الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5954 -
قوله: (قرام)"بتلى جادر".
قوله: (سهوة) طاق.
قوله: (فجعلناه وسادتين) ولم تتنقح المسألة من هذا اللفظ أيضًا، لأن صدرَ الحديثِ يدلُّ على أن الإِباحة لأجل الهتْك، وآخره يدل على أن الإِباحة لكونها مُمتنهة، لأنه لا دليل في جعلِها وسادتين، على انشقاق تلك التصاوير أيضًا.
92 - باب مَنْ كَرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ
5957 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ. قَالَ «مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ» . قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. قَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ» . أطرافه 2105، 3224، 5181، 5961، 7557 - تحفة 17559
5958 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ» . قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَاّ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو - هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 3225، 3226، 3322، 4002، 5949 - تحفة 3775
ترجم عليه أولًا بما وُطِىء من التصاوير، وأشار بها إلى جواز التصاوير التي توطأ، ثم ترجم عليه بكراهة القعود، وهذا يدل على عدم الجواز مطلقًا. وتفصيله أن قول عائشة:«فجعلناه وسادتين» ، يدل على أن التصاويرَ إذا كانت مُمتنهة توطأ، جازت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أصحاب هذه الصور يعذبون» ، حين قالت له عائشة:«إني اشتريت نُمرقة، لتجلس عليها»
…
إلخ، بظاهره يدل على عدم جواز التصاوير مطلقًا، أي سواء كانت مُمتنهة، أو لا، لأنها صرحت بأنها اشترتها للجلوس والامتهان، ومع ذلك منعها النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها.
ولما لم يتضح للبخاري سبيل إلى التوفيق بينهما، ترجم أولًا بالجواز، وثانيًا بالكراهة، لعدم الانفصال عنده. فإِما أن يقال: إن مختار المصنف هو الأول، أي الجواز إذا كانت مُمتنهة، وإنما ترجم ثانيًا، إشارة إلى أنه لو ذهبَ ذاهبٌ إلى عدمِ الجوازِ مطلقًا، نظرًا إلى كراهةِ القُعود، فكان له مساغٌ أيضًا، وإن لم يكن ذلك مختارًا له، ولذا
صدَّرَها: بمن كره
…
إلخ. أو يقال: إنه أشار إلى الفرق بين الوطء، والجلوس، فإن في الدوس والوطء امتهانًا لها، فتجوز، بخلاف الجلوس عليها، فإنَّه أخف من الوطء، فلا تجوز أو يقال: إنهما واقعتان، إلا أنه بعيدٌ، لأنه يُستبعد كلَّ البعدِ أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم كره أمرًا أشد الكراهة، ثم كانت عائشة عادت إلى مثلها، فلا بد أن تكون هاتان واقعةٌ واحدة.
قلتُ: إن المصنف، وإن لم يتضح له سبيل التوفيق، لكني أقول: إن عائشة لما قالت له: «إني اشتريتها لتجلس عليها» ، انتقل النبيُّ صلى الله عليه وسلم من مؤلة التصاوير إلى مسألة عمر التصوير، وذلك لأنه لو سكت عليه لجاز أن يَتوهم أحدٌ أن تلك التصاوير إذا كانت جائزة، فلعله يجوز عملها أيضًا، ولا ريب أنه ينبغي للنبيِّ أن يزيح مثل هذه الأوهام، لئلا تفضي إلى الأغلاط، فنبَّه على أن تلك التصاوير وإن جازت لامتهانها، لكنَّ عملَها حرام، كما إذا لم تكن مُمتنهة.
ألا ترى إلى قوله: «إن أصحاب هذه الصور»
…
إلخ، فلم يقل في التصاوير شيئًا، ولكنه ذكر الوعيدَ فيمن صورها. أما قوله:«وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصور» ، فليس حكمًا على تلك التصاوير المعينة، بل حكمًا على جنسها، وإن لم يتحقق في هذا الفرد.
ثم إنك قد علمت أنَّ في المسألة عندنا تفصيلًا، ويُشعر به كلام محمد، ويُشير إلى بعض هذه التفاصيل ما عند النسائي في باب التصاوير عن أبي هريرة، قال:«استأذن جبريل عليه السلام على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أدخل، فقال: كيف أدخل وفي بيتك سِترٌ، وفيه تصاوير، فإِما أن تقطع رأسها، أو تجعل بساطًا يوطأ» اهـ. ففيه دليل على أن التصاوير إذا قطعت رءُوسها، فصارت كهيئة الشجرة، أو جعلت فراشًا توطأ، لا بأس بها، وإن كان حديث البخاري يُوهم الإِطلاق في عدم الجواز، وقد ذكرنا وجهه.
5958 -
قوله: (إلا رقمًا في ثوب)، وظاهره أنَّ التصاوير إذا كانت منقوشةً جازت، وأن لا يكون الحرام منها، إلا المجسمة مع أنه ليس كذلك، فلا بد من جمع سائر قطعات الحديث في هذا الباب لتتم المسألة، والاقتصار على بعض دون بعض قصورٌ. وعند النسائي: أن جبرئيل عليه السلام كان واعد النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالزيارة، فلم يأته على الموعد، فاعتذر عنه، وقال: إنه كان في البيت جرو كلب، فأمر بإِخراجه، ثم أمر برش الماء على موضعه واعتبر المالكية هذا الرش مسألة في سائر النجاسات المشكوكة، فالحكم عندهم فيها أنه يرش عليها، وإذا كانت متيقنة غسلت، خلافًا لسائر الأئمة، وفيها رواية في التصوير أيضًا.