الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والائمة الثلاثة: يرون أن نية الحج تسري عليه، وأنه يصح من الحاج ويجزئه، وإن لم ينوه نفسه.
وجمهور العلماء: يرى أنه سبعة أشواط.
ويرى أبو حنيفة: أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه.
وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة، وليست بركن.
ولو ترك الحاج هذه الثلاثة، أو واحدا منها، فقد ترك واجبا، ولم يبطل حجه. وعليه دم.
وقته: وأول وقته نصف الليل، من ليلة النحر، عند الشافعي، وأحمد، ولا حد لآخره، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف، ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم، وإن كان يكره له ذلك.
وأفضل وقت يؤدى فيه، ضحوة النهار، يوم النحر.
وعند أبي حنيفة ومالك: أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر، واختلفا في آخر وقته.
فعند أبي حنيفة: يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، فإن أخره لزمه دم.
وقال مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل.
ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم، وصح حجه، لان جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج.
تعجيل الإفاضة للنساء:
يستحب تعجيل الافاضة للنساء يوم النحر، إذا كن يخفن مبادرة الحيض.
وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة يوم النحر، مخافة الحيض.
وقال عطاء: إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة، وقبل أن تذبح.
ولا بأس من استعمال الدواء، ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف.
روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سئل عن المرأة تشري الدواء، ليرتفع حيضها، لتنفر، فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الاراك.
قال محب الدين الطبري: وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة، اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور.
وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض، إلحاقا به.
النزول بالمحصب (1) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد به رقدة.
وأن ابن عمر كان يفعل ذلك.
وقد اختلف العلماء في استحبابه.
فقالت عائشة: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، ليكون أسمح (2) لخروجه، وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء لم ينزله.
وقال الخطابي: وكان هذا شيئا يفعل، ثم ترك.
وقال الترمذي: وقد استحب بعض أهل العلم نزول الابطح، من غير أن يروا ذلك واجبا، إلامن أحب ذلك.
والحكمة في النزول في هذا المكان، شكر الله تعالى، على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم بني المطلب، ان لا يناكحوهم لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم: فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الاسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة لله ورسوله.
وهذه كانت عادته، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أن يبنى مسجد الطائف، موضع اللات والعزى.
(1) المحصب: هو الابطح، أو البطحاء، وادبين جبل النور، والحجون.
(2)
أسمح: أي أسهل.