المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادس (العمرة) - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الباب السادس (العمرة)

‌الباب السادس (العمرة)

.

ص: 199

تعريف العمرة:

لغة: الزيارة.

شرعاً: زيارة البيت الحرام للنسك.

حكمها: المعتمد في المذهب أنها سنة مؤكدة في العمر مرة، لحديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(الحج جهاد والعمرة تطوع)(1) .

وتكون واجبة في حق من أراد دخول مكة وهو لا يريد الحج، فيجب أن لا يتجاوز الميقات إلا محرماً، فإذا اختار العمرة صارت واجبة في حقه. كما يكون إتمامها واجباً إذ بدأ فيها تطوعاً.

(1) ابن ماجة: ج 2 / كتاب المناسك باب 44/2989.

ص: 200

ميقات العمرة:

-1 - ميقاتها الزماني: كل أيام السنة، وتندب في رمضان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(عمرة في رمضان تعدل حجة)(1) .

وأفضل وقت للإتيان بها بعد الفراغ من الحج، لما روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد)(2) .

ويكره تحريماً إنشاؤها:

أ - في خمسة أيام في السنة: يوم عرفة، يوم النحر، ثلاثة أيام التشريق. ولو أهلَّ بها في هذه الأيام لزمه رفضها ووجب قضاؤها ووجب عليه دم للرفض، وإن تابعها صحت مع الكراهة وعليه دم.

ب - في أشهر الحج لأهل مكة، ومن كان مقيماً داخل المواقيت إن أراد الحج في تلك السنة.

-2 - ميقاتها المكاني:

أ - للآفاقي: هي نفس مواقيت الإحرام بالحج.

ب - لأهل مكة وكل من كان مقيماً داخل المواقيت أو غيره: ميقاتهم الحِلّ وذلك ليتحقق لهم نوع سفر.

وأفضل مكان للإحرام بالعمرة لهؤلاء:

أ - التنعيم: وهو أقرب مكان في الحل، وهو مكان عند مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. ودليل أفضليته ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم)(3) .

ب - الجعرانة: وهي تبعد عن مكة ستة فراسخ باتجاه الطائف. ويسن أنت يقصد ماءها ليتوضأ منه، لأنه صلى الله عليه وسلم فحص موضع الماء بيده الشريفة فانبجس، فعن خالد بن عبد العزى بن سلامة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالجعرانة وذكر الحديث وفيه قال:(ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فحص الكدة بيده فانبجس الماء فشرب)(4) .

(1) ابن ماجة: ج 2 / كتاب المناسك باب 45/2995.

(2)

مجمع الزوائد: ج 3 / ص 277، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

(3)

البخاري: ج 2 / كتاب العمرة باب 6/1692.

(4)

مجمع الزوائد: ج 3 / ص 279، رواه الطبراني في الكبير.

ص: 200

شروط العمرة:

الإحرام: وهو شرط لصحة العمرة وكيفيته كإحرام الحج.

أركانها:

الطواف أربعة أشواط.

واجباتها:

-1 - إتمام الأشواط السبعة.

-2 - السعي بين الصفا والمروة.

-3 - الحلق أو التقصير.

-4 - كون الإحرام من الميقات.

-5 - تجنب محظورات الإحرام.

ولا يجب في العمرة الوقوف بعرفة وجمع، ولا طواف الوداع.

إفسادها:

تفسد العمرة بالجماع قبل تمام أربعة أشواط من الطواف. ويجب بإفسادها القضاء وذبح شاة، ولا يجب ذبح بَدَنة لأن الجناية فيها أقل من الجناية في الحج.

ص: 200