الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث قوله: (بتراب طهور).
سبق في باب المياه بيان أن الراجح في قسمته أنها قسمة ثنائية، وبالتالي فيجوز استعمال التراب الطاهر أيضا في إزالة هذه النجاسة.
الرابع - إلحاق غير التراب به.
والراجح أن غير التراب لا يقوم مقامه. قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع"(1/ 418): (قوله: «ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه» ، الأشنان: شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر أو أصغر، تغسل به الثياب سابقا، وهو خشن كخشونة التراب، ومنظف، ومزيل، ولهذا قال المؤلف:«يجزئ عن التراب» في نجاسة الكلب.
وهذا فيه نظر لما يلي:
1 -
أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص.
2 -
أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشر إليهما.
3 -
لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.
4 -
أن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. قال صلى الله عليه وسلم:«وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ، فربما كان للشارع ملاحظات في التراب فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الطهورين، وليس كذلك الأشنان وغيره. فالصحيح: أنه لا يجزئ عن التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإن استعمال الأشنان، أو الصابون خير من عدمه).
ومما يؤكد اختصاص هذا الحكم بالتراب أنّ لعاب الكلب يحتوي على جرثومة لا تموت إلا بمادّة السليكا الموجودة في التراب.
مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا
.
وقوله: (عجزا) المقصود أن بقاء اللون أو الريح أو كلاهما لا يضر بعد
استفراغ الوسع في إزالتهما، وذلك بأن يكون الغسل سبع مرات، ولا مانع من استعمال الصابون أو الأشنان، أو التراب في إحداهن.
وعبارة الماتن تدل على أن بقاء الطعم يضر ولا بد من إزالته، وقد يكون ذلك بالزيادة عن السبع غسلات، أو استعمال الملح ونحوه حتى يزول الطعم.
ولعل وجه التشديد في الطعم دون اللون والريح أن بقاء الطعم مستلزم لبقاء عين النجاسة بخلاف اللون والريح فإنما هما من آثار التنجيس، وقد يظلا باقيين مع ذهاب عين النجاسة.
قال ابن قدامة في "المغني"(1/ 44): (إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها، استحب أن تحته بظفرها، لتذهب خشونته، ثم تقرصه ليلين للغسل، ثم تغسله بالماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لأسماء في دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء». متفق عليه. فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز، فإن لم يزل لونه، وكانت إزالته تشق أو يتلف الثوب ويضره، عفي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ولا يضرك أثره» .
وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره، فحسن؛ لما روى أبو داود، بإسناده عن «امرأة من غفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبته، فحاضت، قالت: فنزلت، فإذا بها دم مني، فقال: ما لك؟ لعلك نفست؟. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» قال الخطابي: فيه من الفقه؛ جواز استعمال الملح، وهو مطعوم، في غسل الثوب وتنقيته من الدم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل، إذا كان يفسدها الصابون، وبالخل إذا أصابها الحبر، والتدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بها، والبطيخ ودقيق الباقلا، وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء. والله أعلم).
وحديث (ولا يضرك أثره) حديث ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة، والحديث لو صح لكان حجة قوية للعفو عن الأثر.
وحديث استعمال الملح ضعيف لجهالة أمية بنت أبي الصَّلْت، والحديث ضعفه الشيخ الألباني والأرناؤوط وغيرهما.
الترجيح:
الراجح أن بقاء لون أو طعم أو رائحة النجاسة يدل على أن المحل لا يزال