الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهاتان المسألتان مبنيتان على أن التيمم مبيح، وقد سبق ترجيح أنه رافع مؤقت للحدث، وأن خروج الوقت ليس مبطلا للتيمم، وعليه فيجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرض والنفل ما لم يحصل له مبطل للوضوء، أو يزول عذره المبيح لتيممه.
ـ
[باب إزالة النجاسة
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلاً بنفسها.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها .. ]ـ
مسألة - يشرط لكل متنجس سبع غسلات
.
• قوله: (لكل متنجس) هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، فيستثنى من ذلك ما إذا كان المتنجس أرضا أوما اتصل بها من الحيطان والأحواض
والصخور، فإنها تكاثر بالماء، وأيضا بول الغلام الذي لم يطعم كما سيأتي.
• ظاهر ما ذكره الماتن هنا أنه لا يشترط استعمال التراب ونحوه إلا في متنجس الكلب أو الخنزير ما لم يكن على الأرض وما اتصل بها كما سيأتي.
قوله: (سبع غسلات) أي بماء طهور، ويشترط أن تنقي السبع بأن تزيل طعم النجاسة كما سيأتي.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات"(1/ 102): ((يشترط ل) تطهير (كل متنجس حتى أسفل خف، و) أسفل (حذاء) بالمد وكسر المهملة أوله، أي نعل (و) حتى (ذيل امرأة سبع غسلات) لعموم حديث ابن عمر «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا» فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير
…
ويعتبر في كل غسلة، أن تستوعب المحل. فيجب العدد من أول غسلة، ولو مع بقاء العين فلا يضر بقاؤها. فيجزئ (إن أنقت) السبع غسلات النجاسة (وإلا) بأن لم تنق بها (ف) يزيد على السبع (حتى تنقى) النجاسة (بماء طهور) أي يشترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور).
توجيه أدلة المذهب:
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه لا يصح، قال ابن عبد الهادي في "رسالة لطيفة" ليس له إسناد، أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم.
وأما القياس فهو قياس مع الفارق فنجاسة الكلب مغلظة، فدم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته لم يرد فيه تكرار الغسل.
الترجيح:
والراجح هو أنه لا يشترط في إزالة هذه النجاسات عدد معين، وإنما المقصود ذهاب عينها سواء أكان بالدلك بالتراب أو بالغسل بالماء أو بأي مائع آخر، والدليل على ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم في النعل الذي به أذى (ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور)، ومنها: قوله في الذيل: (يطهره ما بعده) ومنها قوله في الهر: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) مع أن الهر في العادة يأكل الفأر ولم يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها. وما رواه الترمذي وغيره عن أسماء بنت أبي بكر: (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحَيضة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه) ولم يذكر عددا كما أيضا في الحديث الذي رواه الشيخان من طريق عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض