الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن سرق»، ماضيان عنده ومعناه، وإن كان زنى، وسرق فيما مضى، وليس معناه أنه يدخل الجنة، وإن استمر على زناه، وسرقته.
25 - باب لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ
5828 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، إِلَّا هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِى الأَعْلَامَ. أطرافه 5829، 5830، 5834، 5835 - تحفة 10597
5829 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. أطرافه 5828، 5830، 5834، 5835 - تحفة 10597
5830 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِى الدُّنْيَا، لَمْ يُلْبَسْ مِنْهُ شَيءٌ فِى الآخِرَةِ» . أطرافه 5828، 5829، 5834، 5835 - تحفة 10597
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى. تحفة 10597
5831 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِى الآخِرَةِ» . أطرافه 5426، 5632، 5633، 5837 - تحفة 3373
5832 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ شَدِيدًا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِى الآخِرَةِ» . تحفة 1031
5833 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ
= على أنا قد جربنا أنَّ للظاهر تأثيرًا في الباطن، ومن هذا الباب تحسين الأسماء، فمن جرَّ ثوبه لا يأمنُ أن يسريَ الكِبرُ إلى باطنه، ألا ترى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"اجعلوا أزركم على أنصاف سيقانكم، فإن أبيتم فلا حق لكم في الكعبين" -بالمعنى- فدل على أن الحديثَ من أحكام اللباس، وأنه لا حق لنا فيما دون الكعبين.
وهذا التعبير يُشعر بنفي التخصيص بالمخيلة، وغيرها. وأوضح منه أنه لم يرخص للنساء في إرخاء ذيولهن، فوق شبر، مع شدة احتياجهن إليه، وسؤالهن عنه، ولم يفصل لهن بالمخيلة، أو غيرها.
الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ» . تحفة 5257 - 194/ 7
5834 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى ذُبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الآخِرَةِ» . وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَتْنِى أُمُّ عَمْرٍو بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سَمِعَ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 5828، 5829، 5830، 5835 - تحفة 10483
5835 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ» . فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عِمْرَانُ. وَقَصَّ الْحَدِيثَ. أطرافه 5828، 5829، 5830، 5834 - تحفة 10548
وفصل الحنفية في الحرير شيئًا، فجعلوا الحرام هو اللبس
(1)
.
5828 -
قوله: (وأشار بإِصبعيه) وعند مسلم
(2)
: إجازة إلى أربع، وعليه ينفى الاعتماد، وهو حكم الذهب المقطع ذرى، ثم هذا المقدار في العَرْض، وأما في الطول فيجوز مطلقًا. هذا في الأعلام الكبيرة، أما إذا كانت صغيرة متباعدة، فلا بأس بها، وإن كانت متقاربة، بحيث تُرى للناظر من بعيد، كأنها متصلة، لم تجز.
5832 -
قوله: (فلن يلبسه في الآخرة) ومن مثل هذا الحديث أخذ من أخذ أن
(1)
قلت: وفي تقرير آخر أنَّ قولَ البخاري يدل على أن الحديث عنده في الكافر إذا مات على الكلمة، أو في المسلم إذا تاب وندمَ عند الموت؛ قلت: والتنبيهان يجتمعان. وما ذكرت أولًا أهمُّ وأفيد، والله تعالى أعلم بالصواب.
(2)
قلت: وفي "الكنز" وحل توسُّدُه، وافتراشه، ولبس ما سَدَاه حرير، ولُحمته قطن، أو خز، وعكسه حل في الحرب فقط، وكره إلباس ذهب، وحرير صبيًا، ولا الخرقة لوضوء ومخاط والرتم: هو خيطٌ يُعقد على الأصابع للتذكر.
وفي الهامش، وفي "الجامع الصغير": يُكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق، لأنها بدعةٌ محدثة، وتشبه زي الأعاجم، والأول هو الأصح اهـ قلت: والتعليل يُشعر بأن الكراهة لمعنى آخر، لا لكونها من الحرير.
قلت: فعند مسلم عن سُويد بن غَفَلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال:"نهى نبي الله صلى عليه وسلم عن لُبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع"، اهـ. قال النووي: وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوعٌ على الصحيح الذي عليه الفقهاء، والأصوليون، ومحققو المحدثين، وهذا من ذاك: ص 192 - ج 2.