المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب التاسع (الهدي) - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الباب التاسع (الهدي)

‌الباب التاسع (الهدي)

.

ص: 205

الهدي: اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه. وهو من الإبل والبقر والغنم. وأدناه شاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة أشخاص، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال:(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)(1) .

(1) مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 62/350.

ص: 206

محله: الحرم، فلا يعتبر هدياً إلا إذا ذبح في الحرم، لكن أفضل الأمكنة منى، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(نحرت ههنا ومنى كلَها منحر فانحروا في رحالكم)(1)، وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل فجاج مكة طريق ومنحر)(2) .

(1) مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 20/149.

(2)

البيهقي: ج 5 / ص 170.

ص: 206

وقته:

أ - هدي التطوع والمتعة والقران: لا يصح إلا أيام النحر الثلاثة ولا يجوز قبلها.

ب - هدي الجنايات والكفارات والإحصار: يصح في أي وقت، والأَولى تعجيله لينجبر النقص من أفعاله.

شروطه:

-1 - يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا يجزئ ما دون الثنيِّ إلا الجذع من الضأن ولا يصح بالعوراء ولا العجفاء ولا العمياء ولا مقطوعة الأذن، فعن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هدياً له فيها ناقة عوراء فقال:"إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن تشترها فأبدلوها"(1) .

-2 - أن لا يأكل من هدي الجنايات والكفارات، لما روي عن طاووس وسعيد بن جبير أنهما قالا:"لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية"(2) . ويجوز أن يأكل من هدي التمتع والقران والتطوع، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال:(كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا)(3) .

-3 - أن لا يعطي أجر القصَّاب منه، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيء)(4) .

(1) البيهقي: ج 5 / ص 242.

(2)

البيهقي: ج 5 / ص 242.

(3)

مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 5/30.

(4)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 61/349.

ص: 206

ما يندب في الهدي:

-1 - أن يذبح بنفسه وإلا يوكل غيره ويشهده، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل:(ثم انصرف - أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده)(1) .

-2 - أن يقلد (2) هدي التطوع (تمتع، قران، نذر) دون غيره لأنه نسك يليق به الإظهار، أما بقية الهدايا فلا يقلدها لأنها جنايات. روت عائشة رضي الله عنها قالت:(ربما فَتَلْتُ القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقلد هديه ثم يبعث به)(3) .

وإذا عطب هدي التطوع على الطريق لا يلزمه غيره، ولا يجوز أن يأكل منه بل يطعمه للفقراء، أما إن كان غير ذلك ضمنه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول:(إن عَطِب منها شيء، فخشيت عليه موتاً، فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب به صفحتها. ولا تطعهما أنت ولا أحد من أهل رفقتك)(4) .

-3 - أن يذبحه بمنى.

(1) مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 19/147.

(2)

التقليد: هو جعل قلادة أي حبل من نبات الأرض في عنق الإبل أو البقر للإشارة بأنه هدي.

(3)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 64/366.

(4)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 66/378.

ص: 206

الأضْحِيَة

تعريفها:

الأضحية لغة: اسم لما يذبح أيام الأضحى.

شرعاً: اسم لما يذبح أو ينحر من النَّعم تقرباً لله تعالى في أيام النحر.

دليلها:

ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: قوله تعالى: {فصلِّ لربك وانحر} (1) .

ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين (2) أقرنين (3) ، ذبحهما بيده، وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما) (4) .

وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها.

(1) الكوثر: 2.

(2)

كبش أَمْلح: هو الذي بياضه غالب لسواده.

(3)

كبش أَقْرن: كبير القرنين.

(4)

مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 3/17.

ص: 206

حكمها:

هي واجبة على الذكر والأنثى عند الإمام أبي حنيفة، وهو المعتمد، بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضحِّ معنا فلا يَقْرَبَن مُصلاّنا)(1) . ففي الحديث وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون الوعيد إلا لترك واجب.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان ذبح قبل الصلاة فْليُعِد)(2) والأمر للوجوب فلولا أنها واجبة ما وجبت إعادتها.

وهي سنة مؤكدة عند الإمام أبي يوسف، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)(3) ، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب لذا فهي سنة مؤكدة. وعلى القولين لا يكفر جاحدها.

(1) المستدرك: ج 4 / ص 232.

(2)

مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 1/10.

(3)

مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 7/41.

ص: 206

شروط وجوبها:

-1 - الإسلام، لأنها عبادة.

-2 - الحرية، لضرورة الملك.

-3 - اليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر، وهو ملك نصاب ولو غير نام، وأن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية.

-4 - الإقامة في بلد أو قرية أو بادية، فلا تجب على المسافر، ولا على الحاج إن كان مسافراً، لقول علي رضي الله عنه:"ليس على المسافر جمعة ولا أضحية".

ولا يجب على الوليّ أن يضحي عن ولده الصغير كصدقة الفطر لاختلاف سببهما، كما أنها لا تجب في مال الصبي لأنها قربة ولا يخاطب بها إلا العاقل البالغ. وهذا هو القول المفتى به.

وقال الصاحبان: تجب في مال الصبي فيضحي عنه وليُّه، ومثله المجنون.

شروط صحتها:

-1 - يشترط أن تكون من النعم وهي: الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، لقوله تعالى:{ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} (1) . وأفضلها الغنم. والكبش أفضل من النعجة، والأنثى من المعز أفضل من التَّيْس، والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر إذا استويا في اللحم.

ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر بشرط أن لا يزيد عددهم على السبعة أشخاص، فإذا كانوا أكثر من سبعة فلا يجوز الاشتراك. والأفضل أن يتفقوا قبل الشراء ويقتسموا لحمها بالوزن. ودليل جواز الاشتراك ما روى جابر رضي الله عنه قال:(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)(2) . والشاة أفضل من سبع البقرة أو البدنة إذا استويا في اللحم.

-2 - يشترط الثَّنِيُّ في الجميع، إلا الضأن فقد ورد فيها جواز الجَذَع، فعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(يجوز الجذع من الضأن أضحية)(3) . والجذع ما كان فوق ستة أشهر على أن يكون كثير اللحم بحيث لو وضع مع الثنايا لا يفرق عنها. والثَّنِيّ: ما كان فوق السنة من الغنم، وفوق السنتين من البقر، وفوق الخمس سنين من الإبل.

-3 - يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض، فلا تصح بالعمياء، ولا بالعوراء، ولا بالعجفاء وهي المهزولة التي لا مخ في عظامها، ولا بالعرجاء البيّن عَرَجها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيِّن عورها، والمريضة بيّن مرضها، والعرجاء بيّن ظلعها، والكسير التي لا تُنقى)(4) . ولا تصح بمقطوعة الأذن أو الذَّنب أو الإلية إذا كان المقطوع أكثر من الثلث، لما روي عن علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباء الأذن والقرن)(5) . ولا تصح بالهَتْماء التي ليس لها أسنان ولا بالجلاّلة التي ترعى العَذِرة (6) .

وتصح بالجمّاء التي لا قرون لها خِلقَة، والعَظْماء وهي التي ذهب بعض قرنها، والتَّولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها الجنون من الرعي. وتصح بالجَرباء إذا كانت سمينة، فإذا هزلت بالجَرب فلا يجوز.

(1) الحج: 34.

(2)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 62/350.

(3)

ابن ماجة: ج 2 / كتاب الأضاحي باب 7/3139.

(4)

أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 6/2802، ولا تنقى: أي لا نقي لها وهو المخ.

(5)

أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 6/2805.

(6)

العَذِرة: أماكن النّجاسات.

ص: 206

وقتها:

يبدأ وقتها بعد طلوع فجر يوم النحر، ويشترط في المِصْر أن يضحي بعد أداء صلاة العيد، لما روى البراء رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر)(1) . وينتهي وقتها قبل غروب شمس ثالث أيام النحر. والأفضل أن يضحي أول يوم، ويكره تنزيهاً أن يضحي في الليل.

ولو فات الوقت وكان المكلف ممن تتوفر فيهم شروط وجوبها، وجب عليه التصدق بمقدار ثمن شاة، ولو مات أيام النحر سقطت عنه، أما لو مات بعدها ولم يضحِ فعليه أن يوصي بالتصدق بثمنها.

(1) البخاري: ج 1 / كتاب العيدين باب 10/925.

ص: 206

ما يندب في الأضحية:

-1 - أن يأكل منها ويتصدق ويدَّخر، لقوله تعالى:{فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} (1)، ولما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم)(2) ، ويجوز أن يطعم الأغنياء منها، لأنه كما جاز له الأكل وهو غني جاز لغيره.

-2 - يستحب أن لا تنقص الصدقة منها عن الثلث، لأن المنصوص قسمتها بين الأكل والتصدق والادخار فيكون لكل قسم الثلث، ولو أخذ الكل لنفسه جاز لأن القربة تحصل بإراقة الدم. أما إن كانت الأضحية منذورة فلا يحل الأكل منها مطلقاً.

-3 - يندب أن لا يتصدق منها بشيء إذا كان ذا عيال حتى يوسع عليهم.

-4 - يندب أن يذبحها بنفسه، إن كان يحسن الذبح لأنها عبادة، فإذا فعلها بنفسه كان أفضل كسائر العبادات اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدناتٍ بيده قياماً) (3) . ويندب أن يقول عند الذبح:"وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، اللهم منك ولك، بسم الله، الله أكبر". وإن كان لا يحسن الذبح فالأوْلى أن يولّيها غيره.

-5 - أن يحضر الأضحية ويشهدها إن لم يذبح، لما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران قلت: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم أم المسلمين عامة؟ قال: لا بل للمسلمين عامة)(4) .

(1) الحج: 28.

(2)

مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 5/37.

(3)

أبو داود: ج 3 / كتاب الضحايا باب 4/2793.

(4)

المستدرك: ج 4 / ص 222.

ص: 206

ما يكره في الأضحية:

-1 - يكره ذبح الكتابي، أما المشرك والمجوسي والوثني فلا يجوز ذبحه أصلاً.

-2 - يكره بيع جلدها أو استبداله بما هو مستهلك، فإن فعل وجب التصدق بالثمن أو بالبدل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن معقل بن يسار:(من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)(1) ، لذا يجب أن يتصدق بالجلد أو يستعمله.

-3 - يكره أن يعطي الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لكن يجوز أن يتصدق عليه منها زيادة على الأجرة. لما روي عن علي رضي الله عنه قال:(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلَّتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا)(2) .

-4 - يكره جزُّ صوفها قبل الذبح، وإن فعل تصدق به.

-5 - يكره ركوبها وتأجيرها والانتفاع بلبنها قبل ذبحها، بل يتصدق بكل ما يأخذه منها، لأنه اشتراها قربة لله تعالى، فلا ينتفع بشيء منها حتى يذبحها.

(1) الجامع الصغير: صلى الله عليه وسلم 167.

(2)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 61/348.

ص: 206