المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني (الاعتكاف) - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

‌الباب الثاني (الاعتكاف)

.

ص: 142

تعريفه:

لغة: اللّبث والمقام، قال تعالى:{سواء العاكف فيه والباد} (1) .

شرعاً: المقام في مكان مخصوص (المسجد) بأوصاف مخصوصة.

(1) الحج: 25.

ص: 143

حكمه:

-1 - واجب في الاعتكاف المنذور. روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(1) .

-2 - سنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، بدليل ما روت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده)(2) .

-3 - مستحب في كل وقت سوى ما ذكر.

(1) الترمذي: ج 4 / كتاب النذور والأيمان باب 2/1526.

(2)

مسلم: ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 1/5.

ص: 143

مدته:

أقله في الواجب والمنذور: يوم فلا يجوز أقل من ذلك لأنه يشترط له الصوم ولا يكون بأقل من يوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا اعتكاف إلا بصوم)(1) . ولو نذر يوماً أو يومين لزمته الليالي مع الأيام.

أما النفل فمدته عند الإمام يوم على الأقل، وعند محمد ساعة فأكثر (2) ، وعند أبي يوسف يجوز بأكثر النهار.

(1) أبو داود: ج 2 / كتاب الصوم باب 80/2473.

(2)

كما هو عند السادة الشافعية.

ص: 143

شروط صحته:

-1 - النية: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ، ولأنه عبادة محضة فلا يصح بغير نية كالصلاة والصوم. ويجب تحديد نوع الاعتكاف عن نذر أو غيره.

-2 - اللّبث في المسجد لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (1) . ويصح بأي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وهو في المسجد الجامع أفضل.

ومن عيّن في نذره الاعتكاف في مسجد معين صح بأي مسجد ويسقط التعيين.

أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها، لأنه أفضل في حقها، وهو الموضع الذي أعدته لصلاتها. لما روي عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قَومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي)(2) . ولو اعتكفت في المسجد جاز مع الكراهة.

-3 - الصوم، وهو ليس شرطاً في النفل.

(1) البقرة: 187.

(2)

مسند الإمام أحمد: ج 6 / ص 371.

ص: 143

شروط المعتكف:

-1 - الإسلام.

-2 - العقل. ويكفي التمييز.

-3 - الطهارة من الحدث الأكبر حيضاً كان أو نفاساً أو جنابة.

مكروهات الاعتكاف:

-1 - يكره البيع والشراء للتجارة والعمل بأمور الدنيا.

-2 - يكره الصمت ولكن لا يُتكلَّم إلا بخير فيُذْكر الله ويُقرأ القرآن.

-3 - يكره اللغو والتكلم بكلام الناس.

مفسدات الاعتكاف:

-1 - الخروج من المسجد ساعة بلا عذر مُعْتَبَرٍ أو نِسْياناً. أما الخروج لعذر كقضاء حاجة، وحضور مجلس علم، وعيادة مريض، وحضور جنازة، وأداء شهادة، وطروء مرض، فلا يفسد الاعتكاف. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت:(وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً)(1) .

-2 - عدم الرجوع إلى المسجد بعْد زوال العذر.

-3 - الحيض والنفاس، إذ يجب أن تخلو مدة الاعتكاف منهما.

-4 - الجماع مختاراً أو المباشرة.

-5 - الردة، لقوله تعالى:{لئن أشركت ليحبطن عملك} (2) .

(1) البخاري: ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 3/1925.

(2)

الزمر: 65.

ص: 143