المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: أركان الصلاة - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

ص: 78

الركن الأول: القيام:

وهو ركن في صلاة الفريضة وواجب للقادر عليه، فلو عجز عن القيام سقط عنه. ودليل فرضية القيام: قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} (1)، وحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال:(صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)(2) .

حد القيام: أن يكون بحيث إذا مدَّ يديه لا تنالان ركبتيه. ويكره القيام على رجل واحدة.

أما النافلة فتصح في حال القعود مع القدرة على القيام، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا صلى قائماً ركع قائماً وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً)(3) ، وفي رواية عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام، فقرأها وهو قائم ثم يركع، ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك)(4) . لكن للمتنفل جالساً نصف أجر القائم، إلا أن يكون معذوراً فيكون له نفس أجر القائم، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حُدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة)(5) . ويكون القعود للصلاة على هيئة الافتراش وقيل على هيئة الاحتباء، وعند الإمام أبي حنيفة يقعد كيف شاء ما دام تَرْك القيام جائزاً له فتَرْك صفة القعود أولى. ويجوز لمن افتتح صلاة النفل قائماً أن يتمها قاعداً، وعند الصاحبين لا يجوز لأن الشروع مُلْزم.

(1) البقرة: 238.

(2)

البخاري: ج 1 / كتاب تقصير الصلاة باب 19/1066.

(3)

أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 179/955.

(4)

البخاري: ج 1 / كتاب تقصير الصلاة باب 20/1068.

(5)

مسلم: ج 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 16/120.

ص: 79

الركن الثاني: القراءة:

وهي ركن لقوله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} (1) ، والأمر يقتضي الوجوب، والقراءة لا تجب خارج الصلاة فتعيَّن أن يكون الأمر بالقراءة في الصلاة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا صلاة إلا بقراءة)(2) .

وتُعَّد القراءة ركناً زائداً لأنها تسقط عن المقتدي بلا ضرورة، وتسقط عن المدرك في الركوع عند الفقهاء جميعاً.

المقدار المفروض قراءته: آية واحدة ولو قصيرة عند الإمام، وعندهما آية طويلة أو ثلاث آيات قصار (3)، أما قراءة الفاتحة في الصلاة فواجبة لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:(أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)(4) .

مكان القراءة المفروضة: في ركعتين غير متعينتين من الفريضة، وفي كل ركعات النفل والواجب، لأن كل ركعتين في النفل صلاة على حدة، والواجب يتبع النفل. ولا تعتبر القراءة إلا بسماعها.

وتكره قراءة المؤتم تحريماً، فلا يقرأ بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال إسراره، لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (5) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تكفيك قراءة الإمام خَافَت أو جَهَر)(6) .

ويمنع المصلي من الدعاء في صلاة الفرض مطلقاً، أو في صلاة نفل للإمام إلا أن يكون المؤتم راضياً بذلك، لأن الدعاء في الفرض لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الأئمة بعده فكان بدعة محدثة.

أما في النفل فيندب الدعاء للمنفرد، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة

يقرأ مترسلاً إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرّ بتعوذ تعوذ..) (7) .

(1) المزمل: 20.

(2)

مسلم: ج 1 / كتاب الصلاة باب 11/42.

(3)

وعليه يكون حفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين، وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم، وحفظ كل القرآن فرض كفاية.

(4)

أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 135/818.

(5)

الأعراف: 204.

(6)

الدارقطني: ج 1 / ص 331.

(7)

مسلم: ج 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 27/203.

ص: 80

الركن الثالث: الركوع:

ومعناها في اللغة: مطلق الانحناء، وفي الشرع: الانحناء بالظهر والرأس. وكماله بتسوية الرأس بالعَجُز عند الإمام، والتعديل (الاطمئنان بقدر تسبيحة) عند الإمام أبي يوسف، وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه: لو نقص الركوع عن مقدار ثلاث تسبيحات لم تجز صلاته.

ودليل الفرضية: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} (1)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)(2) . وقد انعقد الإجماع على فرضية الركوع والسجود.

أما الأحدب فيشير برأسه للركوع إذا بلغت حدبته حد الركوع.

ومن كان يصلي قاعداً ينبغي أن ينحني حتى تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ليحصل له الركوع.

(1) الحج: 77.

(2)

البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39/760.

ص: 81

الركن الرابع: السجود الأول:

ومعناه في اللغة: الخضوع، وفي الشرع: وضع الجبهة على الأرض.

دليل فرضيته: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} وحديث المسيء صلاته فعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصلِّ، فإنك لم تصلِّ. فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصلِّ ثلاثاً، فقال: والذي بعثك الحق، فما أُحسِنُ غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها)(1) .

وتتحقق السجدة شرعاً بوضع الجبهة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض. وهذا أقل ما يطلق عليه اسم السجود فتصح به الصلاة مع الكراهة.

أما تمام السجود فيكون بوضع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين موجهاً نحو القبلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر)(2) .

شروط السجود:

-1 - لا يصح الاقتصار على الأنف بل لابد من السجود على الجبهة، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض)(3) . ولا يشترط أن تصيب جبهته الأرض، بل يجوز مع الكراهة السجود على طرف عمامته أو ثوبه بشرط أن يكون موضع السجود طاهراً.

-2 - يشترط أن لا يرتفع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع لتتحقق صفة السجود وهي التنكس، إلا لزحمة كأن يسجد على ظهر مصل بشرك أن يكون الأول ساجداً على الأرض فتصبح صلاته للضرورة إن كانا في صلاة واحدة، أما إن كان منفرداً فلا يجوز.

-3 - وضع الجبهة وإحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع القدمين على الأرض.

-4 - أن يكون السجود على ما يجد المصلي حجمه وتستقر عليه جبهته.

-5 - أن يقدم الركوع على السجود، والقراءة على الركوع، لحديث المسيء صلاته.

(1) البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39/760.

(2)

البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 50/779، ونكفِت: نكف.

(3)

الترمذي: ج 2 / كتاب الصلاة باب 201/270.

ص: 82

الركن الخامس: السجود الثاني:

شروطه هي شروط السجود الأول نفسه. وتكرار السجود فرض أيضاً لأن السجدة الثانية ركن كالأولى، لحديث المسيء صلاته:(.. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً..)(1) .

ويشترط لتحقق الرفع من السجود الرفع إلى قرب القعود على الأصح عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد، أو بقدر ما يطلق عليه اسم الرفع، لحديث المسيء صلاته، وقوله صلى الله عليه وسلم:{صلوا كما رأيتموني أصلي} (2) . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه)(3) .

وقال أبو يوسف: الاعتدال في القعود والاطمئنان في السجود ركنان.

(1) البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39/760.

(2)

البخاري: ج 1 / كتاب الآذان باب 18/605.

(3)

البيهقي: ج 2 / ص 102.

ص: 83

الركن السادس: القعود الأخير: وقيل هو شرط لأنه شرع للخروج.

مقداره: الجلوس قدر التشهدّ، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين علَّمه التشهد:(إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)(1) ، فبيَّن الحديث أن تمام الصلاة به. إذاً هو فرض.

شروطه: يشترط تأخيره عن الأركان لأنه إنما شرع لختمها، ويترتب على هذا أنه إذا نسي سجدة صُلْبية (2) فسجدها أو سجد للتلاوة عليه إعادة القعود، فإذا لم يعده فإن صلاته فاسدة.

أما سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط، فلو لم يعد القعود بعد سجود السهو صحت صلاته مع الكراهة.

ومن شروط صحة الأركان.

-1 - الترتيب: بأن يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على القعود بحسب ترتيبها الوارد في حديث المسيء صلاته المتقدم.

-2 - أداؤها متيقظاً، فلا يعتد بركوع أو سجود أداه نائماً. ولو نوى متيقظاً يعيد ما فاته نائماً، والخلاف قائم فيما لو نام في القعود الأخير.

-3 - يشترط لصحة الأركان أن يعرف صفتها، يعني فرضاً أو سنة، وكذا أن يعرف صفة ما يصليه فرضاً أو سنة. أي المهم أن لا يعتقد الفرض سنة حتى لا يتنفل بمفروض، أما لو اعتقد السنة فرضاً أو اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فرض فلا حرج.

(1) أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 182/970.

(2)

السجدة الصلبية: سجدة من صلب الصلاة.

ص: 84