الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
75 -
حكم الصلاة عند القبور
س: يوجد عندنا في العراق، بدع وهي أن بعض الناس يقصدون إلى قبور أولياء الله والصالحين من مكان بعيد وعند زيارة القبر يخلعون أحذيتهم، والقبور مبني عليها شبه المساجد، هل هذا جائز، وعند دخولهم يصلون ركعتين وهي صلاة الزيارة، تقال سنة هل هذا جائز أم لا؟ (1)
ج: هذا سؤال مهم وله شأنه العظيم وهو تعظيم القبور للزيارة البدعية، والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها هذه مسائل ذات أهمية، فينبغي أن يعلم أن الزيارة للقبور سنة؛ لأن النبي عليه السلام قال:«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (2)» ، ولكن ليس المقصود بهذه الزيارة أن يدعى الميت أو يستغاث به أو يطلب منه المدد أو يتمسح بالقبر أو ما أشبه ذلك، المقصود من الزيارة ذكر الآخرة ذكر الموت والدعاء للميت والترحم عليه إذا كان مسلما، هذا المقصود؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (3)» ، وفي
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط، رقم 26.
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم 1569.
(3)
أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم 1569.
لفظ آخر: «تذكركم الموت (1)» ، فالسنة للزائر إذا زار المسلم أن يسلم على المقبورين وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية (2)» ، وفي لفظ:«يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (3)» ، وكان يقول إذا زار البقيع:«اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (4)» ؛ السنة إذا زار القبور هكذا أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة يسلم عليهم ويدعو لهم، هذا هو المشروع، أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله، ويطلب منهم المدد ليستغيث بهم لينذر لهم، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهذا من عمل الجاهلية، أبي جهل وأصحابه عند القبور، هذا لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر، وهكذا الصلاة عند القبور لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (5)» ، بل لعن الله
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين برقم 1572.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 975.
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 974.
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم 974.
(5)
أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم 532.
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز الصلاة في القبور، ولا العكوف عندها ولا سؤال أهلها ولا الاستغاثة بهم ولا النذر لهم كما تقدم، ولما رأت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور أخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروه بتلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (1)» ، فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب تعظيمهم للقبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها ونحو ذلك، فالذي يغفله بعض الناس من اتخاذ المساجد على القبور أو اتخاذ القباب على القبور المزينة بالذهب والفضة وغير ذلك كل هذا منكر.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور المساجد ولا القباب ولا غيرها من الأبنية بل تبقى ضاحية مكشوفة في الجبانة في المقابر إذ يأتي إليها الزائر ويسلم عليهم وهو واقف ثم ينصرف ولا يجوز الصلاة عندها ولا بين القبور ولا التمسح بالتراب، ولا الجلوس عندها للقراءة أو الدعاء كل هذا منكر، وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعله أصحابه، وكما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والصلاة عند القبور من البدع، ومن وسائل الشرك أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة برقم 434، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. برقم 528.
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا (1)» ، دل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها، إنما الصلاة في المساجد، في البيوت، أم القبور فلا؛ لأن الصلاة عندها من وسائل الشرك، من وسائل العبادة من دون الله، وهكذا البناء عليها وهكذا اتخاذ المساجد عليها، وهكذا اتخاذ القباب عليها وفرشها وتطييبها، كل هذا من وسائل الشرك، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يفعله الناس الجهلة من هذا الشيء كما في بلاد كثيرة يعظمون القبور ويبنون عليها المساجد والقباب، وهذا من المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك كما لا يخفى عند أهل العلم.
فوصيتي ونصيحتي للسائل أن يحذر هذا وإذا زار القبور يزورها زيارة شرعية، يسلم عليهم ويدعو لهم إذا كانوا مسلمين وينصرف، أما الصلاة في مسجد على القبر أو عند القبور، فهذا منكر، كذلك الجلوس عندها للدعاء أو القراءة كذلك لا يجوز، وهكذا أعظم وأكبر دعاؤها والاستغاثة بها والنذر لها وطلبها المدد هذا يفعله بعض الجهلة وهو من الشرك الأكبر.
فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، وكثير من المسلمين عندهم
(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة؛ باب كراهية الصلاة في المقابر برقم 432، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته .. برقم 777.
جهل كثير في هذه المسائل يفعلون ما يرون العامة يفعلونه عند القبور ولا يعلمون أحكام الشرع في ذلك.
والواجب على العلماء في كل البلاد أن يعلموا الناس، ويرشدوا الناس إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأن يحذروهم من الشرك والبدع، هذا هو الواجب على أهل العلم، في كل مكان ولكن بسبب قلة العلماء وقلة أهل التحقيق، كثر هذا الشر في بلدان كثيرة وظنوه دينا وظنوه شيئا مشروعا وصاروا يسارعون إليه، يحسبون أنهم على هدى وعلى حق في ذلك، وهذه مصيبة، يجب التنبيه عليها ويجب على كل مسلم أن يسأل عما أشكل عليه، وألا يتساهل في الأمور العادية التي يرى عليها آباءه وأسلافه لا بل يسأل، فإن الكفار كان من عاداتهم اتباع أسلافهم على غير بصيرة كما حكى الله عنهم أنهم يقولون:{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (1)؛ فلا ينبغي التأسي بالكفرة في ذلك، بل تسألون أهل العلم إن كانوا عندكم، فالمسلم مأمور بالسؤال أو تكتب إليهم في أي بلاد تسألهم عما أشكل عليك من أمور دينك حتى تكون بصيرة؛ لأن الله قال:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (2).
فالواجب على أهل الإسلام إذا كان ما عندهم علم أن يسألوا، كل إنسان ما عنده علم يسأل عما أشكل عليه في أمور القبور في أمور صلاته في زكاته في صيامه في معاملاته في كل شيء.
(1) سورة الزخرف الآية 23
(2)
سورة النحل الآية 43