الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوائمه حديد فقعد عليه، وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها) . رواه مسلم والنسائي.
قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لاحد من أصحابه فيجيبه، وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما نزل لاخذ الحسن والحسين، وأخذهما ثم رقي بهما المنبر فأتم خطبته، وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يا فلان، صل يا فلان، وكان يامرهم بمقتضى الحال في خطبته.
حرمة الكلام أثناء الخطبة:
ذهب الجمهور إلى وجوب الانصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له (1) : رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني.
قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده لا بأس به.
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يحضر لجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل الله دعا إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة الت تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله عز وجل يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغوت)(2) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
وعن أبي الدرداء قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الاية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي:
(1) لا جمعة له: أي كاملة للاجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرا.
(2)
فقد لغوت: اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره.
مالك بن جمعتك إلا ما لغوت.
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال: (صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فانصت حتى يفرغ) رواه أحمد والطبراني.
وروي عن الشافعي وأحمد انهما فرقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه فاعتبرا تحريم الكلام في الاول دون الثاني وإن كان الانصات مستحبا.
وحكى الترمذي عن أحمد وإسحق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب.
وقال الشافعي: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لان التشميت سنة، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه، لان السلام سنة ورده فرض..أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز.
فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا.
رواه الشافعي في مسنده.
وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان ابن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم.
ادراك ركعة من الجمعة أو دونها: يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الامام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخرى، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته) .
رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني.
قال الحافظ في بلوغ المرام: إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها) رواه الجماعة.
وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا (1) في قول أكثر العلماء.
قال ابن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا.
رواه الطبراني بسند حسن.
وقال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصل أربعا.
رواه البيهقي.
(1) ينوي الجمعة ويتمها ظهرا.
وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أدرك التشهد مع الامام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الامام وتمت جمعته.
الصلاة في الزحام: روى أحمد والبيهقي عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هذا المسجد ونحن معه، المهاجرون والانصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه.
ورأى قوما يصلون في الطريق فقال: صلوا في المسجد.
التطوع قبل الجمعة وبعدها: يسن صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته.
رواه الجماعة.
قال ابن القيم: (وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا.
قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين.
قلت: وعلى هذا تدل الاحاديث.
وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين.
وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) . انتهى.
وإذا صلى أربع ركعات قبل يصليها موصولة وقيل يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين، والافضل صلاتها بالبيت.
وإن صلاها بالمسجد تحول عن مكانه الذي صلى فيه الفرض.
أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الاذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على
المنبر، ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الاذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة، ولا وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة، بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله:(من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له) وهذا هو المأثور عن الصحابة..كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر. فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثمان ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك، ولهذا كان جماهير الائمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت، مقدرة بعدد لان ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا، لا بقوله ولا فعله.
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد، فعن زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص في الجمعة فقال: (من شاء أن يصلي فليصل) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود.
ويستحب للامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد لقوله صلى الله عليه وسلم:(وإنا مجمعون) .
وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة.
والظاهر عدم الوجوب، لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر.