الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» وهذا الحديث أعله جماعة بتفرد عبدالله بن نافع بوصله، ومنهم: أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، والطبراني، وغيرهم. ولكن ابن حجر في "التلخيص"(1/ 156) رد هذا الإعلال وذكر أن أبا الوليد الطيالسي تابع عبدالله بن نافع فرواه موصولا أخرجه ابن السكن في صحيحه والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
- ما رواه الشافعي في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي: والجرف قريب من المدينة، وإسناده صحيح.
فائدة:
ظاهر قوله: (لم تجب الإعادة) استحبابها لقوله صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة مرتين: (لك الأجر مرتين)، وهي رواية ضعيفة في المذهب، وقول مرجوح.
قال المرداوي في "الإنصاف"(1/ 298): (قوله (وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها) بلا نزاع. ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب. وعنه يستحب).
قال الشيخ العثيمين في "الشرح المميتع"(1/ 407): (فإن قال قائل: أعيد لأنال الأجر مرتين
…
قلنا: إذا علمت بالسنة، فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعا، والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«لك الأجر مرتين» لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول، والثاني. ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل).
صفة التيمم:
مسألة - صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
سبق الكلام على: النية وأنها شرط في التيمم، وعلى التسمية وأنها مستحبة.
قوله: (مفرجتي الأصابع) قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع"(1/ 411): (أي متباعدة؛ لأجل أن يدخل التراب بينها؛ لأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الوجه والكفين هنا، ولذلك قالوا: مفرجتي الأصابع. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه. وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح، ليست كطهارة الماء).
قوله: (الأحوط اثنتان) والأحاديث المرفوعة الصحيحة ليس فيها إلا ضربة واحدة للوجه والكفين، ومن ذلك ما رواه أحمد وغيره عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم:" ضربة للوجه والكفين".
وكل ما ورد من أحاديث مرفوعة فيها أن التيمم ضربتان فلا يصح، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه (1) ولفظه كما رواه عبد الرزاق في "المصنف" أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب، ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين ولا ينفض يديه من التراب ".
تنبيه:
- روى الدارقطني في "سننه" عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال:" جاء رجل فقال: أصابتني جنابة ، وإني تمعكت في التراب ، قال: اضرب ، فضرب بيده فمسح وجهه ، ثم ضرب بيده أخرى فمسح بهما يديه إلى المرفقين "، وإسناده ضعيف فيه عنعنة أبي لزبير وهو مدلس.
- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن أبي البختري، أن عليا قال:«في التيمم ضربة في الوجه، وضربة في اليدين إلى الرسغين» وإسناده ضعيف فيه أبي البحتري وهو كثير الإرسال وروايته عن علي رضي الله عنه مرسلة.
الترجيح:
الراجح الاقتصار على ضربة واحدة بلا زيادة عليها، وفعل ابن عمر معارض بفعل عمار رضي الله عنهما فروى ابن المنذر في "الأوسط" عن أبي مالك، قال: (وضع عمار كفيه في التراب ثم رفعهما فنفضهما فمسح وجهه وكفيه مرة واحدة،
(1) انظر موسوعة الدبيان (12/ 300)، وما بعدها.