الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة).
والحديث مختلف في ثبوته اختلافا كبيرا وله شواهد تصلح لتقويته وحسنه بشواهده ابن حجر في "التلخيص".
وأما الأثر فإسناده حسن، وهذه الأدلة ظاهرة فيما اختار الماتن.
ـ[باب ما يوجب
الغسل
وهو سبعة:
أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل.
الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس: خروج دم الحيض.
السادس: خروج دم النفاس.
السابع: الموت تعبدا .. ]ـ
المسألة الأولى - يوجب الغسل انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل
.
صفة المني:
قال ابن قاسم في "حاشية الروض"(1/ 268): (وهو بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء، وحكي تخفيفا، سمي بذلك لأنه يمنى أي يصب ويراق ويدفق، وهو من الرجل في حالة صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة، يتلذذ بخروجه ويعقب البدن بعد خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، يقرب من
رائحة العجين، وإذا يبس ريحه ريح بياض بيض جاف
…
ومن المرأة ماء رقيق أصفر، وقد يبيض لفضل قوتها، ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، وفي صحيح مسلم وغيره ((ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر))، ومن المني يخلق الحيوان بإذن الله، لخروجه من جميع البدن، ولهذا يضعف البدن بكثرته فيجبر بالغسل).
وقال السامري في "المسوعب"(1/ 84): (مني المرأة رقيق أصفر رائحته كرائحة بيض منتن).
• وجه هذه الرواية أن الجنابة تباعد (1) الماء عن محله وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها، وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع.
ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بإنتقاله فأشبه ما لو ظهر.
الترجيح:
الراجح هي الرواية الثانية في المذهب وهو قول أكثر الفقهاء من أنه لا غسل عليه ما لم يظهر.
والدليل على ذلك ما رواه أحمد بإسناد حسن لغيره عن علي رضى الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل ". والحذف هو إلقاء المني وهذا لا يكون إلا بعد خروجه من البدن.
• مناقشة:
وجه ما قاله الماتن في هذه المسألة أن إيجاب الغسل لأمرين:
الأول - أن المني إذا انتقل لا يرجع ولابد وأن يخرج، وإن تأخر كذا قال الإمام أحمد.
الثاني - أن هذا الإنتقال المستلزم للخروج قارن الشهوة.
وعلى ذلك فالأصل هو الخروج والظهور، فإن أحس بالإنتقال فأمسك نفسه وهدأت ثورة شهوته ولم يخرج منه فلا غسل عليه لأن ما لم يخرج فهو في حكم
(1) أصل الجنابة البعد يقال: جانبت الرجل اذا قطعته وباعدته.