الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال:«أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» .
مسألة - يشترط لمتنجس بكلب أو خنزير سبع غسلات إحداها بتراب طهور (1) أو صابون ونحوه.
والكلام هنا من وجوه:
الأول - قوله: (لمتنجس بكلب أو خنزير): ظاهر كلامه أنه لا يختص التسبيع مع التتريب بلعاب الكلب، وإنما بأي جزء من أجزائه، وأن الخنزير يلحق به، وما ذهب إليه هو الصحيح من المذهب، قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 310): (تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب، نص عليه. وعليه الأصحاب
…
وقطع المصنف: أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، وهو الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال الإمام أحمد: هو شر من الكلب).
الترجيح:
والراجح أن التسبيع والتتريب مختص بلعاب الكلب دون بقية أجزائه، ومختص بالإناء أيضا، وذلك لأمرين:
الأول - ما ثبت علميا من أن لعاب الكلب فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب.
الثاني - طريقة شرب الكلب للماء قال تقي الدين في " الفتاوى الكبرى"(1/ 425): (الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، فلا يحيله الماء القليل، بل يبقى، فيكون ذلك الخبث محمولا، والماء يسيرا، فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه، ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث).
•
فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب
؟
الراجح أنه لا يلحق به في تطهير متنجسه، وأن الخنزير يطهر متنجسه كباقي النجاسات، قال الشيخ العثمين في "الشرح الممتع" (1/ 418): (الخنزير: حيوان
(1) في بعض النسخ: طاهر طهور، وفي بعضها: طاهر، وفي بعضها: طهور. وهذه الأخيرة هي الموافقة لأصول المذهب فمن باب التأكيد على أنه ليس بنجس.
معروف بفقد الغيرة، والخبث، وأكل العذرة، وفي لحمه جراثيم ضارة، قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها، ولذا حرمه الشارع.
والفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.
وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه بالكلب.
فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات).
الثاني - قوله (إحداها بتراب).
والصحيح من المذهب أن الأولى جعل التراب في الأولى، قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 311): (قوله " إحداهن بالتراب " لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء: أنه يجزئ، وإنما الخلاف في الأولوية. فظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا أولوية فيه، وهو رواية عن أحمد
…
وعنه الأولى: أن يكون في الغسلة الأولى، وهو الصحيح
…
) وهو الراجح، قال الشيخ العثيمين في "لشرح الممتع" (1/ 416): (الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفل:«أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات» ، «إحداهن بالتراب» ، وفي رواية:«أولاهن بالتراب» . وهذه الرواية أخص من الأولى، لأن «إحداهن» يشمل الأولى إلى السابعة، بخلاف «أولاهن» فإنه يخصصه بالأولى، فيكون أولى بالاعتبار، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأولى أن يكون التراب في الأولى لما يلي:
1 -
ورود النص بذلك.
2 -
أنه إذا جعل التراب في أول غسلة خفت النجاسة، فتكون بعد أول غسلة من النجاسات المتوسطة.
3 -
أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر غسل ستا بلا تراب، ولو جعل التراب في الأخيرة، وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بالتراب).