الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*هم نَقَلُوا عني ما لم أَفِه بهِ
…
وما آفةُ الأَخْبَارِ إلا رُواتُها!
فإنَّهم قد صَرَّحوا أَنَّ صاحبَهُ استوجبَ النَّار (
1).
10 -
باب
6967 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» . أطرافه 2458، 2680، 7169، 7181، 7185 - تحفة
18261
11 -
باب فِى النِّكَاحِ
6968 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «إِذَا سَكَتَتْ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا،
(1)
قلتُ: وحينئذٍ ساغَ لك أنْ تحمِلَ عليه الوعيدَ الوارِدَ في الحديث، فهو إِذَن على الفِعْل، لا أَنَّ القضاءَ لا يَنْفُذُ باطنًا، وسمعتُ مِنَ الشيخِ في -دَرْسِ الترمذي- أَنَّ الوعيدَ فيه يُمكِن أَنْ يكونَ على الجِنْسِ، ولا ريبَ أَنَّ هذا الفِعْلَ يستوجبُ النارَ في الجِنْسِ، كما في الأملاكِ المرسَلَةِ، فإنَّه لا يَثْبثُ له بقضائِه حقُّ، وهذا كما قَرَّرَ الشيخُ في قوله صلى الله عليه وسلم: "أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فإِنَّه وَصْفٌ لها بِحَسَبِ حُكْمِها في الجنس، وإِنْ لم يَتحقَّقْ في حقِّ المقتدي خاصةً، فهكذا لمَّا كان القضاءُ بشهادةِ الزُّورِ، قد لا يَنْفُذُ باطنًا، صحَّ أَنْ يُوصَف بالنَّارِ مطلقًا، باعتبارِ الجنسِ، تُخْويفَاً وتعظيمًا لأمْرِها، فإنَّها وإن تَخلَّفَ عنها مقْتَضاها لخصوصِ المقامِ، لكنَّها شيءٌ يُوجِبُ النَّارَ، فإِنَّ فاعِلَها لا يُمدَحُ عند أحدٍ، وإِنَّما الكلامُ إذا أَتَى بها، فهل لها أثَرٌ في الباطنِ، أمْ لا؟.
فقلنا به في محلٍ أَمْكَنُ القولُ به، مع أَنَّ فيه مَخْلصًا عن الزِّنا، وعن الحُكمِ بكونِ الأولادِ أولادُ زَنيَة، ثم رأيتُ جوابًا آخرَ عن الشيخِ في تقريرِهِ للترمذي عندي، أَنَّه يمكنُ أَنْ يكونَ من باب وصفِ الشيءِ بحالِ سببهِ، والسببُ لمَّا كان محظُورًا، أي اللحنُ في الحُجةِ، وصفُه بالنَّار، نظرًا إليه، وذلك مُسلَّمٌ عندنا أيضًا، وأمثالُ تلك التوسعاتِ في وصفِ الأشياءِ معروفٌ، ألا تَرَى أَنَّ النُّحاةَ قسَّمُوا الوصفَ إلى كونِه باعتبارِ حالِ نفسِ الشيء، وكونِه باعتبار متعلقه؛ وحينئذٍ حاصِلُه أَنَّكَ وإِنْ ملكتَ المالَ بعد القضاءِ، إلا أَنَّ سببه وهو اللحنُ في الحُجةِ، يستوجبُ النَّارَ، فكان الوعيدُ في الحقيقةِ وَصفَاً للسْبَبِ، لكنَّه وُصِفَ به المسبب على طريقِ ما قلنا، فَتَلَخَّصَ مِنَ المجموعِ ثلاثة أجوبة:
الأول: أَنَّه من بابِ وصفِ المُسَبَّبِ بصفةِ السَّبَبِ. والثاني: أَنَّه من بابِ وصفِ الشيءِ بالنَّظرِ إلى الجِنْسِ.
والثالث: أَنَّه منِ باب القضاءِ على طريق التَّحْكِيم، فإِنَّ القضاءَ قد يكونُ بالشاهدَيْنِ، وقَد يكون من يمين المُدَّعَى عليه، وهو المعروفُ في القضاءِ، أمَّا القضاء بشهادَةِ الوِجْدَان بعد سَماع حجةِ الخَصْمَينِ على طريقِ الأمورِ البينيةِ، فذلك بابٌ آخر، وهو أيضًا معروفٌ بين الناسِ، كقضاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على بعضِ الصحابةِ أَنْ يضع شطر دَيْنِه، واللهُ تعالى أعلم.
فَأَثْبَتَ الْقَاضِى نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ. طرفاه 5136، 6970 - تحفة 15425
6969 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاءَ. أطرافه 5138، 5139، 6945 - تحفة 15824، 19202 - 33/ 9
6970 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» . قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِى نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا. طرفاه 5136، 6968 - تحفة 15371
6971 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» . قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِى قَالَ «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِىَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِى شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلَانِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ. طرفاه 5137، 6946 - تحفة 16075
6968 -
قوله: (قال بعضُ النَّاسِ: إن لم تَسْتَأْذِنِ البِكْرُ ولم تَزوج، فاحْتالَ رجلٌ، فأقامَ شاهِدَيْ زورٍ
…
) إلخ، وهذا الإِيرادُ أيضًا يُنْبيء على خِلافِيَةٍ ذَكَرْنَاهَا. والجوابُ الجواب.
6969 -
قوله: (قال سُفْيَانُ: وأمَّا عبدُ الرحمنِ، فسمعتُهُ يقولُ عن أبيه: إِنَّ خنساء
…
) إلخ، واختلف الرُّواةُ في خنساء، أَنَّها كانت بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ثُمَّ إِنَّ في الحديثِ دَلالة على أَنَّه لا إجبار على البِكْرِ البَالِغَة، كما قُلنا، فإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ نِكَاحَها حين عَلِمَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَها وهي كارهة، وأَقرَّ الشيخُ تقي الدين السُّبْكي الشافعي أَنَّ مذهب الحنفيةِ فيه أَقْوَى؛ فإِنَّ كونَ الصِغَرِ علةً للولايةِ قد ظَهَرَ في أبوابِ الأموالِ، وشَهِدَ بها الشَّرعُ، وهو الذي اعتبرَهُ الحنفيةُ في النِّكاحِ، أَمَّا البَكَارَة والثِّيَابة، فلم يَثْبُت لها أَثَرٌ.
6970 -
قوله: (وقال بعضُ النَّاسِ: إِنِ احتالَ إنسانٌ بشاهدَيْ زُورٍ على تَزْوِيجِ امرأةٍ ثيبٍ بأَمْرِهَا
…
) إلخ.
6971 -
قوله: (قال بعضُ النَّاسِ: إِنْ هَوَيَ رجلٌ جاريةً يتيمةً، أو بِكْرًا،