المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه) - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

.

ص: 176

لغة: القصد إلى معظَّم.

شرعاً: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص.

ويقصد بالمكان المخصوص: الكعبة وعرفات.

وبالزمن المخصوص: الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده.

والفعل المخصوص: الإحرام بنية الحج وباقي الأركان.

حكمه:

أ - هو ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مستطيع، يكفر جاحده، وهو عبادة مالية وبدنية.

دليل فرضيته:

ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: قوله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} (1) .

ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)(2) .

وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة مُحْكَمة.

وهو فرض في العمر مرة واحدة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم)(3) .

وما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ملك زاداً وراحلة تُبلِّغه إلى بيت الله ولم يحج (4) فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. وذلك أن الله يقول في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ) (5) .

وقيل هو فرض مرة في العمر على الفور (6) إذا توفرت شروط وجوبه، فإن أخره عن أول عام استطاع فيه أثم بالتأخير. ولو أخَّره سنين ثم حجَّ اعتبر أداء لا قضاء، لأن دليل الفورية ظني، وهو أن الحج له وقت معين في السنة والموت خلال سنة غير نادر.

ب - واجب:

-1 - يجب على الآفاقي إذا أراد دخول مكة واجتاز الميقات أن يختار أحد النسكين ويُحرم به، فإن كان وقت الحج واختاره وجب عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تجاوز الموقت إلا بإحرام)(7) . وسبب وجوب الإحرام تعظيم تلك البقعة الشريفة. ويستوي في ذلك التاجر والمعتمر، فإن اجتاز الميقات بغير إحرام وجب عليه دم ما لم يَعُد إلى الميقات ويُحَرم منه بأحد النسكين.

-2 - يجب إتمامه بعد الإحرام به متطوعاً، بدليل قوله تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله} (8) .

جـ - سنة: إن نواه متطوعاً.

د - مكروه:

-1 - إذا أحرم به دون إذن من له ولاية عليه.

-2 - إذا حجت المرأة بدون مَحرم.

هـ - محرم: إن حج بمال حرام، لكن يسقط عنه الفرض ولا يثاب بسبب المال الحرام.

(1) آل عمران: 97.

(2)

البخاري: ج 1 / كتاب الإيمان باب 2/8.

(3)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 73/412.

(4)

لم يحجَّ: أي حتى مات ولا عذر له.

(5)

الترمذي: ج 3 / كتاب الحج باب 3/812.

(6)

عند أبي يوسف رحمه الله، وعن أبي حنيفة رضي الله عنه ما يدل عليه. وعند محمد الشافعي رحمهما الله على التراخي.

(7)

مجمع الزوائد: ج 3 / ص 216، رواه الطبراني في الكبير.

(8)

البقرة: 196.

ص: 177

شروط الحج:

أولاً - شروط وجوب الحج:

وهي الشروط التي إن توفرت في شخص وجب عليه الحج مطلقاً، بنفسه، أو بالإحجاج عنه، أو يوصي بالحج إن مات ولم يحج. أي يترتب عليه ثبوت الحج دَيْناً في ذمته.

وهذه الشروط هي:

-1 - الإسلام، لأن الكافر غير مخاطب بالتكاليف.

-2 - العقل والبلوغ: فلا يجب الحج على المجنون ولا على الصغير، ولو حجا ونوى عنهما وليهما صح الحج تطوعاً ولا تسقط فريضة حجة الفريضة، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون وجبت عليهما الفريضة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أيُّما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حَجُّة أخرى)(1) . وإذا بلغ قبل الخروج إلى عرفات، فله أن يجدد النية من أقرب ميقات، وتجزئه عن حجة الإسلام. أما المعتوه فهو مكلف بالعبادات احتياطاً.

-3 - الحرية: فلا يجب الحج على العبد ولو مُدَبَّراً (2) أو مكاتباً أو أم ولد، لأن فرض الحج لا يتأتى إلا بالمال ولا ملك لهؤلاء، وحتى لا يفوت حق السيد مدة الحج. ولو حج العبد انعقد حجه تطوعاً، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه - قال:(وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)(3) .

-4 - العلم بفرضية الحج، إن كان في غير دار الإسلام، بإخبار عدل، أو مستورين، أو رجل وامرأتين. أما إن كان في دار الإسلام فيجب عليه الحج ولو لم يعلم بفرضيته سواء أنشأ مسلماً أو لا.

-5 - الاستطاعة: لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} (4) وتتحقق الاستطاعة بالأمور التالية:

-1 - صحة البدن بالسلامة من الأمراض والعمى والعاهات المانعة من القيام بما لا بد منه في السفر. فإذا ملك المريض زاداً وراحلة وجب عليه أن يستنيب عند الصاحبين، وعند الإمام: لا يجب الحج على المرضى وأصحاب العاهات، لأنه يعتبر الصحة الجسدية من شروط الوجوب (وثمرة الاختلاف في الإيصاء والاستنابة) . ولو حج سقط عنه الفرض اتفاقاً. وإذا ملك من يحمله ويضعه وجب عليه الحج، أو الاستنابة وتجزئه ما دام عاجزاً، فإذا زال عجزه أعاد الحج.

-2 - مُلك الزاد والراحلة والنفقة ذهاباً وإياباً، وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: (الزاد والراحلة)(5) .

ويشترط أن يكون الزاد والراحلة زائدين عن حوائجه الأصلية التي هي: وفاء الدَّين، والمسكن، والملبس، والمواشي، والكتب لمن هو من أهلها، وآلات الحِرْفة، والسلاح، ونفقة الزواج حتى قيل بوجوبه عند التّوقان.

كما يشترط أن يكونا زائدين عن مؤونة بيته، ونفقة عياله، ومن تجب عليه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود وقيل حتى بعد عودته بشهر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت)(6) . والنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى.

-3 - أمن الطريق وقت الخروج إلى الحج، فغلبة السلامة ولو بالرشوة شرط لوجوب الحج (إذ يجب أن يدفع هو لاضطراره لأداء الفريضة والإثم على الآخذ) إذا لم يتحقق الأمن إلا بالدفع، فإن قتل بعض الحجاج فلا سلامة. ولو تمكن من الأمن بدفع ضريبة وجب عليه الحج والدفع.

-4 - عدم الحَبْس.

-5 - توفر المَحْرَم للمرأة زوجاً كان أو غيره غير مجوسي (لأنه قد يستبيح زواجها ولو كان أباها) ولا فاسق. وإن كانت شابة فلا تسافر مع صهرها ولا أخيها من الرضاع. وأن يكون المحرم عاقلاً بالغاً، والمراهق كالبالغ، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم)(7) .

وتجب عليها نفقة المحرم إن أمكنها ولم يتيسر لها محرم بدون إنفاق. وليس للزوج منعها من حَجَّة الفرض إذا وجدت محرماً، ولا يجب عليها التزوج من أجل الحج. ولا يجوز لها الخروج مع جماعة النساء ولو كن ثقات. وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها وسقطت الفريضة لكن مع الكراهة التحريمية، أي لا يكون حجها مبروراً.

-6 - أن لا تكون المرأة معتدَّة من طلاق أو وفاة وقت خروج الناس للحج، أما لو أدركتها العِدَّة أثناء الطريق، فإن كان طلاقاً رجعياً لا يفارقها زوجها وتتم حجها، أما إن كان بائناً أو عِدَّة وفاة فيُفرَّق:

أ - إن كانت تبعد عن بلدها أقل من مسافة سفر القصر، رجعت وأمضت عدّتها في بيتها.

ب - إن كانت تبعد عن بلدها أكثر من مسافة سفر القصر، وهي آمنة في مكانها، تبقى حيث هي فتقضي عدتها ولا تتابع حجها ويكون حكمها حكم المُحْصَر.

جـ - إن كان بينها وبين بلد المَقْصَد أقل من مسيرة ثلاثة أيام وجب إتمام الحج.

-7 - توفر الاستطاعة وقت الحج؛ فلو توفرت بعد وقت الحج لم تجب عليه في تلك السنة.

(1) البيهقي: ج 5 / ص 179.

(2)

العبد المُدَبّر: هو المُعَلّق عِتقه بموت سيده.

(3)

البيهقي: ج 5 / ص 179.

(4)

آل عمران: 97.

(5)

البيهقي: ج 4 / ص 327.

(6)

أبو داود: ج 2 / كتاب الزكاة باب 45/1692.

(7)

مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 74/417.

ص: 178

تعقيبات:

-1 - من كان عنده مال وعليه زكاة وكفارات، يلزمه تقديم الحج.

-2 - من كان بيته واسعاً، بحيث لو باع قسماً منه لكفى ثمنه للحج، لا يلزمه ذلك وإن كان أفضل.

-3 - من كان عنده مال ويريد الزواج، لكن أدركه الحج قبل الزواج، فيحج أولاً.

ثانياً - شروط صحة الأداء:

-1 - الإسلام: سواء باشره بنفسه أو فعله عن غيره، فلا يصح الحج من الكافر ولا يصح عنه.

-2 - التمييز والعقل: فإذا حج صبي مميز وقام بأعمال الحج صح حجه، لكن لا تسقط عنه الفريضة. أما إن كان غير مميز أو مجنوناً فلا يصح الحج منهما ولا يصح إحرامهما، وعلى الولي أن يقوم بالإحرام عنهما، وأن يجردهما من الملابس قبل الإحرام عنهما؛ ويلبسهما الإزار والرداء، وأن يحضرهما المواقف؛ فيطوف ويسعى بهما ويأخذهما إلى عرفة.

-3 - مباشرة الأفعال في زمن مخصوص، وهو وقت طواف الزيارة ووقت الوقوف بعرفة. ولا يصح من أفعال الحج شيء قبل أشهر الحج إلا الإحرام فيصح مع الكراهة.

-4 - مباشرة الأفعال في مكان مخصوص، وهو أرض عرفة للوقوف بها، والمسجد الحرام لطواف الزيارة.

-5 - الإحرام.

-6 - عدم الجماع بين الإحرام ووقوف عرفة، فإن فعل فسد حجه، ويمضي في فاسده وعليه الحج من قابل.

ص: 179