الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة رضي الله عنها أنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن الحمامات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترا بينها وبين الله عز وجل ". فإن خيف أو قصد التنعم كره، وإن أمن وتيقن عدم التلصص أبيح، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد دخل بعض الصحابة الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر إنه كان يغتسل بالحميم وصح عن أبي هريرة وأبي الدرداء قولهم: (" نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويذكر النار "، يقول:" بئس البيت الحمام؛ لأنه يكشف عن أهله الحياء " واللفظ لأبي الدرداء رضي الله عنه.
ـ
[فصل في الأغسال المستحبة
وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر .. ]ـ
مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها
.
القول باستحباب غسل الجمعة هو قول جمهور العلماء حتى أن ابن عبد البر نقل
الإجماع على عدم الوجوب، والقول بالوجوب رواية عن أحمد وهو قول الظاهرية.
• وقد دلت بعض الأحاديث على انه واجب ومنها:
ما رواه الشيخان عن: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» ، وعن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل» .
• وقد جاءت بعض الأدلة التي تصرفهذه الأوارم والأحاديث عن ظاهرها إلى الإستحباب ومن ذلك:
ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل» والحسن مدلس وقد عنعنه، ولكن للحديث شواهد عن عن جابر بن عبد الله، وأنس، وعبد الرحمن بن سمرة، وابن عباس، ومفرداتها لا تخلو من مقال إلا أن تتقوى بمجموعه طرقها.
وجه الاستدلال:
قال الخطابي في "معالم السنن"(1/ 111): (فبها قال الأصمعي معناه فبالسنة أخذ، وقوله ونعمت يريد ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وإن الغسل لها فضيلة لا فريضة).
• ومنها منا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا» .
وجه الاستدلال:
قال ابن رجب في "الفتح": (8/ 81): (وهذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير أثمٍ ولا عاصٍ، وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب).
الترجيح:
والمسألة فيها أقوال أخرى، والمسألة خلافية والترجيح فيها صعب إلا أنني أرى حتى على القول بالاستحباب فهو مؤكد تأكيدا شديدا وينبغي ألا يترك خروجا من الخلاف.