المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: الاستنجاء - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

‌الفصل الثاني: الاستنجاء

ص: 30

تعريف الاستنجاء:

لغة: مسح موضع النجاسة أو غسله.

شرعاً: هو إزالة نجس عن سبيل، ومعناه استعمال الماء بقصد إزالة النَّجْو أي الغائط.

الفرق بين الاستبراء والاستنزاه والاستنقاء.

الاستبراء: طلب براءة المَخْرج من أثر البول (للرجل فقط) ويكون بنقل الأقدام أو التنحنح (أما المرأة فتنتظر قليلاً ثم تستنجي) وحكمه لازم (وهو فوق الواجب) لفوات صحة الطهارة بفواته.

الاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار والتطهر من الأبوال.

الاستنقاء: النقاوة بالدلك حتى يذهب أثر النجاسة بالأحجار عند الاستجمار وبالأصابع عند الاستنجاء بالماء.

حكم الاستنجاء:

هو سنة مؤكدة لإزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. أما إذا تجاوزت النجاسة المخرج بقدر الدرهم فتجب إزالتها بالماء، وكذا المرأة يجب أن تستنجي من البول دائماً لاتساع المخرج. وإذا زادت النجاسة المتجاوزة على قدر الدرهم افترض غسلها بالماء، كما يفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالماء.

ويصح أن تستنجي بالماء فقط، والأفضل الجمع بين الحجر والماء مرتباً فيمسح الخارج ثم يغسل المخرج بالماء، وذلك لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا، قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة والغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع ذلك غيره. قالوا: لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك)(1) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء)(2) . فكان الجمع سنة. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله)(3) .

ويصح استعمال الحجر أو الورق وحده في حالة كون النجاسة لم تتجاوز المخرج، والغسل بالماء أحب لحصول الطهارة وإقامة السنة على الوجه الأكمل.

وفي الاقتصار على الحجر (الورق) يفضل التثليث، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)(4) .

(1) المستدرك: ج 1 / ص 155.

(2)

مجمع الزوائد: ج 1 / ص 212.

(3)

الترمذي: ج 1 / كتاب الطهارة باب 15/19.

(4)

أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 19/35.

ص: 31

سنن الاستنجاء:

-1 - الاعتماد على الوسطى في الدبر في ابتداء الاستنجاء، ثم يصعد البنصر وغيرها.

-2 - التجفيف بعد الغسل احتياطاً من الماء المستعمل.

-3 - غسل اليدين بعده بالصابون، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت:(وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً لجنابة فأكفأ (1) على شماله مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً) (2) .

(1) أكفأ الإناء: أماله وقلبه ليصُبَّ ما فيه.

(2)

البخاري: ج 1 / كتاب الغسل باب 16/270.

ص: 31

مكروهات الاستنجاء:

-1 - أن يستنجي باليد اليمنى، لما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا بال أحدكم فلا يأخذنّ ذَكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء)(1) .

-2 - أن يستنجي بعظم أو روث، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجنّ)(2)، وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أتاني داعي الجن.. فذكر الحديث وفيه: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم)(3) .

وينهي أيضاً عن الاستنجاء بزجاج أو جصٍّ أو فحم أو خزف أو بشيء محترم لقيمته والنهي هنا يقتضي كراهة التحريم.

(1) البخاري: ج 1 / كتاب الوضوء باب 19/153.

(2)

الترمذي: ج 1 / أبواب الطهارة باب 14/18.

(3)

البيهقي: ج 1 / ص 109.

ص: 31