الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ـ[ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية .. ]ـ
مسألة - يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية
.
قال ابن ضويان في "منار السبيل"(1/ 15): (لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أوك سقاءك، واذكر اسم الله وخمر إناءك، واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عوداً" متفق عليه).
وهذا الأمر بالإيكاء والتخمير إرشادي فلا يكون للوجوب.
وعلل التغطية هي:
1 -
عدم نزول الوباء. فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:«غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء» .
2 -
صيانته من الشيطان - فقد روى مسلم عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، ويذكر اسم الله، فليفعل).
3 -
صيانة الماء من الهوام والحشرات والمقذرات فربما وقع شيء منها فيه فيتناوله وهو غافل أو يفسد عليه ما في الإناء من طعام أو شراب.
باب الاستنجاء وآداب التخلي:
مسألة -
ـ[الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق
.. ]ـ
الاستنجاء لغة: يطلق الاستنجاء في اللغة على عدة معان ومنها ما ذكره ابن أبي الفتح في "المطلع"(ص/23): (الاستنجاء إزالة النَّجْو وهو العذرة عن الجوهري، وقيل هو من النَّجْوَة وهي ما ارتفع من الأرض كأنه يطلبها ليجلس تحتها قاله ابن قتيبة وقيل لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض، وقيل هو من النَّجْو
وهو القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتُها واستنجيتُها إذا قطعتُها فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء).
وأقرب المعاني للمعنى الاصطلاحي الذي ذكره الماتن هو المعنى الأول.
• قوله: (إزالة) أولى من قول: (هو زوال)؛ لأنه لابد من فاعل فلا يزول بقايا الخارج وأثره بنفسه.
• قوله: (ما خرج من السبيلين) ظاهره أنه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سواء أكان الخارج معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالدود والحصى. أو يقال: ظاهره يشمل ما كان طاهرا كالمني، والريح، والولد العاري عن الدم، والحصى، وما كان نجسا، والنجس قسمان ملوِّث كالعذرة وغير ملوَّث كالدود ونحو ذلك وسيأتي بيان أن هذا العموم غير مراد عند قول الماتن:(ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوِّث المحل).
• قوله: (من السبيلين)) أي القبل والدبر الأصليين.
قال موفق الدين في "المغني"(1/ 106): (وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر ، لم يجزه الاستجمار فيه؛ لأنه غير السبيل المعتاد وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجزئه؛ لأنه صار معتادا. ولنا ، أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم تثبت فيه أحكام الفرج ، فإنه لا ينقض الوضوء مسه ، ولا يجب بالإيلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ، ولا غير ذلك من الأحكام ، فأشبه سائر البدن).
• قوله (بماء طهور) أخرج الماء الطاهر والنجس فلا يجوز الاستنجاء بهما، وسبق بيان أن الراجح أن الماء الطاهر يزيل الخبث فيجوز الاستنجاء به ما لم يخرج عن إطلاقه.
• قوله: (أو حجر طاهر مباح منق) اشترط في الحجر الذي يستنجي أو يستجمر به ثلاثة أشياء:
1 -
أن يكون طاهرا فلا يجوز بالنجس، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده،