الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي» وعليه فحديث الباب إن حمل عمومه على المبتدأة، أو المتحيرة التي لا تستطيع التمييز بلون الدم وحمل حديث عائشة على من لها عادة معلومة فلا يكون هناك معارضة بين الأحاديث وهو أولى.
مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
.
قال المرداوي في " الإنصاف"(1/ 358): (قوله (وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوما) هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. قال الزركشي: هو المختار في المذهب، وهو من المفردات).
إشكال:
سبق وأن ذكرنا أن القول الراجح في المذهب أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وبناء على ذلك يكون أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
قال موفق الدين في "المغني"(1/ 225): (قال أبو بكر: أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فإن قلنا أكثره خمسة عشر يوما، فأقل الطهر خمسة عشر، وإن قلنا أكثره سبعة عشر، فأقل الطهر ثلاثة عشر. وهذا كأنه بناه على أن شهر المرأة لا يزيد على ثلاثين يوما، يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأما إذا زاد شهرها على ذلك تصور أن يكون حيضها سبعة عشر، وطهرها خمسة عشر وأكثر).
• ومحصل ما وقفت عليه من توجيه لهذه الرواية أمرين:
الأول - أنه راعي أكثر ما قيل في حد الحيض.
سأل إسحاق بن منصور في "مسائله"(3/ 1318): كيف يكون الحيض عشرين يوماً؟ فقال أحمد: (أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوماً)، فيكون باقي الشهر ثلاثة عشر يوما.
وأجاب ابن القيم عن ذلك فقال في "بدائع الفوائد"(4/ 94): (يحتمل أن يكون ذكره لأنه قوله ويمكن أن يكون على طريق الحكاية، والأشبه عندي أن يكون قوله لا يختلف أنه خمسة عشر يوما وإنما أخبر عن السبع عشرة أنه سمعه لا أنه يقلده).
الثاني - قال موفق الدين في " المغني"(1/ 225): (أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما؛ لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد
إذا قامت به البينة
…
ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه، أن امرأة جاءته، وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: " قالون. وهذا بالرومية. ومعناه: جيد. وهذا لا يقوله إلا توقيفا؛ ولأنه قول صحابي، انتشر، ولم نعلم خلافه، رواه الإمام أحمد بإسناده، ولا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر، وأقل الحيض يوم وليلة).
والجواب عن ذلك بأن يقال:
1 -
أن الأثر ضعيف فهو منقطع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه.
2 -
كما أن انقضاء العدة في الشهر الواحد يتوقف على تفسير القرء بأنه الحيض لا الطهر وهو الصحيح في المذهب، وعلى أنها طلقت في طهر وحاضت في اليوم التالي حتى يصير المجموع شهرا. أما إن طلقت في حيض وطهرت منه في اليوم التالي فسوف تطول العدة إلى ثلاثة وأربعين يوما؛ لأن الحيض لا يتبعض فلا يعتد بالحيضة التي طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل.
3 -
كما أنه لا يتعين أن يكون أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وأقل الحيض يوما وليلة لتنقضي عدتها في شهر فقد نقل ابن رجب في الفتح تفسيرا آخر لها فقال (2/ 148): (وقال حرب الكرماني: ثنا إسحاق: ثنا أبي، قالَ: سألت ابن المبارك فقالَ: أرأيت قول سفيان: تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هَذا؟ وما معناه؟ فقالَ: جعل ثلاثاً حيضاً، وعشراً طهراً، وثلاثاً حيضاً، كذا قال).
4 -
قال الدبيان في "موسوعته"(6/ 191): (من أين لكم من الأثر أنها لو ادعت أقل من شهر أنه لن يسمع دعواها، ولن يطلب منها بينه، فهذا لا سبيل إليه من الأثر).
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه تقي الدين وهو قول في المذهب من أنه لا حد لأقل الطهر كما أنه لا حد لأكثره.
قال تقي الدين في "مجموع الفتاوى"(19/ 238): (الطهر بين الحيضتين لا حد