الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6)
صفة المسح: والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة، إذا كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه، لحديث صفوان المتقدم.
(7)
ما يبطل المسح: يبطل المسح على الخفين:
(1)
انقضاء المدة.
(2)
الجنابة.
(3)
نزع الخف.
فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسله رجليه فقط.
الغسل:
الغسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع، لقول الله تعالى:(وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (1)) .
وله مباحث تنحصر فيما يأتي:
يجب الغسل لأمور خمسة:
(الاول) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء.
لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء من
(1) سورة البقرة آية: 222.
الماء (1) رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال:(نعم، إذا رأت الماء) رواه الشيخان وغيرهما.
وهنا صور كثيرا ما تقع، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها:
أ - إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (فإذا فضخت الماء (2) فاغتسل) ، رواه أبو داود.
قال مجاهد: بينا نحن أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد: - (طاووس، وسعيد بن جبير، وعكرمة - وابن عباس قائم يصلي) إذا وقف علينا رجل فقال: هل من مفت؟ فقلنا: سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، قلنا: عليك الغسل، قال: فولى الرجل وهو يرجع، قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة علي بالرجل، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا، قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا، قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا، قال إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء) .
ب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، قال ابن المنذر.
أجمع على هذا كل من أحفط عنه من أهل العلم، وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال:(نعم إذا رأت الماء) ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل.
ح - إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لان الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم،
(1) الماء من الماء: أي الاغتسال من الانزال، فالماء الاول الماء المطهر، والثاني المني.
(2)
(الفضخ) خروج المني بشدة.
هل هو مني أو غيره؟ فعيله الغسل احتياطا.
وقال مجادة وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لان اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك.
د - أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء.
فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل.
هـ - رأى في ثوبه منيا، لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.
(الثاني) : إلتقاء الخنانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى:(وإن كنتم جنبا فاطهروا) قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل.
قال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع (1) ثم جهدها فقد وجب الغسل.
أنزل أم لم ينزل) رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل) ، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة.
ولا بد من الايلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا.
(الثالث) : انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
(1)(الشعب الأربع) : يداها ورجلاها، (والجهد) كناية عن معالجة الايلاج.