لا يؤكل نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر

- ‌ طهارة مني الآدمي:

- ‌ طهارة لبن الآدمي:

- ‌مسألة - القيح والدم والصديد نجس

- ‌مسألة - يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر

- ‌مسألة - طين شارع ظنت نجاسته: طاهر

- ‌مسألة - عرق وريق حيوان طاهر: طاهر

- ‌مسألة - لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ أو طفل: نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر

- ‌مسألة - لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه

- ‌[باب الحيض

- ‌مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين

- ‌فائدة:

- ‌مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة

- ‌مسألة - لا حيض مع حمل

- ‌مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما

- ‌مسالة - غالب الحيض ست أو سبع

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

- ‌إشكال:

- ‌مسألة - غالب الطهر بقية الشهر

- ‌مسألة - لا حد لأكثر الطهر

- ‌مسألة يحرم بالحيض الوطء في الفرج

- ‌مسألة يحرم بالحيض الطلاق

- ‌مسألة يحرم بالحيض الصلاة والصوم

- ‌مسألة يحرم بالحيض الطواف

- ‌مسألة يحرم بالحيض قراءة القرآن

- ‌مسألة يحرم بالحيض مس المصحف

- ‌مسألة يحرم بالحيض اللبث في المسجد

- ‌مسألة يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه

- ‌مسألة - يوجب الحيضُ الغسل

- ‌مسألة - يوجب الحيضُ البلوغ

- ‌مسألة - يوجب الحيضُ الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير

- ‌كم الكفارة

- ‌مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة

- ‌مسألة - على المرأة كفارة إن طاوعت زوجها على الوطء في الحيض

- ‌مسألة - لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد

- ‌فائدة حكم وطء الحائض إذا أنقطع دم حيضها قبل أن تغتسل:

- ‌تنبيه - هل عليه كفارة إن وطأ قبل أن تغتسل:

- ‌مسألة- انقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض: طهر

- ‌مسألة - تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة

- ‌مسألة - من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه

- ‌مسألة - تتوضأ المستحاضة في وقت كل صلاة

- ‌مسألة - تنوي المستحاضة بوضوئها الاستباحة

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - وكذا يفعل كل من حدثه دائم

- ‌مسألة - يحرم وطء المستحاضة، ولا كفارة

- ‌النفاس:

- ‌مسألة - النفاس لا حد لأقله

- ‌مسالة - أكثر النفاس أربعون يوما

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان

- ‌إشكال:

- ‌مسألة - فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر

- ‌مسألة - يكره وطء المرأة في النقاء الذي يتخلل الأربعين

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني

- ‌مسألة - في وطء النفساء ما في وطء الحائض

- ‌مسألة - يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع

- ‌مسألة - يجوز للأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه

- ‌تنبيه: