الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فعن سليمان بن عمرو بن الاحوص الازدي، عن أمه قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي - وهو يقول: " يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف " رواه أبو داود.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هات، القط لي " فلقطت له حصيات هي حصى الحذف، فلما وضعتهن في يده قال:" بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين ".
رواه أحمد، والنسائي، وسنده حسن.
وحمل الجمهور هذه الاحاديث على الاولوية والندب.
واتفقوا: على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد، أو الرصاص، ونحوهما.
وخالف في ذلك الاحناف، فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الارض حجرا، أو طينا، أو آجرا، أو ترابا، أو خزفا.
لان الاحاديث الواردة في الرمي مطلقة.
وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته محمول على الافضلية، لا على التخصيص.
ورجح الاول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الحصى، وأمر بالرمي بمثل حصى الحذف، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه.
من أين يؤخذ الحصى:
كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة، وفعله سعيد ابن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي.
وقال أحمد: خذ الحصى من حيث شئت.
وهو قول عطاء وابن المنذر.
لحديث ابن عباس المتقدم وفيه: " القط لي " ولم يعين مكان الالتقاط.
ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة، عند الحنفية، والشافعي
وأحمد.
وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة..فقال: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا.
أما رميها بحصى قد رمي به، فلانه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة.
ثم قال: فإن قيل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار، ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان (1) هضابا تسد الطريق؟ قلنا: نعم، فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه.
وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك، إليك (2) .
عدد الحصى: عدد الحصى الذي يرمى به، سبعون حصاة، أو تسع وأربعون.
سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة.
وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر، موزعة على الجمرات الثلاث، ترمى كل جمرة منها بسبع.
وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر.
" "" "" " " الثالث عشر.
فيكون عدد الحصى سبعين حصاة.
فإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز.
ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين.
ومذهب أحمد: إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه.
وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه.
وقال مجاهد إن رمى بست، فلا شئ عليه.
(1)" الهضاب " جمع هضبة: الجبل المنبسط على وجه الارض.
(2)
" إليك " اسم فعل: أي ابتعد وتنح.