المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: آداب الصلاة - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

ص: 89

الأدب لغة: ملكة تعصم من قامت به مما يَشِينه، أو هو حسن الأخلاق وفعل المكارم.

شرعاً: هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، كزيادة التسبيحات. وقد شرع الأدب لإكمال السنة، أي هو من المستحبات. وآداب الصلاة هي:

-1 - إخراج الرجل كفّيه من كمّيه عند التكبير للإحرام، لأنه أقرب إلى التواضع، إلا لضرورة كبرد. أما المرأة فتستر كفيها حذراً من كشف ذراعيها.

-2 - تحديد نظر المصلي لإتمام الخضوع، بأن ينظر إلى موضع سجوده قائماً وإلى ظاهر قدميه راكعاً إلى أرنبة أنفه ساجداً وإلى حِجره جالساً وإلى منكبيه مسلماً ملاحظاً قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(1) .

(1) مسلم: ج 1 / كتاب الإيمان باب 1/1.

ص: 90

-3 - دفع السُّعال ما استطاع تحرزاً من المفسد، فإنه إذا كان بغير عذر يفسد أي إذا حصل به حروف، وكذا الجُشَاء (1) .

(1) الجُشَاء والتَّجشُّؤ: تنفُّس المعدة عند الامتلاء.

ص: 90

-4 - كظم الفم عند التثاؤب، فإن لم يقدر غطاه بكفه أو كمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)(1) .

(1) الترمذي: ج 2 / كتاب الصلاة باب 273/370.

ص: 90

-5 - قيام الإمام والمصلين عند قول المقيم: "حي على الفلاح"، لأنه أمرٌ أُمِر به فيُجاب.

-6 - شروع الإمام عند قوله: "قد قامت الصلاة" عند الإمام، وعند الصاحبين متى فرغ من الإقامة.

-7 - يستحب للمصلي أن يغرز سترة أمامه (1)، وذلك لما روي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم)(2) . والحكمة من السترة:

أ - كف بصر المصلي عما وراءها وجمع خاطره كي يحصل له الخشوع.

ب - لكي يمر من أراد المرور فلا يحجز على الناس طريقهم، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا صلى أحدكم فليعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مر أمامه)(3) .

(1) هو واجب عند الإمام أحمد.

(2)

مسند الإمام أحمد: ج 3 / ص 404.

(3)

أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 103/689.

ص: 90

حكم المرور بين يدي المصلي:

يحرم المرور بين المصلي والسترة، كما يحرم المرور بين يدي المصلي لو لم ينصب سترة، وذلك لحديث أبي جهم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)(1) .

أما بعد السترة فيصح المرور للحديث المتقدم (ثم لا يضره ما مرّ أمامه) .

ولا يفسد صلاة من مرّ من موضع سجوده مار بل يأثم المار إن كان مكلفاً. ولو كان المصلي في الصحراء أو في مسجد كبير فالإثم هو في المرور في موضع سجوده. أما في المسجد الصغير فلا يجوز المرور إلا من بعد السترة، أو ينتظر حتى يفرغ المصلي.

ويقسم الإثم على المرور بين يدي المصلي إلى ثلاثة أحوال:

(1)

- الإثم على المار فقط إن كان المصلي يصلي جماعة وكان مسبوقاً فقام يتم صلاته وهو واقف بالخلف بعيداً عن القبلة.

(2)

- الإثم على المصلي إن وقف بدون ساتر، وكان المار مضطراً ولم يجد إلا أن يمر من أمام المصلي.

(3)

- الإثم عليهما معاً إن وقف المصلي في مكان وسط، وكان بإمكانه أن يتقدم إلى الساتر وبإمكان المار أن يمر خلفه.

(1) مسلم: ج 1 / كتاب الصلاة باب 48/261.

ص: 90

شروط السترة وما يسن فيها:

-1 - إن كان هناك جدار فالأفضل أن يستتر به ليترك مجالاً للمارة فلا يقطع على الناس طريقهم.

-2 - أن يكون الساتر سهماً بطول ذراع وليس في ثخنه دليل، وقيل: يكفي ثخن الإصبع. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي؟ فقال: (مثل مؤخرة الرَّحل)(1) ، وهي قدر عظم الذراع.

-3 - يسن أن يقترب من السترة ما استطاع، لما روي عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته)(2) .

-4 - أن يجعل السترة على أحد حاجبيه فلا يَصمد (3) إليها صمداً بل يميل عنها.

-5 - أن يخط خطاً إن لم يجد سترة، ولا يكفي حد السجادة الطاهرة على الأرض.

-6 - أن يغرز السترة أمامه طولاً أو عرضاً كالهلال، أو يطرح السَّوط بين يديه طرحاً. وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه.

-7 - يستحب للمصلي، سواء اتخذ سترة أم لم يتخذ، أن يترك دفع المار بين يديه، لأن الأصل في الصلاة السكون، ولأن المصلي إن اتخذ سترة لا يضرّه من مرّ بين يديه إنما الإثم على المار.

ورخص دفعه بالإشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بولد أم سلمة رضي الله عنها، إذ قام إليه ولدها عميرة وهو يصلي في بيتها فأشار إليه أن قف فوقف. أو دفعه بالتسبيح، لما روي عن سهل بن سعد رضي لله عنه ن لنبي صلى الله عليه وسلم قل:(إذ نابكم شيء في الصلاة فليسبّح الرجال وليصفح النساء)(4) ، ولا يجمع بين الإشارة والتسبيح. أو دفعه برفع الصوت في القراءة. أما المرأة فتدفعه بالإشارة أو التصفيق للحديث المذكور.

وأما الأمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان)(5) ، فإنه منسوخ بتحريم العمل الكثير في الصلاة.

(1) مسلم: ج 1 / كتاب الصلاة باب 47/243.

(2)

أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 107/695.

(3)

صَمَد: قصد.

(4)

أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 173/941.

(5)

البخاري: ج 1 / كتاب سترة المصلي باب 10/487

ص: 90