المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة - يعفى عن اليسير: - التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة

[أبو المنذر المنياوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح:

- ‌ التعريف بالمؤلف

- ‌ مذهبه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌مؤلفاته:

- ‌وفاته:

- ‌التعريف بالمتن:

- ‌أهمية الكتاب

- ‌ أهم ميزات كتاب دليل الطالب:

- ‌منهجي في الشرح

- ‌مقدمة الماتن:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مسألة - تعريف الطهارة:

- ‌مسألة - أقسام الماء ثلاثة:

- ‌ القسم الأول وهو الماء الطهور:

- ‌مسألة - استعمالات الماء الطهور:

- ‌فائدة - الأدلة على أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث:

- ‌1 - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا

- ‌مسألة: الماء الطهور الغير مباح يحرم استعماله

- ‌مسألة: الماء الطهور الغير مباح لا يرفع الحدث

- ‌مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث

- ‌النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث

- ‌ معنى خَلوتها بالماء:

- ‌مسألة: الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى المشكل

- ‌فائدة: لماذا لا يرفع حدث الخنثى

- ‌النوع الثالث:

- ‌مسألة - يكره استعمال ماء بئر بمقبرة مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال ماء اشتد حره أو برده مع عدم الاحتياج إليه

- ‌‌‌مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بنجاسة مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المسخن بمغصوب مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المستعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر، مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بمَلح مائي مع عدم الاحتياج إليه

- ‌ تنبيه:

- ‌مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود الْقَمَارِيّ وقطع الكافور والدُهْن مع عدم الاحتياج إليه

- ‌مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث

- ‌النوع الرابع - ماء لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - ماء البحر لا يكره استعماله:

- ‌مسالة - ماء الآبار والعيون والأنهار لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - ماء الحمّام لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المسخن بالشمس لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المتغير بطول المكث لا يكره استعماله:

- ‌‌‌مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المتغير بالريح من نحو ميتة لا يكره استعماله:

- ‌مسألة - الماء المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، لا يكره استعماله:

- ‌القسم الثاني - الماء الطاهر:

- ‌مسألة - الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث

- ‌مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في رفع الحدث

- ‌مسألة - الماء الطاهر لا يجوز استعماله في زوال الخبث

- ‌مسألة - من الماء الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر:

- ‌لابد من تقييد الطاهر المُغِّير بأن يكون:

- ‌فائدة - حد التغير الكثير:

- ‌مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته

- ‌[ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث

- ‌مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

- ‌[ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب

- ‌ التقييد بكون الماء دون القلتين:

- ‌ حكم غسلها قبل الغمس:

- ‌ هل يشترط أن يكون مسلما مكلفا:

- ‌ هل يختص النوم بنوم الليل

- ‌ اشتراط النية:

- ‌ اشتراط التسمية:

- ‌مسألة - من الماء الطاهر ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب

- ‌النوع الثالث - الماء النجس:

- ‌مسألة - الماء النجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث:

- ‌مسألة - من الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل:

- ‌مسألة - من الماء النجس ما كان كثيرا وتغير بالنجاسة أحد أوصافه:

- ‌مسألة - إن زال تغير الماء النجس بنفسه طهر

- ‌مسألة - إن زال تغير الماء النجس بإضافة طهور إليه طهر

- ‌مسألة إن زال تغير الماء النجس بالنزح منه ويبقى بعده كثير طهر

- ‌مسألة - الكثير قلتان واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا:

- ‌مقدارهما بالرِّطْل العراقي أو القدسي:

- ‌حجم القلتين:

- ‌مسألة - الماء الطهور الكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة ولو مع بقائها فيه

- ‌مسألة - الماء المشكوك في كثرته ولو لم يتغير بالنجاسة نجس

- ‌ملاحظة:

- ‌مسألة - وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة:

- ‌مسألة - ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله:

- ‌باب الآنية:

- ‌تعريف المموه وما في معناه:

- ‌ الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

- ‌مسألة - يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا

- ‌مسألة - لا يباح اتخاذ ولا استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌بيان علل التحريم:

- ‌مسألة - تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب

- ‌تعريف المضبب:

- ‌مسألة - يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة:

- ‌مسألة - آنية الكفار طاهرة

- ‌مسألة - ثياب الكفار طاهرة

- ‌مسألة - لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته

- ‌فائدة - الحياة نوعان:

- ‌مسألة - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها نجس

- ‌مسألة - جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ

- ‌مسألة - الشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر

- ‌مسألة - يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي:

- ‌مسألة -ـ[الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق

- ‌مسألة -ـ[فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء

- ‌مسألة - لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل

- ‌مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان

- ‌مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء

- ‌مسألة - يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء

- ‌مسألة - يجزئ الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده، أو بالماء وحده

- ‌مسألة - الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجر ونحوه

- ‌مسألة - يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء

- ‌مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة

- ‌مسألة - من استنجى بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء

- ‌مسألة - لو تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء

- ‌مسألة -ـ[ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل

- ‌مسألة - يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يسن للخارج من الخلاء قول: "غفرانك" "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

- ‌مسألة - يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي

- ‌مسألة - يكره استقبال مهب الريح في حال التخلي

- ‌مسألة - يكره الكلام في حال التخلي

- ‌مسالة - يكره البول في إناء

- ‌مسالة - يكره البول في شَقٍّ

- ‌مسالة - يكره البول في نار

- ‌مسألة - لا يكره البول قائما

- ‌مسالة - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله

- ‌مسألة - يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد

- ‌مسألة - يحرم أن يبول بين قبور المسلمين

- ‌مسألة - يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته

- ‌باب السواك

- ‌مسألة - يسن التسوك بعود رطب لا يتفتت

- ‌مسألة - السواك مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره

- ‌مسألة - يسن السواك للصائم قبل الزوال بعود يابس ويباح بعود رطب

- ‌مسألة - لم يصب السنة من استاك بغير عود

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند وضوء وصلاة

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند انتباه من نوم

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند تغير رائحة فم

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند دخول مسجد ومنزل

- ‌مسألة - يتأكد السواك عند إطالة سكوت وصفرة أسنان

- ‌مسألة - ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا

- ‌[فصل

- ‌مسألة - يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر

- ‌فائدة:

- ‌مسالة - يسن النظر في المرآة

- ‌‌‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يسن التطيب بالطيب

- ‌مسألة - يسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا

- ‌مسألة - يسن حف الشارب وإعفاء اللحية ويحرم حلق اللحية

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة من اللحية

- ‌مسألة - الختان واجب على الذكر والأنثى

- ‌مسألة - الختان يكون عند البلوغ

- ‌مسألة - الختان قبل البلوغ أفضل

- ‌فائدة:

- ‌وقت ختان الإناث:

- ‌ الوضوء

- ‌مسألة - تجب التسمية في الوضوء وتسقط سهوا

- ‌مسألة - إن ذكر التسمية في أثناء الوضوء ابتداء

- ‌فروض الوضوء:

- ‌مسألة - من فروض الوضوء غسل الوجه

- ‌مسألة - المضمضة والاستنشاق من الوجه

- ‌مسألة - من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين

- ‌مسألة - من فروض الوضوء مسح الرأس كله

- ‌مسألة - الأذنان من الرأس

- ‌مسألة - من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين

- ‌مسألة - من فروض الوضوء الترتيب

- ‌مسألة - من فروض الوضوء الموالاة

- ‌فائدة:

- ‌شروط الوضوء:

- ‌مسألة - من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه

- ‌مسألة - من شروط الوضوء النية

- ‌مسألة - من شروط الوضوء الإسلام

- ‌فائدة - الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

- ‌مسألة - من شروط الوضوء العقل

- ‌مسألة - من شروط الوضوء التمييز

- ‌مسألة - من شروط الوضوء الماء الطهور المباح

- ‌مسألة - من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء

- ‌فائدة - يعفى عن اليسير:

- ‌مسألة - من شروط الوضوء الاستجمار

- ‌فائدتان:

- ‌الطهارة عبادة يشترط لها النية:

- ‌مسألة - النية في الوضوء هي قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب أو تسن له الطهارة

- ‌مسألة - يسن الوضوء للكلام المحرم

- ‌مسألة - يسن الوضوء للأكل

- ‌مسألة - فمتى نوى شيئا مما يسن له الطهارة ارتفع حدثه

- ‌مسألة - لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى:

- ‌مسألة - ولا يضر شكه في النية أو في فرض بعد فراغه من الوضوء وأما في أثنائه فيستأنف

- ‌مسألة - صفة الوضوء

- ‌مسألة - غسل الكفين مستحب

- ‌مسألة - يستحب أن يُجمع بين المضمضة والاستنشاق

- ‌مسألة - البياض فوق الأذنين من الرأس

- ‌مسألة - يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما

- ‌مسألة - من سنن الوضوء استقبال القبلة

- ‌مسألة - من سنن الوضوء السواك

- ‌مسألة - من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا

- ‌مسألة - من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق

- ‌مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم

- ‌مسألة - من سنن الوضوء المبالغة في غسل سائر الأعضاء مطلقا

- ‌مسألة - من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه

- ‌مسألة - من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة

- ‌مسألة - من سنن الوضوء تخليل الأصابع

- ‌مسألة - من سنن الوضوء أخذ ماءا جديدا للأذنين

- ‌مسألة - من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى

- ‌مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض

- ‌مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

- ‌مسألة - من سنن الوضوء استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء

- ‌مسألة - من سنن الوضوء الإتيان بها عند غسل الكفين

- ‌مسألة - من سنن الوضوء النطق بها سرا

- ‌مسألة - من سنن الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه

- ‌[باب مسح الخفين

- ‌مسألة - من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء

- ‌ متى تكمل الطهارة وتتم

- ‌مسألة - من شروط المسح سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما

- ‌مسألة - من شروط المسح إمكان المشي بهما عرفا

- ‌مسألة - من شروط المسح ثبوتهما بنفسهما

- ‌مسألة - من شروط المسح إباحتهما

- ‌مسألة - من شروط المسح طهارة عينهما

- ‌مسألة - من شروط المسح عدم وصفهما البشرة

- ‌مسألة - يمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن

- ‌مسألة - يمسح العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة

- ‌مسألة - لو مسح المسافر في السفر ثم أقام لم يزد على مسح المقيم

- ‌مسألة - لو مسح في الحضر ثم سافر لم يزد على مسح المقيم

- ‌مسألة - إذا شك المسافر في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم

- ‌مسألة - يجب مسح أكثر أعلى الحف

- ‌مسألة - لا يجزئ مسح أسفل الخف وعقبه

- ‌مسألة - لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه

- ‌مبطلات المسح:

- ‌مسألة - من مبطلات الوضوء حصول ما يوجب الغسل

- ‌مسألة - من مبطلات الوضوء ظهور بعض محل الفرض

- ‌مسألة - من مبطلات الوضوء انقضاء المدة

- ‌أحكام المسح على الجبيرة:

- ‌تعريف الجبيرة:

- ‌حكم المسح على الجبيرة وما في معناها:

- ‌مسألة - صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - الجبيرة إن وضعت على غير طهارة فلا يمسح عليها بل ينزعها فإن خاف الضرر بنزعها فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن موضع الجبيرة

- ‌مسألة - الجبيرة إن جاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح ويمسح عليها ويتيمم للزائد

- ‌[باب نواقض الوضوء

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا

- ‌فائدة - حكم رطوبة فرج المرآة:

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

- ‌فائدة: النوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو مَحْرَما

- ‌مسألة - لا ينقض الوضوء لمس من دون سبع

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئا

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - لا نقض ببقية أجزاء الإبل ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم

- ‌مسألة - ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما

- ‌مسألة - من نواقض الوضوء الردة

- ‌مسألة - كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء

- ‌هل يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر

- ‌مسألة - الموت يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا

- ‌مسألة - من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن

- ‌مسألة - يحرم على المحدث الصلاة

- ‌مسألة - يحرم على المحدث الطواف

- ‌مسألة - يحرم على المحدث مس المصحف ببشرته بلا حائل

- ‌مسألة - يجوز مس المصحف بحائل:

- ‌مسألة - يحرم على من عليه غسل قراءة القرآن

- ‌مسألة - يحرم على من عليه غسل اللبث في المسجد بلا وضوء

- ‌ الغسل

- ‌المسألة الأولى - يوجب الغسل انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل

- ‌صفة المني:

- ‌المسألة الثانية - من أحس بانتقال الماء فحبسه فلم يخرج ثم أغتسل لذلك، ثم خرج الماء بلا لذة لم يعد الغسل

- ‌المسألة الثالثة - يوجب الغسل خروج المني من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة

- ‌فائدة - إن خرج المني بلا لذة فلا يوجب غسلا

- ‌المسألة الرابعة-يوجب الغسل خروج المني من النائم ونحوه ولو لم يذكر لذة

- ‌المسألة الخامسة: يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير

- ‌فائدة:

- ‌المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع

- ‌المسألة السابعة: يوجب إسلام الكافر الغسل ولو مرتدا

- ‌المسألة الثامنة: يوجب خروج دم الحيض والنفاس الغسل

- ‌المسألة التاسعة: الموت يوجب الغسل

- ‌مسألة - غسل الميت تعبدا

- ‌مسألة - التسمية واجبة في الغسل وتسقط سهوا

- ‌فرضه:

- ‌مسألة- من فرائض الغسل أن يعم بالماء جميع بدنه وحتى باطن شعر المرأة

- ‌مسألة - من فرائض الغسل غسل داخل الفم والأنف

- ‌مسألة - من فرائض الغسل غسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود لحاجتها

- ‌مسألة - يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس

- ‌مسألة - لا يجب نقض الشعر في الجنابة

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يكفي الظن في الإسباغ

- ‌سنن الاغتسال:

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا وإعادة غسل رجليه بمكان أخر

- ‌كيفية تثليث غسل الرأس:

- ‌لا يستحب تثليث غسل البدن:

- ‌ فائدة - لا يكرر غسل القدمين

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال التيامن

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال الموالاة

- ‌تأخير القدمين:

- ‌تتمة:

- ‌مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد

- ‌مسألة - من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب

- ‌مسألة - من نوى غسلا واجبا أجزأ عن المسنون

- ‌مسألة - إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما

- ‌يسن الوضوء بمد

- ‌مسألة - يسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع

- ‌مسألة - المد هو: رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي

- ‌مسألة - الصاع هو: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي

- ‌مسألة - يكره: الإسراف في الماء

- ‌مسألة - لا يكره الإسباغ بأقل من الصاع، أو المد

- ‌مسألة - يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به

- ‌مسألة - يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره، وإن علم حرم

- ‌[فصل في الأغسال المستحبة

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال استحبابا مؤكدا لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لغسل ميت

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لعيد في يومه

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لكسوف واستسقاء

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لجنون وإغماء

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال المستحاضة لكل صلاة

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لإحرام

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لدخول مكة وحرمها

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لوقوف بعرفة

- ‌مسألة - يستحب الاغتسال لطواف زيارة، وطواف وداع، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار

- ‌مسألة - يتيمم لما يسن له الاغتسال لحاجة

- ‌مسألة - يتيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر

- ‌[باب التيمم

- ‌مسألة - من شروط التيمم: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار

- ‌فائدة

- ‌مسألة - من شرط التيمم دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي

- ‌مسألة - من شروط التيمم: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين

- ‌مسألة - من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم

- ‌مسألة - وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم

- ‌مسألة - غير المسافر لا يعدل إلى التيمم فيما ذكر ولو فاته الوقت

- ‌مسألة - من في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد

- ‌مسألة - إن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم

- ‌مسألة - يصح التيمم لكل حدث

- ‌مسألة - يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور مباح

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب غير محترق

- ‌مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد

- ‌مسألة- إن لم يجد التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة

- ‌ فصل

- ‌مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا

- ‌مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه

- ‌فائدة - هل يشترط استيعاب مسح الوجه بالتراب ولا يسقط إلا المضمضة والاستنشاق، وما تحت الشعور وإن كانت خفيفة:

- ‌مسألة - من فروض التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين

- ‌مسألة - من فروض التيمم: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا

- ‌مسألة - من فروض التيمم: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم

- ‌مسألة - من فروض التيمم: تعيين النية لما تيمم له من حدث، أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ

- ‌مبطلات التيمم:

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم ما أبطل الوضوء

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم وجود الماء

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم خروج الوقت

- ‌فوائد:

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم زوال المبيح له

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - من مبطلات التيمم خلع ما مسح عليه

- ‌مسألة - إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت

- ‌مسألة - إذا انقضت صلاته بالتيمم ثم وجد الماء لم تجب الإعادة

- ‌فائدة:

- ‌صفة التيمم:

- ‌مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار

- ‌مسالة - للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل

- ‌مسألة - المتيمم إن تيمم للنفل لم يستبح الفرض

- ‌[باب إزالة النجاسة

- ‌مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات

- ‌ فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب

- ‌مسألة - يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا

- ‌مسألة- يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء

- ‌فائدة - علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:

- ‌مسألة - يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها

- ‌مسألة - لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف

- ‌مسألة - لا تطهر النجاسة بالنار

- ‌مسألة - تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلاً بنفسها

- ‌مسألة - إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها

- ‌[فصل

- ‌مسألة - المسكر المائع نجس

- ‌مسألة - الحشيشة نجسة

- ‌مسألة - المسكر غير المائع طاهر

- ‌ فائدة - الفرق بين الحشيشة وغيرها من المسكرات الغير مائعة:

- ‌مسألة - ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس

- ‌مسألة - ما لا يؤكل مما هو دون الهر في الخلقة كالحية والفار طاهر

- ‌مسألة - كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث

- ‌مسألة - ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر

- ‌مسألة - ما كان أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه قبل أن يحبس ثلاثا نجس

- ‌مسألة - بول وروث وقيئ ومذي ومني ولبن ما لا يؤكل نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر

- ‌ طهارة مني الآدمي:

- ‌ طهارة لبن الآدمي:

- ‌مسألة - القيح والدم والصديد نجس

- ‌مسألة - يعفى في الصلاة عن يسير من القيح والدم والصديد لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض

- ‌فائدتان:

- ‌مسألة - يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر

- ‌مسألة - طين شارع ظنت نجاسته: طاهر

- ‌مسألة - عرق وريق حيوان طاهر: طاهر

- ‌مسألة - لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ أو طفل: نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر

- ‌مسألة - لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه

- ‌[باب الحيض

- ‌مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين

- ‌فائدة:

- ‌مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة

- ‌مسألة - لا حيض مع حمل

- ‌مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما

- ‌مسالة - غالب الحيض ست أو سبع

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

- ‌إشكال:

- ‌مسألة - غالب الطهر بقية الشهر

- ‌مسألة - لا حد لأكثر الطهر

- ‌مسألة يحرم بالحيض الوطء في الفرج

- ‌مسألة يحرم بالحيض الطلاق

- ‌مسألة يحرم بالحيض الصلاة والصوم

- ‌مسألة يحرم بالحيض الطواف

- ‌مسألة يحرم بالحيض قراءة القرآن

- ‌مسألة يحرم بالحيض مس المصحف

- ‌مسألة يحرم بالحيض اللبث في المسجد

- ‌مسألة يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه

- ‌مسألة - يوجب الحيضُ الغسل

- ‌مسألة - يوجب الحيضُ البلوغ

- ‌مسألة - يوجب الحيضُ الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير

- ‌كم الكفارة

- ‌مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة

- ‌مسألة - على المرأة كفارة إن طاوعت زوجها على الوطء في الحيض

- ‌مسألة - لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد

- ‌فائدة حكم وطء الحائض إذا أنقطع دم حيضها قبل أن تغتسل:

- ‌تنبيه - هل عليه كفارة إن وطأ قبل أن تغتسل:

- ‌مسألة- انقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض: طهر

- ‌مسألة - تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة

- ‌مسألة - من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه

- ‌مسألة - تتوضأ المستحاضة في وقت كل صلاة

- ‌مسألة - تنوي المستحاضة بوضوئها الاستباحة

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - وكذا يفعل كل من حدثه دائم

- ‌مسألة - يحرم وطء المستحاضة، ولا كفارة

- ‌النفاس:

- ‌مسألة - النفاس لا حد لأقله

- ‌مسالة - أكثر النفاس أربعون يوما

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة - يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان

- ‌إشكال:

- ‌مسألة - فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر

- ‌مسألة - يكره وطء المرأة في النقاء الذي يتخلل الأربعين

- ‌فائدة:

- ‌مسألة - من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني

- ‌مسألة - في وطء النفساء ما في وطء الحائض

- ‌مسألة - يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع

- ‌مسألة - يجوز للأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض ولقطعه

- ‌تنبيه:

الفصل: ‌فائدة - يعفى عن اليسير:

‌مسألة - من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء للأعضاء

.

قال ابن قاسم في "حاشيته"(1/ 194): (من طين أو عجين أو شمع أو دهن جامد أو وسخ على أعضاء الوضوء، أو على بدن في غسل، ليحصل الإسباغ، وأما الحناء ونحوه فعرض ليس له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو).

‌فائدة - يعفى عن اليسير:

قال تقي الدين في "الفتاوى الكبرى"(5/ 303): (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان: كدم، وعجين).

قال المرداوي في "الإنصاف"(1/ 158): (وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه، كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها، واختاره في التلخيص).

وحد اليسير كما نص عليه الإمام أحمد في غير هذه المسألة ما فحش في قلبك، قال الخلال الذي استقرت الرواية عن أبي عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " وقال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين (1).

ويجمع بين القولين بأن يحد الفاحش في كل أحد بحسبه ما لم يكن موسوسا، ولا متبذلا؛ وذلك لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج، فيكون منفيا (2).

‌مسألة - من شروط الوضوء الاستجمار

.

نلاحظ الفرق بين هذه المسألة ومسألة أن من شروط الوضوء انقطاع ما يوجبه، فخروج البول أو الغائط هو الحدث الموجب للوضوء فلا يصح الوضوء قبل انقطاع خروجهما؛ لاستمرار الحدث، ولكن مسألتنا هي ما حكم الوضوء في حالة ما إذا انقطع خروجهما ولم يزالا بعد سواء بالاستنجاء أو الاستجمار؟.

الرواية المصححة في المذهب والتي عليها جماهير الأصحاب عدم صحة الوضوء في هذه الحالة واشتراط تقديم إزالة النجاسة قبل الوضوء.

(1) انظر: الشرح الكبير (1/ 178).

(2)

انظر: مطالب أولي النهى (1/ 141).

ص: 88