المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره] - فقه العبادات على المذهب الحنفي

[نجاح الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [المؤلفة]

- ‌الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه

- ‌تعريف بالأحكام التكليفية

- ‌تختلف الأحكام التكليفية بحسب ثبوت طلبها من الشارع وترتيب العقوبة على تركها. وهي:

- ‌ القواعد العامة في ترجيح أقوال أئمة الحنفية

- ‌[متن الكتاب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌الباب الأول [المياه، الآسار]

- ‌الفصل الأول: المياه

- ‌الفصل الثاني: الأَسْآر

- ‌الباب الثاني (قَضَاءُ الحاجَة)

- ‌الفصل الأول (سننها ومكروهاتها)

- ‌الفصل الثاني: الاستنجاء

- ‌الباب الثالث (الوُضوُءُ)

- ‌الفصل الأول: تعريفه، سببه، شروطه، حكمه

- ‌الفصل الثاني: فرائض الوضوء

- ‌الفصل الثالث: سنن الوضوء

- ‌الفصل الرابع: آداب الوضوء

- ‌الفصل الخامس: مكروهات الوضوء

- ‌الفصل السادس: نواقض الوضوء

- ‌الباب الرابع (المسح على الخفين)

- ‌الباب الخامس (الغُسْلُ)

- ‌الباب السادس (التَيَمُّم)

- ‌الباب السابع (الحَيْض والنِّفاس والاسْتِحَاضَة)

- ‌الباب الثامن (الطهارة من النجاسات الحقيقية)

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الباب الأول (مقدمات)

- ‌الباب الثاني (الأذان والإقامة)

- ‌الباب الثالث (أحكام الصلاة)

- ‌الفصل الأول: شروط الصلاة

- ‌الفصل الثاني: أركان الصلاة

- ‌الفصل الثالث: واجبات الصلاة

- ‌الفصل الرابع: سنن الصلاة

- ‌الفصل الخامس: آداب الصلاة

- ‌الفصل السادس: مكروهات الصلاة

- ‌الفصل السابع: مفسدات الصلاة

- ‌الباب الرابع [سجود السهو والشكر والتلاوة]

- ‌الفصل الأول: سجود السَّهْو

- ‌الفصل الثاني: سُجُود التِّلَاوة

- ‌الفصل الثالث: سُجُود الشّكر

- ‌الباب الخامس: الوتر

- ‌الباب السادس (صَلَاة النَّوافل)

- ‌الفصل الأول: النوافل التابعة للفرائض

- ‌الفصل الثاني: النوافل غير التابعة للفرائض

- ‌الباب السابع (صَلَاة الجَمَاعة)

- ‌الباب الثامن (الصلوات التي فرضت جماعة)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة الجُمُعَة

- ‌الفصل الثاني: صَلاة العيدين

- ‌الباب التاسع (صلاة المُسافر وصَلَاة المَريض وصَلاة الخوف)

- ‌الفصل الأول: صَلَاة المُسَافر

- ‌الفصل الثاني: صَلاِة المريض

- ‌الفصل الثالث: صَلَاة الخوف

- ‌الباب العاشر (الجَنَائِز)

- ‌كتاب الصيام

- ‌الباب الأول [تعريفه، أقسامه، ما يستحب ويكره فيه]

- ‌الفصل الأول: تعريف الصوم

- ‌الفصل الثاني: أقسَام الصوم

- ‌القسم الأول (الصَّوْم المفرُوض)

- ‌القسم الثاني (الصَّوْم المَسْنُون)

- ‌القسم الثالث (الصَّوْم المَندوب)

- ‌القسم الرابع (الصَّوْم المَكرُوه)

- ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

- ‌الباب الثاني (الاعتكاف)

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]

- ‌الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]

- ‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

- ‌الفصل الثاني: زَكاة الزرُوع والثِّمَار

- ‌الفصل الثالث: زَكاة النّقد

- ‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

- ‌الباب الثالث (مصارف الزكاة)

- ‌الباب الرابع (صَدقة الفِطر)

- ‌كتاب الحج

- ‌الباب الأول (تعريف الحج وشروطه)

- ‌الباب الثاني (أرْكَان الحجّ)

- ‌الباب الثالث (واجبَات الحجّ)

- ‌الباب الرابع (سُنَنْ الحّج وآدابه)

- ‌الباب الخامس [أوجه تأدية الحج، التحلل، الحج عن الغير]

- ‌الفصل الأول: أوجُه تأدَية الحَجّ

- ‌الفصل الثاني: التحلل

- ‌الفصل الثالث: الحَجّ عن الغير

- ‌الباب السادس (العمرة)

- ‌الباب السابع (الجِنايات)

- ‌الباب الثامن (الإحصار)

- ‌الباب التاسع (الهدي)

- ‌فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نهاية الكتاب

الفصل: ‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

‌الفصل الثالث [ما يستحب ويكره]

ص: 140

أولاً - ما يستحب في الصيام:

-1 - تعجيل الفطر أي قبل استفحال النجوم، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)(1) .

-2 - أن يفطر على رطبات ثلاث ثم يصلي المغرب، لما روي عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور)(2) .

-3 - أن يدعو الله عند الإفطار لأن الصائم دعاؤه مستجاب، لما روى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد)(3) .

-4 - السحور: لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا، فإن في السحور بركة)(4) . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين)(5) . ولا يكثر منه إخلاله بالمراد (ذوق مرارة الجوع) .

ويستحب تأخير السحور، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه:(ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)(6) .

-5 - الغسل من الحدث الأكبر ليلاً، ليكون على طهارة من أول يومه.

-6 - الإكثار من قراءة القرآن ومدارسته، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن..)(7) .

-7 - التوسعة على العيال.

-8 - الإكثار من الصدقة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان)(8) .

-9 - يسن الاعتكاف في رمضان، خاصة في العشر الأواخر منه، لما روت عائشة رضي الله عنها قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)(9) . وفي هذا العشر ليلة القدر، ويستحب أن يطلبها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه)(10) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول:(تحَّروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)(11) . وهي من ليالي الوتر في العشر الأخير، والعمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر، والأفضل أن يحيي كل الليل بأنواع العبادة، وأدناها أن يصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة. ويستحب لمن وافقها أن يقول:"اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني"، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلةَ القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني)(12) .

(1) البخاري: ج 2 / كتاب الصوم باب 44/1856.

(2)

ابن ماجة: ج 1 / كتاب الصيام باب 25/1699.

(3)

ابن ماجة: ج 1 / كتاب الصيام باب 48/1753.

(4)

البخاري: ج 2 / كتاب الصوم باب 20/1823.

(5)

مجمع الزوائد: ج 3 / ص 150.

(6)

الجامع الصغير: ج 1 / ص 136، رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن.

(7)

البخاري: ج 1 / كتاب بدء الوحي باب 1/6.

(8)

البخاري: ج 2 / كتاب الصوم باب 7/1803.

(9)

مسلم: ج 2 / كتاب الاعتكاف باب 3/8.

(10)

البخاري: ج 2 / كتاب الصوم باب 6/1802.

(11)

البخاري: ج 2 / كتاب صلاة التراويح باب 4/1916.

(12)

الترمذي: ج 5 / كتاب الدعوات باب 85/3513.

ص: 141

ثانياً - ما يكره للصائم:

-1 - الحجامة والفصد والعمل الشاق لأنها تضعف الجسم، سئل أنس بن مالك رضي الله عنه:"أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضَّعف"(1) .

-2 - ذوق الطعام إلا لحاجة، إذا كان زوجها سيئ الخلق فلها ذوق الملح. أما الطعام خشية الغبن فمختلف فيه.

-3 - العلك الذي ليس له طعم إن كان متماسكاً يكره، وإن كان متفتتاً يفطر ويجب فيه القضاء. روي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قولها:"لا يمضغ العلك للصائم"(2) .

-4 - كل ما يؤدي إلى الوقوع في مفسد كالقبلة والمباشرة إن لم يأمن عدم الإنزال أو الجماع.

-5 - المبالغة في المضمضة، لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (

وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائماً) (3) .

-6 - تأخير الفطر إن تعمده، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور)(4) .

-7 - جمع الريق في الفم ثم بلعه.

(1) البخاري: ج 2 / كتاب الصوم باب 32/1838.

(2)

البيهقي: ج 4 / ص 269.

(3)

البيهقي: ج 4 / ص 269.

(4)

مسند الإمام أحمد: ج 5 / ص 147.

ص: 141

ثالثاً - أشياء لا تكره للصائم:

-1 - القبلة والمباشرة مع الأمن من عدم الإنزال والجماع، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم)(1) . وقيل: تكره المباشرة على الصحيح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب)(2) .

-2 - دهن الشارب إذ ليس فيه ما ينافي الصوم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:"أصبحوا مدهنين صياماً"(3) .

-3 - الكحل: لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم)(4) .

-4 - الحجامة والفصد إن لم يَضعف عن الصوم.

-5 - السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله، لما روي عن عامر بن ربيعة العدوي رضي الله عنه قال:(ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم)(5)، وورد عن علي بن عيسى قال:"سألت عاصم الأحول فقلت أيستاك الصائم؟ فقال: نعم. فقلت: برطب السواك ويابسه. قال: نعم. قل: أول النهار وآخره. قال: نعم. قلت: عمَّن. قال: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم "(6) .

-6 - المضمضة، والاستنشاق، والاغتسال والتلفف بثوب مبتل قصد التبرد. هذا المفتى به وهو قول الإمام يوسف، روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرَج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر)(7) .

(1) مسلم: ج 2 / كتاب الصيام باب 12/65.

(2)

أبو داود: ج 2 / كتاب الصوم باب 35/2387.

(3)

مجمع الزوائد: ج 3 / ص 167.

(4)

ابن ماجة: ج 1 / كتاب الصوم باب 17/1678.

(5)

البيهقي: ج 4 / ص 272.

(6)

البيهقي: ج 4 / ص 272.

(7)

البيهقي: ج 3 / ص 263.

ص: 141