الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مكروهات الوضوء
المكروه هو ضد المحبوب من العمل. ويكره للمتوضئ فعل كل ما هو ضد المستحب.
-1 - الإسراف في صب الماء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال:(ما هذا السَّرَف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهرٍ جارٍ)(1) . ومنه تثليث المسح بماء جديد.
-2 - الزيادة على الثلاث في الغسل وكذا النقص عن الثلاث، لأنه خلاف السنة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال:(هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم)(2) وفي رواية أبي داود: (فمن زاد على هذا أو نقص)(3) .
-3 - التقتير والاقتصاد الزائد في صب الماء بحيث يصير الغسل كأنه مسح، إذ لابد من التقاطر حتى يسمى غسلاً لحديث طلحة عن أبيه عن جده قال:(دخلت - يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره)(4) .
-4 - لطم الوجه بالماء لمنافاة شرف الوجه، فينبغي أن يغسل وجهه برفق، ولا يغمض عينه، ولا يطبق شفتيه حتى يستوعب الغسل الوجه كله.
-5 - يكره التكلم بكلام الناس أثناء الوضوء إلا لضرورة، لأن الكلام يصرف الإنسان عن الحضور والذكر والعبادة، وذكر بعض الصالحين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الحضور في الوضوء؛ وعدمه في عدمه.
-6 - يكره الاستعانة بغيره بدون عذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَكِلُ طهوره إلى أحد ولا صدقَتَه التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه)(5)، ولحديث عمر رضي الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمر فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد)(6) .
-7 - الوضوء في موضع نجس، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه) قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) (7) .
-8 - يكره أن يستخلص لنفسه إناء دون غيره، كما يكره أن يكون الإناء من خزف.
(1) ابن ماجة: ج 1 / كتاب الطهارة باب 48/425.
(2)
النسائي: ج 1 / ص 88.
(3)
أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 51/135.
(4)
أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 54/139.
(5)
ابن ماجة: ج 1 / كتاب الطهارة باب 30/362.
(6)
مجمع الزوائد: ج 1 / ص 227.
(7)
أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 15/27.