المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: سجود التلاوة - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الفصل الثاني: سجود التلاوة

‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

ص: 98

حكمه:

سجود التلاوة واجب على المكلف على الفور في الصلاة، لأنه صار جزءاً منها. ويكره تحريماً تأخيره عن وقت القراءة فلو أخره حتى طالت التلاوة بقراءة أكثر من ثلاث آيات أثم ووجب عليه أن يأتي بسجود أو ركوع خاص، ما دام في حرمة الصلاة. ويسقط بالخروج من الصلاة (1) .

أما خارج الصلاة فهو واجب على التراخي، ويكره تنزيهاً تأخيره عن وقت التلاوة على الأصح إلا إذا كان الوقت مكروهاً.

ولا يجب على الحائض والنفساء.

(1) يسقط سجود التلاوة بالخروج من الصلاة إذا تركه عمداً حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة. أما لو سهواً وتذكره ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافياً يأت به ويسجد للسهو.

ص: 99

سبب الوجوب:

التلاوة والسماع، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته)(1) .

وفي القرآن أربعة عشر موضعاً يجب فيها السجود، ولو قرأها كلها في ليلة وسجد لكل سجدة كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله، أُمِر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)(2) .

ولو سمع قرآناً مترجمة معانيه لغير العربية يجب السجود ما دام قد فهم معنى السجود. وهذا عند الإمام دون الصاحبين. وكذا يجب السجود لو سمع آية السجدة من حائض أو نفساء أو جنب أو صبي مميز أو كافر.

(1) مسلم: ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 20/103.

(2)

مسلم: ج 1 / كتاب الإيمان باب 35/133.

ص: 99

سبب مشروعيته:

هو تضمن الآية الأمر الصريح بالسجود، أو لاستنكاف الكفار عنه وامتثال الأنبياء عليهم السلام، وكل منهما واجب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه قرأ والنجم فسجد فيها. وسجد من كان معه غير أن شيخاً أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته، بعد، قتل كافراً"(1) .

(1) مسلم: ج 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 20/105.

ص: 99

شروطه:

الطهارة من الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة.

أركانه:

-1 - النية.

-2 - ركوع أو سجود، أو ما يقوم مقامهما من الإيماء للمريض أو الراكب على الدابة.

كيفيته:

يؤدّى سجود التلاوة في الصلاة بركوع أو سجود غير سجود الصلاة وركوعها. وهو بالسجود أفضل. ويفضل بعد قيامه منه أن يقرأ آيتين أو أكثر حتى لا يبني الركوع على السجود. ويقوم مقام سجدة التلاوة في الصلاة ركوع الصلاة إن نوى أداءها فيه، أو سجودها وإن لم ينوها. وينبغي ذلك للإمام أن يجعلها في ركوع الصلاة إذا كان في صلاة سرية وخاف أن يشتبه على المصلين أو في سجودها إن كانت جهرية إن لم ينقطع فور التلاوة بقراءة أكثر من ثلاث آيات، فعندها وجبت في حقه وحق المصلين، فيأتي بسجود أو ركوع خاص أثناء الصلاة. فإن تركه كان آثماً ولا تبطل صلاته، كما لا يحق له قضاؤه خارج الصلاة.

ومن كرر آية السجدة في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها على أصحابه ويكررها ويسجد مرة واحدة. أما لو تبدل المجلس ولو حكماً فيعد السجود. ويعتبر تغير المجلس بالانتقال ثلاث خطوات للسامع أو التالي. ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه ولو اتحد مجلس التالي.

ومن تلا آية السجدة خارج الصلاة وسجد لها ثم دخل في الصلاة فقرأها وجب عليه السجود لقوة الصلاتية.

هيئته:

أن يكبر ويسجد ثم يكبر رافعاً من السجود، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه"(1) . ولا ترفع اليدان في التكبير. وليس له تشهد ولا تحريم ولا تسليم. وتسبيحاته مثل الصلاة: ثلاث مرات "سبحان ربي الأعلى"، ويقال فيه:"سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته"، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: (سجد وجهي للذي خلقه وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته)(2) . أو يقول: "اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود"، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدتُ، فسَجَدَت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك زخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة"(3) .

(1) أبو داود: ج 2 / كتاب الصلاة باب 333/1413.

(2)

الترمذي: ج 2 / كتاب الصلاة باب 407/580.

(3)

الترمذي: ج 2 / كتاب الصلاة باب 407/579.

ص: 99

مندوباته:

-1 - أن يقرأ آية السجدة سراً إن كان المستمعون غير متأهبين للسجود.

-2 - القيام لمن تلا آية السجدة جالساً ثم يسجد.

-3 - يستحب التالي والسامع إن لم يكن متأهباً أن يقول: "سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" ثم يقضيها فيما بعد.

ويكره للتالي أن يقرأ سورة فيها سجدة ويتعمد ترك آية السجدة.

الحالات التي لا يسجد فيها لسماع آية السجدة:

-1 - إن كان التالي نائماً أو مجنوناً لا تجب على الصحيح. وتلاوة السكران موجبة عليه وعلى سامعه.

-2 - لا يجب بسماعها من الطير أي الببغاء أو القرد المعلّم.

-3 - لا تجب بسماعها من الصدى (ومن الصدى التسجيل) أو سماعها من المذياع ولو كان في الإذاعة قارئ.

ص: 99