الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حج لنذر وعليه حجة الاسلام:
أفتى ابن عباس وعكرمة، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة
الاسلام أنه يجزئ عنهما.
وأفتى ابن عمر، وعطاء: بأنه يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.
لاصرورة في الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود.
قال الخطابي: الصرورة تفسير تفسيرين.
(أحدهما) أن الصرورة، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل، على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد (والوجه الآخر) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج.
فمعناه على هذا: أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج، فلا يكون صرورة في الاسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره.
وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة.
وهذا مذهب الاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك والثوري: حجه على مانواه.
وإليه ذهب أصحاب الرأي.
وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي.
الاقتراض للحج:
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله صلى اللهعليه وسلم
عن الرجل لم يحج، أو يستقرض للحج؟ قال:" لا "، رواه البيهقي.
الحج من مال حرام ويجزئ الحج وإن كان المال حراما ويأثم عند الاكثر من العلماء.
وقال الامام أحمد: لايجزئ، وهو الاصح لما جاء في الحديث الصحيح:" إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".
وروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة (1) ، ووضع رجله في الغرز (2) فنادى: لبيك اللهم ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك (3) زادك حلال، وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور (4) وإذاخرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لالبيك ولاسعد يك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مأجور ".
قال المنذري: رواه الطبراني في الاوسط، ورواه الاصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا.
أيهما أفضل في الحج: الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور: الركوب أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال، ولما فيه من المنفعة.
وقال إسحق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من التعب.
ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص.
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى (5) بين ابنيه فقال: " ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال:
(1) طيبة: حلال.
(2)
الغرز. ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب.
(3)
لبيك: أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة.
(4)
مبرور: مقبول، لا يخالطه وزر. مأزور: جالب للوزر والاثم.
(5)
يهادى: يعتمد عليهما في المشي.
إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب ".
التكسب والمكاري في الحج لا بأس للحاج أن يتاجر، ويؤاجر ويتكسب، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة.
قال ابن عباس: إن الناس في أول الحج (1) كانوا يتبايعون بمنى وعرفة، وسوق ذي المجاز (2) ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم.
فأنزل الله تعالى: (ليس عليكم جناح (3) أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج) رواه البخاري، ومسلم، والنسائي.
وعن ابن عباس أيضا، في قوله تعالى:(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من " عرفات " رواه أبو داود: وعن أبي أمامة التيمي: أنه قال لا بن عمر: إني رجل أكري (4) في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي: أنه ليس لك حج فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجار، قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية:(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) ، فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية، وقال:" لك حج " رواه أبو داود، وسعيد بن منصور.
وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لايعرف اسمه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا سأله فقال: أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، ألي أجر؟ قال ابن عباس: نعم
(1) أي في الاسلام.
(2)
" ذو المجاز " موضع بجوار عرفة.
(3)
أي لا إثم عليكم، وإن تبتغوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله عليكم من الحج، فالاذن في التجارة رخصة، والافضل تركها.
(4)
" أكري " أي أؤجر الرواحل للركوب.