الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِني لم أَعْقِد عَقْدَ البيعِ، ولكِنِّي وهبْتُها له، فلا تكونُ له شُفْعة، فَفِيهِ إبطالٌ لِحَقِّهِ، قُلْنَا: إِنْ أَرَادَ بهِ إِبْطَالَ حق أَخِيهِ ظُلْمًا، فهو ظلماتٌ يومَ القِيَامَةِ، وإِنْ كان لمعنًى غيرِ ذلك، فلا غَائِلَةَ، فإِنَّ الإِبْطَال ليس إِلا عَنْ قَواعِد مستنبطة من الشَّرْعِ، ولذا لم يَسْتَطِع المصنِّف أَنْ يَسْتَدِلّ على خِلَافِه بشيء.
قوله: (وَيحُدُّها)"حد بندى كردى".
6978 -
قوله: (وقال بعضُ النَّاسِ: إِنِ اشترَى نصيبَ دارٍ، فأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لابْنِهِ الصغيرِ، ولا يكونُ عليه يمينٌ) أي إذا وَهَبَ الأبُ لابْنِهِ الصغيرِ دارًا يكونُ الصغيرُ شريكًا في نَفْسِ المَبيعِ، فلو ادَّعَى عليه الشَّفِيعُ لا يتوجَهُ إليه اليمينُ حتى يَبْلُغ.
15 - باب احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ
6979 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتَبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَهَلَاّ جَلَسْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَاّنِى اللَّهُ، فَيَأْتِى فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى. أَفَلَا جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَاّ لَقِىَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» . ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِىَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» . بَصْرَ عَيْنِى وَسَمْعَ أُذُنِى. أطرافه 925، 1500، 2597، 6636، 7174، 7197 - تحفة 11895
6980 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِىَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةَ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِىَ مِنَ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَاّ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ، رَجَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهْوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِى الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ» . أطرافه 2258، 6977، 6978، 6981 - تحفة 12027 - 37/ 9
6981 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» . مَا أَعْطَيْتُكَ. أطرافه 2258، 6977، 6978، 6980 - تحفة 12027
6980 -
قوله: (وقال بعضُ النَّاسِ: إذا اشتَرَى دارًا بعشرينَ ألف دِرْهَم
…
) إلخ، ومُحصِّل الحِيلَةِ أَنْ يجعل الثمن أَوَّلًا عشرين ألف دِرْهَم، ثم يَنْقُدُه منه تسعة آلافِ دِرْهَم، وتسع مئة وتسعة وتسعين، وينقده بما بقي دِينَارًا، باعتبارِ بيعِ الصَّرْفِ، وحينئذٍ يُقَوِّمُ له الدَّار بعشرةِ آلافِ دِرْهم إلا دِرهم وبدينار، ولا يكونُ للشفيعِ إليها سبيل، لأنَّه إِنْ يأْخُذَها يأخذ بعشرين ألفِ دِرْهَم، وفيه غَبْنٌ فاحشٌ، فيتركها استعظامًا للثَّمَنِ، ويأخذَها المشتري بنقد عشرة آلاف إلا دِرهَمٍ، وبنقدِ دينارٍ من حيث عقد المُصَارَفَةِ، ثم إِنْ ظَهَرَ الاستحقاقُ لا يَرِدُ البائعُ إلا ما أَخَذَ، وهو عشرةُ آلافٍ إلا درهمٍ ودينارٍ، وذلك لأنَّ بَيْع الصَّرْفِ كان مبنيًا على شِرَاءِ الدَّارِ، فإِذا انْفَسَخَ ما بنَى عليه، فلا يَلْزَمُ عليه إلا رَدُّ ما قَبَضَهُ، أَمَّا إذا لم يَظْهَر الاستحقاق، ولكن ردَّ البيعَ بعيبٍ في الدَّارِ، فإِنَّه يَرد عليه عشرينَ أَلفَ دِرْهَمٍ.
ووجهُ الفَرْقِ أَنَّ ظُهورَ العَيْبِ لا يَمْنَعُ صحةَ العَقْدِ، بل الرجوعُ فيه بعد تَمامِ الصَّفَقَةِ، ولذا احتيجَ إلى القضاءِ، فلا يَلْزَمُ مِنْ فَسْخِهِ بطلانُ الصَّرْفِ، قال الكَرْماني: فإِنْ قُلْتَ: ما الغرضُ في جَعْلِ الدِّينَارِ في مُقَابَلَةِ عَشْرَةِ آلافِ ودِرْهَمِ، ولم لم يَجْعَلُه في مقابلةِ عشرةِ آلافٍ فقط؟ قلتُ: رِعايةً لنُكْتَةٍ، وهي أَنَّ الثَّمنَ بالحقيقةِ عشرةُ آلاف، بقرينةِ نَقْدِه هذا القدر، فلو جَعَل العَشَرةَ - و - الدينار في مقابلة الثَّمنِ، لَزِمَ الربا، بخلافِ ما إِذَا نقصَ دِرهمًا، فإِنَّ الدِّينارَ في مقابَلَةِ ذلك الواحد. والألف إلا واحدًا في مقابلة الألف إلا واحدًا، فلا مُفَاضَلة، كذا في الهامش.
أقولُ: بل تطويلُ الحسابِ، لِئلَّا ينتقلُ منه الذهن إلى حيلَتِه، وهكذا دَيْدَنُ معاشرَ التُّجَارِ، فإِنَّهم إذا أَرَادُوا التَّلبِيسَ في الثمنِ ذَكَروا معه الكُسور، فلا ينتقل ذهن المشتري إلى أَنَّهم عدلوا عن أصل الثمنِ، فينخَدِعُونَ، فالوجه فيه أَنَّ المقصودَ في هذا التطويلِ إخفاءُ عَقْدِ المصارَفَةِ، فافهم.
***