المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم تقديم النذور لمزارات الأولياء - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الذبح عند قبور الأولياء

- ‌ حكم الدعاء والصدقة عن الميت إذا شك في صلاح عقيدته

- ‌ حكم أكل الذبائح التي تذبح عند القبور

- ‌ حكم البقاء بين من يذبح لغير الله لقصد دعوتهم لتوحيد الله تعالى

- ‌ حكم الادعاء بمعرفة قبور الأنبياء عليهم السلام

- ‌ حكم التقرب للأولياء والطواف حول قبورهم

- ‌ حكم تسييب البهائم للقربى للزار أو غيره

- ‌ حكم تلطيخ الرأس بدم الدجاجة أو نحوها

- ‌ حكم الذبح لله في أماكن مخصوصة

- ‌ حكم الدوران بالدواب حول الجبال والوديان وذبحها للاستسقاء

- ‌ حكم الذبح لأجل بناء المنزل

- ‌ حكم من أظهر الإسلام ويذبح لغير الله

- ‌ حكم الذبح عند المنزل بعد الانتهاء من بنائه

- ‌باب ما جاء في النذر لغير الله

- ‌ بيان حكم النذر للأولياء والصالحين

- ‌ حكم نذر الذبائح للأئمة والصحابة

- ‌ حكم الأموال التي تنذر للأولياء

- ‌ بيان حكم النذر

- ‌ حكم التبرع للمساجد التي حولها قبور

- ‌ حكم الأموال التي يتبرع بها للقبور

- ‌ حكم النذر لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله

- ‌ حكم النذر بالذبح عند القبر

- ‌ حكم أكل الذبيحة التي تذبح لغير الله

- ‌ حكم النذر بذبح الدجاج بناء على نصائح المشعوذين

- ‌باب ما جاء في دعاء غير الله تعالى

- ‌ حكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به

- ‌ بيان أن قبر الخضر عليه السلام لا يعرف مكانه

- ‌ حكم دعاء غير الله تعالى

- ‌ حكم دعاء الأولياء

- ‌ حكم من يدعو أصحاب القبور

- ‌ حكم الاستعانة والاستغاثة بالأموات

- ‌ حكم كتابة أسماء بعض الأولياء على السيارة لقصد سلامة الرحلة

- ‌ حكم التلفظ بكلمة (أرجو منك)

- ‌ حكم الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب ما جاء في الشفاعة

- ‌ حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره

- ‌باب ما جاء في التوسل

- ‌ بيان بعض شبه المتوسلين بالمخلوقين والرد عليها

- ‌ حكم قول: (بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) في الدعاء

- ‌ بيان أقسام التوسل الجائز والممنوع

- ‌ حكم التوسل بحق الأنبياء وذوات الملائكة

- ‌ بيان الفرق بين التوسل والوسيلة

- ‌ حكم التوسل بصفة من صفات الله تعالى

- ‌ بيان ما يجوز من التوسل وما لا يجوز

- ‌ حكم طلب الإنسان من شخص أن يدعو له

- ‌ حكم التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم التوسل بحق فلان

- ‌ حكم التوسل بشرف فلان

- ‌ حكم التوسل ببركة رمضان

- ‌ حكم التوسل بالقرآن الكريم

- ‌ حكم التوجه إلى الله بالدعاء عند قبور الصالحين

- ‌ حكم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌باب ما جاء في التبرك

- ‌ حكم التبرك بتراب قبور الأولياء

- ‌ التعريف بأولياء الله تعالى

- ‌ حكم الطواف بالقبور

- ‌ حكم التبرك بقبور الأولياء

- ‌ حكم الدعاء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ حكم سؤال الأشخاص الذين يتنبئون بأشياء مستقبلية

- ‌باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين

- ‌ مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء

- ‌ أولياء الله هم أهل التقوى

- ‌ حكم التقرب للأولياء بالذبائح

- ‌ حكم التقرب للأولياء بالهدايا

- ‌ تحريم أجساد الأنبياء على الأرض خاص بهم دون غيرهم من الصالحين

- ‌ حكم مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بشعر فيه غلو

- ‌ حكم تقبيل القبور والاستغاثة بها

- ‌ حكم التبرع بالأموال لقبور الأولياء

- ‌ حكم الاعتكاف وإقامة حلقات الذكر عند القبور

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ حكم الصلاة عند القبور

- ‌ الرد على شبهة جواز الاستغاثة من الأموات

- ‌ حكم شد الرحال لزيارة قبور الصالحين

- ‌ حكم غسل قبور الأولياء والتمسح بها

- ‌ حكم نصب القباب على قبور الصالحين

- ‌ حكم ذبح الذبائح عند القبور وأكل لحمها

- ‌ حكم زيارة قبور الصالحين لجلب النفع ودفع الضر

- ‌ حكم الصلاة إلى القبور والتبرك بها

- ‌ حكم من يعتقد النفع والضر في أهل القبور

- ‌ حكم الاستغفار لمن مات وهو يدعو أصحاب القبور

- ‌ حكم من مات وهو يسأل أصحاب القبور شفاء المرضى وتفريج الكرب

- ‌ حكم من يسأل أصحاب القبور الرحمة والخير

- ‌ التفصيل بين زيارة القبور الشرعية والزيارة الشركية

- ‌ حكم زيارة الأضرحة في الإسلام

- ‌ حكم شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين

- ‌ حكم توزيع الأطعمة عند الأضرحة وسؤالها قضاء الحوائج

- ‌ الرد على شبهة من أجاز دفن الميت في المسجد بحجة دفنه عليه الصلاة والسلام في مسجده

- ‌ بيان الحكم في القبة الخضراء على قبره عليه الصلاة والسلام

- ‌ بيان مكان قبر الحسين رضي الله عنه

- ‌ حكم الاحتفال والذبح عند القبور

- ‌ حكم الطواف بالقبور

- ‌ حكم إيقاد السرج على القبور وذبح النذور لها

- ‌ حكم قطع الأشجار التي على القبور

- ‌ حكم اعتقاد النفع والضر في الأولياء

- ‌ حكم تقديم النذور لمزارات الأولياء

- ‌ حكم الأكل من الذبائح التي يتقرب بها إلى أصحاب القبور

- ‌ حكم اتخاذ قبور الأولياء أعيادا

- ‌ جميع قبور الأنبياء لا تعرف سوى قبري نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام

- ‌ التحذير ممن يغالون في الأولياء

- ‌ حكم العذر بالجهل في عباد القبور والأضرحة

الفصل: ‌ حكم تقديم النذور لمزارات الأولياء

99 -

‌ حكم تقديم النذور لمزارات الأولياء

س: في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبي عبد الله، وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل، وخاصة النساء وحيث إذا مرضن أو أصبن بأذى يذهبن إلى زيارة الشيخ فتحي، ويحصل لهن الشفاء العاجل، كما يدعين، وينذرن النذور للشيخ فتحي، عند شفائهن من المرض، والعبارات اللآئي يقلنها، هي النذر لوجه الله، والثاني لأبي عبد الله، أو يقول: نذر لله والشيخ فتحي، أو لله وثوابها لأبي عبد الله؛ وسؤالي هذا هل هو حرام أم حلال، أفيدونا أفادكم الله؟ (1)

ج: هذا القبر الذي ذكره السائل لا أعرف صاحبه، ولكن بكل حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم سواء كان هذا القبر أو غيره، لا قبر فتحي ولا غيره لا يجوز للمسلمين ذكورا أو إناثا أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم أو التمسح بقبورهم أو ما أشبه ذلك بل هذا منكر ولا يجوز ودعاء الميت والاستغاثة به شرك من أنواع الشرك الأكبر.

فعلى أهل العلم أن يوضحوا للنساء وغير النساء أن هذا لا يجوز وأن عليهن أن يسألن الله جل وعلا، إذا نزل بهن بأس من مرض أو

(1) السؤال الثاني من الشريط، رقم 19.

ص: 360

غيره أن يسألن الله ويتضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة، وفي آخر الليل، وبين الأذان والإقامة، يسألن الله جل وعلا الشفاء والعافية، ومن ذلك استعمال الرقية كونهن يرقي بعضهن بعضا بالرقية الشرعية وهي: اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ويقرأ: قل هو الله أحد، والمعوذتين والفاتحة، وآية الكرسي وغير هذا من الآيات القرآنية؛ المقصود أن إتيان القبور وسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك، هذا منكر ومن الشرك الأكبر ومن عمل الجاهلية؛ وإنما تزار القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، (1)» ويدعو لهم يقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم ونحو هذا، هذه الزيارة الشرعية، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع، فقال:«السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر (2)» ، هذه الزيارة الشرعية، أما الزيارة لدعاء الميت، أو الاستغاثة بالميت، فهذا من الشرك الأكبر، أو الطواف لقبر يرجو شفاعته، يرجو نفعه يرجو أنه يشفي مرضه، هذا كله من الشرك الأكبر، وهكذا التمسح بتراب القبر، والاستشفاء بتراب القبر هذا من عمل الجاهلية وهو من الشرك الذي حرمه الله عز وجل.

(1) البخاري صلاة التراويح (1920)، مسلم الاعتكاف (1174)، الترمذي الصوم (796)، النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1639)، أبو داود الصلاة (1376)، ابن ماجه الصيام (1768)، أحمد (6/ 68).

(2)

أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، برقم 1053

ص: 361

فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا العامة وأن يوضحوا لهم أن هذا لا يجوز وأن الله هو الذي يسأل سبحانه وتعالى ويرجى لشفاء المرض والنصر على الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا:{فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (1) وهو القائل: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (2)، كما قال سبحانه:{وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} (3) قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة (4)» فلا يجوز أن يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعاء لله وحده، هو الذي يرجى ويدعى سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يقول: يا رسول الله: اشف مريضي، وانصرني، أو يا شيخ أبا عبد الله انصرني أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني انصرني، أو اشف مريضي أو يا سيدي البدوي، أو سيدي الحسين، أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر وكله من الشرك الأكبر.

فالواجب التنبه لهذا الأمر، من الإخوان في العراق وغيرها، والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن ينكروا على العامة ما يقعون فيه من الشرك بالله عند قبور ما يسمونهم بالأولياء، فالحاصل أن هذه الأمور العظيمة يجب على أهل العلم أن يهتموا بها وأن يعنوا بها حتى يدرك العامة الشرك

(1) سورة الجن الآية 18

(2)

سورة غافر الآية 60

(3)

سورة يونس الآية 106

(4)

أخرجه الإمام أحمد في مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، برقم 17888.

ص: 362

وحتى يوجهوهم إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورفع الأيدي له جل وعلا، فهو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، هو الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأما ما قد يقع لبعض الناس من كونه يدعو الميت، ويشفي، هذا قد يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا، والله سبحانه وتعالى هو الشافي، وقد يكون المرض من أسباب الشياطين تسبب المرض للإنسان حتى إذا دعا الميت كفوا عنه، ما قد فعلوه به، الحاصل أن هذا ليس بحجة كونه يأتي المريض إلى الميت، فيدعوه ويستغيث به، فيشفى سريعا.

هذا قد يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا، حتى يمتحن صبره وإيمانه، فلا يغتر بهذا عاقل، وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من أسباب الميت، وقد يكون بشيء من أسباب الشيطان، قد يقع من الشيطان للإنسان شيء، يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويمرض منه، فإذا ذهب إلى الميت ودعاه وسأله كف عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه بالشرك وحتى يظن هذا الجاهل أن هذا من عمل الولي وأنه هو الشافي، وهذا من أقبح الغلط والمنكر، والله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى، والولي وغير الولي لا يجلب لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مملوك لله سبحانه وتعالى، فالله هو النافع الضار عز وجل، فينبغي التنبه لهذا الأمر.

ص: 363

س: يوجد لدينا مساجد ونجد في بعض المساجد قبورا من قبور الصالحين أو الأولياء ليس داخل المسجد بل بالقرب منه، على ساحة واحدة، وحوش واحد، أفيدونا إن كان هذا صحيحا جزاكم الله خيرا؟ (1)

ج: المساجد التي تبنى على القبور فإنه لا يصلى فيها، أو المساجد التي فيها موتى لا يصلى فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (2)» فكل مسجد بني على قبر أو على قبور تحرم الصلاة فيه، ويجب هدمه، يجب على ولاة أمور المسلمين هدمه وإزالته، أما إذا وضعت القبور في المسجد وهو قائم، لكن وضعت فيه القبور، فإنها تنبش وتنقل إلى محلات القبور، فلا يبقى في المساجد قبور أبدا هذا هو الحق، وهذا هو دين الله عز وجل، الذي يجب العمل به، وهو ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .. أما إذا كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله، أو خلفه أو أمامه، أو على خارج الحيطان فلا تضر الصلاة، ولكن إبعاد القبور عن المسجد إذا تيسر، يكون أفضل وإلا فلا تضر ما دامت خارج المسجد عن يمين أو شمال، أو أمام أو خلف أخرجتها جدران المسجد، أو حائط المسجد أخرجتها عنه فلا تضر.

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط، رقم 306.

(2)

أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1390.

ص: 364