المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثامن (الإحصار) - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الباب الثامن (الإحصار)

‌الباب الثامن (الإحصار)

.

ص: 203

تعريف الإحصار:

لغة: المنع أو الحبس.

شرعاً: المنع من أداء ركن من أركان الحج أو العمرة.

المحصرات:

-1 - الإحصار العام: ويكون بمنع العدو المحرم بالحج أو العمرة من دخول مكة، أو بحصول خوف على الطريق يمنعه من المضي لإتمام نسكه. كما أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية.

-2 - طروء مرض مفاجئ يمنع من إتمام النسك.

-3 - موت المَحْرَم بعد الإحرام، فإن كانت المرأة لا تزال في بلدها فلا تخرج، أما إن مات زوج المرأة وكانت في الطريق؛ فإذا كانت في مأمن تبقى مكانها حيث مات وتقضي عدتها، وإن كانت في طريق لا تستطيع البقاء: فإن كانت أقرب إلى بلدها رجعت وتؤدي عدتها وتحلّ من إحرامها وترسل الهدي. أما إن كانت أقرب إلى مكة فيجب عليها إتمام النسك.

-4 - ضياع المال وعدم التمكن من إتمام الحج لعدم النفقة.

-5 - إن أحرمت الزوجة بغير إذن زوجها فله أن يمنعها ويحللها بأي وسيلة كانت، والسيد له أن يحلل عبده وأمته إن أحرما ولو بإذنه.

ما يترتب على المُحصَر:

أ - من أحصر عن الدخول إلى مكة:

-1 - يجب عليه أن يرسل هدياً كي يذبح في الحرم، لقوله تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (1) ، فمحل ذبحه الحرم ولا يصح في غيره، فإذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذبحوا مكانهم عام الحديبية فلأنها تابعة للحرم.

أما الزوجة والعبد فإنهما يتحللان بأدنى شيء من محرمات الإحرام، ثم ترسل الزوجة هدياً والعبد لا يرسل حتى يتحرر.

ويجوز أن يذبح المحصر عن الحج قبل يوم النحر، فيرسل الهدي ويتفق مع من أرسله معه على يوم الذبح ويتحلل به. ويلزم القارن دمان حتى يتحلل بالذبح.

ولا يجزئ الصوم عن الذبح، فلو عجز عن الذبح لا يتحلل بالصوم بل يبقى محرماً حتى يُذبح عنه أو يأتي مكة ويتحلل بأفعال العمرة.

-2 - يتحلل المحصر متى تيقن من وصول الهدي وذبحه في الحرم، ولا ينتظر يوم النحر.

-3 - يجب على المحصر قضاء الحج أو العمرة حسب نيته في النسك الذي مُنع من إتمامه، فعن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كُسِر أو عرج فقد حلّ وعليه الحج من قابل)(2) . فإن كان ناوياً الحج وجب عليه حجة وعمرة، وإن كان قارناً وجب عليه حجة وعمرتان، لأن الحج ولو كان نفلاً صار فرضاً بالشروع فيه فيجب عليه قضاؤه، والعمرة لأن من فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة فلما تحلل دون أن يأتي بها وجب عليه قضاؤها. وأما من كان محرماً بعمرة فأحصر وجب عليه عمرة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل اعتمر فنهشته حية، فلم يستطيع المضي، فقال عبد الله بن مسعود:"ليبعث بهدي ويواعد أصحابه يوم أَمَار (3) ، فإذا نحر عنه الهدي حلَّ وكانت عليه عمرة مكان عمرته". وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة التي صُد عنها وسميت عمرة القضاء.

أما لو زال الإحصار قبل فوات الحج فلا يجب عليه دم إن أداه من عامه، وإن صبر على إحرامه ثم تحلل بعمرة فلا يجب عليه هدي ويقضي الحج.

(1) البقرة: 196.

(2)

أبو داود: ج 2 / كتاب الحج باب 44/1862.

(3)

الأمار: العلامة التي يعرف بها الشيء، يقول: اجعلوا بينكم يوماً تعرفونه لكيلا تختلفوا.

ص: 204

ب - الإحصار بعد الوقوف بعرفات:

-1 - إذا كان الإحصار بعدوٍّ فلا يعتبر محصراً، إنما يترتب عليه دم عن كل واجب (الوقوف بمزدلفة، رمي الجمار، تأخير الحلق

) .

-2 - إذا كان الإحصار بمرض أو موت صحت حجته، لحديث عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الحج عرفة)(1) فلو مات بعد عرفة صحت حجته.

(1) ابن ماجة: ج 2 / كتاب المناسك باب 57/3015.

ص: 204

جـ - الإحصار داخل مكة:

إن فاته الوقوف بعرفة وطواف الركن فهو محصر يتحلل بدم، أما إن استطاع فعل أحد الركنين فليس محصراً، لأنه إن أدرك وقوف عرفات فقد أدرك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم:(الحج عرفة) وإن أدرك الطواف يتحلل بعمرة وعليه قضاء الحج.

ص: 204