الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ قَالَ «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا» . ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ» . قُلْتُ بَلَى. قَالَ «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» . أطرافه 2992، 4205، 6384، 6610، 7386 - تحفة 9017
قوله: (لَا حَوْلَ)، أي عن الاتقاء عن المعصية.
قوله: (وَلَا قُوَّةَ)، أي على الطاعة.
6409 -
قوله: (فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ، نَادَى، فَرَفَعَ صَوْتَهُ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ) واعلم أنَّهم اختلفوا في أن هذا الذكرَ في حال الصعود أو بعده. وفي هذا اللفظ تصريحٌ أنه أتى به بعدما علا الثَّنِيَّةَ.
70 - باب لِلَّهِ عز وجل مِائَةُ اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ
6410 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهْوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ» . طرفاه 2736، 7392 - تحفة 13674 - 109/ 8
وإنَّمَا نَقَصَ واحدٌ من المئة إبقاءً للوترية.
قوله: (قال أبو عبد الله: من أَحْصَاهَا: من حَفِظَهَا) اختلفوا في معنى الإِحصاء، فقال الصوفيةُ: هو التخلُّق بتلك الأسماء. وذهب العلماءُ إلى أن المرادَ هو الثاني، وبه جَزَمَ البخاريُّ.
قلتُ: وهو الأصوبُ، لأنَّ النبيَّ إذا علَّم دعاءً، أو ذكرًا، يُرَادُ به حِفْظُه دون التخلُّق به. نعم لو تفضَّل اللهُ على أحدٍ في ضِمْنِهِ، وأحدثَ فيه آثارًا من أسمائه، فذلك أمرٌ آخر. فإنَّه، وإن كانت سعادةً عظمى، لكنَّه بِمَعْزِلٍ عن معنى الحديث
(1)
.
(1)
قلتُ: ولعل ما ذهب إليه الصوفيةُ بطنَه، وما اختاره العلماءُ ظهرَه، فإِذا اجتمع الظهرُ مع بطنهِ، وبطنُه مع ظهر، فأنعما.
ثم إنَّ ههنا مباحثَ تعرَّض إليها الحافظُ، نذكرها بغاية اختصارٍ:
الأول: أنَّه ليس المرادُ بذكر تلك الأسماء حصرَها في هذا العدد، فحكى القاضي أبو بكر بن العربيِّ عن بعضهم: أنَّ لله ألفَ اسم. ونَقَلَ الفخرُ الرازي عن بعضهم: أن لله تعالى أربعةَ آلاف اسم، استأثر بعلم ألفٍ منها، وأَعْلَمَ الملائكةَ بالبقية، والأنبياءَ بألفين منها، وسائرَ النَّاس بألف، وهذه دعوى تَحْتَاجُ إلى دليلٍ. وابن حَزمٍ ممن ذهب إلى الحصرِ في العدد المذكور، خلافًا للجمهور، وقال: لو جاز أن يكونَ له اسمٌ زائدٌ على العدد المذكور، لَزِمَ أن يكونَ له مائة اسمٍ، فَيَبطُلُ قوله:"مائةٌ، إلَّا واحدةً".
وأجاب عنه الجمهورُ: بأن الحصرَ المذكورَ باعتبار الوعدَ المذكورِ في حفظها، فهو كقولك: لزيدٍ ألفُ درهمٍ، =