الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول [المياه، الآسار]
- تقدم العبادات على غيرها من أبواب الفقه اهتماماً بشأنها. والصلاة التالية للإيمان، والطهارة مفتاحها، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(1) .
تعريف الطهارة:
الطهارة لغة: بفتح الطاء مصدر بمعنى النظافة، وبكسرها آلة التطهير، وبضمها فَضْل ما يتطهر به.
شرعاً: النظافة من حَدَثٍ (2) أو خَبَث (3) .
سببها: أي سبب وجوبها. وهو إرادة ما يحل بدونها فرضاً كان أو واجباً أو نفلاً. وقيل: سببها: الحدث في الحكمية، والخبث في الحقيقة.
دليلها:
قوله تعالى: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} (4) .
وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان)(5) .
أقسامها:
آ - الطهارة من الحدث: والحدث قسمان:
-1 - أصغر والطهارة منه بالوضوء.
-2 - أكبر وتكون الطهارة منه بالغسل.
ب - الطهارة من الخبث: وتكون بغسل عين النجاسة. والمزيل للحدث والخبث الماء اتفاقاً. أما الخبث فيجوز على المعتمد إزالته بغير الماء من المائعات (6) .
(1) أبو داود: ج 1/ كتاب الطهارة باب 31/61.
(2)
الحَدَثُ: الإبداء. والبَدَا: اسم مقصور: ما يخرج من دبر الرَّجُل. وبدا الرجل: أنجى فظهر ذلك منه. ويقال للرجل إذا تغوَّط وأحدث: قد أبدى فهو مُبْدٍ.
(3)
الخَبَث: بفتحتين: النَّجَس.
(4)
البقرة: 222.
(5)
مسلم: ج 1 / كتاب الطهارة باب 1/1.
(6)
وخالف في هذا الإمام محمد وكذلك الإمام الشافعي.