الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم قال: هكذا التيمم).
وأفعال الصحابة إذا تعارضت فلا حجة لبعضهم على بعض، وعليه فالمرفوع الصحيح ورد فيه الاقتصار على ضربة واحدة للوجه والكفين.
أضف إلى أن ما ورد على ابن عمر فيه أنه مسح اليدين إلى المرفقين وهذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الكفين.
قوله: (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب إلى محله من اليد ولا يكفي تحريكه بخلاف الماء لقوة سريانه.
وهذا الفعل مبني على القول بوجوب الاستيعاب، وقد سبق من كلام الشيخ العثيمين أن هذه الطهارة مبنية على التساهل والتسامح فلا يجب عليه خلع الخاتم ولا تحريكه.
قوله: (فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه) هذا إن كان التيمم بضربة واحدة، وإنما ذهبوا إلى هذه الصفة بناء على اشتراط أن يكون التراب طهورا غير مستعمل.
ولم يرد دليل يدل على هذه الصفة كما أننا سبق وأن رجحنا أنه لا يشترط في التراب أن يكون طهورا وأن استعماله لا يخرجه عن كونه طهورا.
وظواهر الأحاديث تدل على أنه يمسح بيديه عامة بباطن الأصابع وراحتيه وجهه، ويمسح كفيه كذلك.
مسألة - سن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار
.
• والوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، والوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر.
• وخالف الشيخ مرعي هنا ظاهر المذهب باستحباب التأخير لآخر الوقت وليس لآخر وقت الاختيار. قال المرداوي في "الإنصاف"(1/ 300): (قوله (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء) هذا المذهب، وعليه
الجمهور بهذا الشرط
…
واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقيده بوقت الاختيار، وهو قيد حسن).
• قال البهوتي في "كشاف القناع"(1/ 178): ((ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه (لمن يعلم) وجود الماء (أو يرجو وجود الماء) في الوقت؛ لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (فإن استوى عنده الأمران) أي: احتمال وجود الماء واحتمال عدمه (فالتأخير) أي: تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار (أفضل) منه أول الوقت لما تقدم ولقول علي في الجنب: "يتلوم (1) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم" وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه، أفضل. (وإن تيمم) من يعلم أو يرجو وجود الماء أو استوى عنده الأمران (وصلى أول الوقت أجزأه) ذلك ولا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء).
• الترجيح:
أثر علي الذي أشار إليه البهوتي إسناده ضعيف فقد أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد فيه الحارث الأعور وهو ضعيف.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه" من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال:(أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟» قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل) ورواته ثقات.
• وهذا الأثر عن عمر معارض بظاهر فعل ابن عمر الذي سبق ذكره من أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي: والجرف قريب من المدينة.
ونوقش بأنه يحتمل أنه لم يرد أن يدخل المدينة إلا بع الوقت ثم بدا له فدخلها، ويحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يصل المدينة إلا بعد الوقت (2).
(1) فسره الجوهري في "الصحاح" بالانتظار والتمكث.
(2)
انظر اختيارات ابن تيمية (1/ 645).