الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى (1) .
وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة ".
أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها.
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك.
ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
وإن أراد العمرة، فميقاته الخل، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك " التنعيم ".
ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
قال ابن حزم: ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم
من حيث شاء، برا أو بحرا.
الإحرام
قبل الميقات:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم، لان قول الصحابة " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة " يقضي بالاهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.
الإحرام:
تعريفه: هونية أحد النسكين: الحج، أو العمرة، أو نيتهما معا: وهو ركن،
(1) فإذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته، ذو الحليفة، لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي " رابغ " التي هي ميقاته الاصلي، فإن أخرأساء ولزمه دم عند الجمهور.
لقول الله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ".
وقد سبق الكلام على حقيقة النية (1) وأن محلها القلب: قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم.
روى واحد منهم: أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: " نويت العمرة، أو نويت الحج ".
آدابه: للاحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي:(1) النظافة: وتتحقق بتقليم الاظافر، وقص الشارب ونتف الابط،
وحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل (2) إذا أراد الاحرام، وإذا أراد دخول مكة.
رواه البزار، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن النفساء والحائض تغتسل (3) وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ".
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه.
(2)
التجرد: من الثياب المخيطة ولبس ثوبي الاحرام، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الاسفل منه.
(1)" باب الوضوء " من هذا الكتاب.
(2)
أي يغتسل بنية غسل الاحرام.
(3)
قال الخطابي: في أمره عليه الصلاة والسلام الحائض والنفساء بالاغتسال: دليل على أن الظاهر أولى بذلك.
وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم، أجزأه أحرامه.