الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا العصر فهل يجب الغسل؟
الجماع بحائل لا يخلوا من حالتين:
الأولى: أن يحصل الإنزال فيجب عليه الغسل ولا يعلم في هذا خلاف.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) رواه مسلم.
الثانية: إذا لم يحصل إنزال للمني فقد اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقاً ،سواء كان الحائل غليظاً أو رقيقاً. وهو مذهب الشافعي.
قال النووي في "المجموع"(2/ 150): " ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل فالصحيح: وجوب الغسل عليهما؛ لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل ..
القول الثاني: أنه لا يجب الغسل مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة كما ذكره المؤلف؛ لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل.
القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقاً بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل وإلا فلا، وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية.
قال ابن عثيمين عن القول الثالث وهذا أقرب، والأَوْلَى' والأحوط: أن يغتسل) (1).
المسألة السادسة - لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع
.
علة هذا التحديد:
والمنصوص عن الإمام أحمد أنه هذا التحديد لكونه يجامع مثله.
قال المرداوي في "الإنصاف"(1/ 233): (شمل قوله (تغيبت الحشفة في الفرج) البالغ وغيره أما البالغ: فلا نزاع فيه. وأما غيره: فالمذهب المنصوص عن أحمد: أنه كالبالغ من حيث الجملة. قاله في الفروع وغيره
…
فعلى المذهب: يشترط كونه يجامع مثله، نص عليه، وجزم به في التلخيص وغيره. وقال ابن عقيل وغيره، وقدمه ابن عبيدان، وابن تميم، ومجمع البحرين، وغيرهم. قال الزركشي: وهو
(1) انظر: زاد الراغب في شرح دليل الطالب.
ظاهر إطلاق الأكثرين. وقال في المستوعب، والحاوي الكبير، وقدمه في الرعايتين وغيرهم: يشترط كون الذكر ابن عشر سنين، والأنثى تسع. قال في الفروع: المراد بهذا ما قبله يعني كون الذكر ابن عشر سنين والأنثى ابنة تسع، وهو الذي يجامع مثله قال: وهو ظاهر كلام أحمد. وليس عنه خلافه).
قال موفق الدين في "المغني"(فإن كان الواطئ أو الموطوء صغيرا، فقال أحمد يجب عليهما الغسل. وقال: إذا أتى على الصبية تسع سنين، ومثلها يوطأ، وجب عليها الغسل. وسئل عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ، فجامع المرأة، يكون عليهما جميعا الغسل؟ قال: نعم. قيل له: أنزل أو لم ينزل؟ قال: نعم).
الدليل على هذا التحديد:
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أبي داود:(واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع) يدل على أن هذا السن مظنة الوطء، وإنما جعل الإمام أحمد البنت يجب عليها الغسل من تسع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بني بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين فجعله مظنة الوطء.
ويحتمل أن تكون أم المؤمنين قد بلغت في هذا السن فالتحديد بعشر للذكر والأنثى أنسب للعلة المذكروة ولدلالة الحديث السابق عليها، ويقيد ذلك بألا يكون البلوغ قبل ذلك فمتى بلغت الجارية وهي بنت تسع مثلا كلفت بالغسل.
معنى الوجوب في حقهما:
قال موفق الدين في "المغني"(1/ 152): (ليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم، والصبي لا صلاة عليه، فلم يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا، كما في حق الكبير).
ووجه التحديد بالعشر أنهما يضربان على ترك الصلاة في هذا السن كما دل على ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده السابق والغسل شرط لصحة الصلاة.