الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجبَ الحدِّ صدر منه اتفاقًا. ثم إنَّه لا قطعَ عندنا بعد قطع اليد اليمنى، والقدم اليسرى، لأنَّه يُفحضِي إلى تفويت جنس المنفعة (
1).
14 -
باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وَفِى كَمْ يُقْطَعُ
وَقَطَعَ عَلِىٌّ مِنَ الْكَفِّ، وَقَالَ قَتَادَةُ، فِى امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ.
6789 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «تُقْطَعُ الْيَدُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ. طرفاه 6790، 6791 - تحفة 17920
6790 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى رُبُعِ دِينَارٍ» . طرفاه 6789، 6791 - تحفة 16695، 17920
6791 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِىِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «يُقْطَعُ فِى رُبُعِ دِينَارٍ» . طرفاه 6789، 6790 - تحفة 17916 - 200/ 8
6792 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِى ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ. طرفاه 6793، 6794 - تحفة 17053
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. تحفة 16885
(1)
أخرج المَاردِينيُّ في رواية ابن أبي شيبة، عن عمر، قال:"إذا سرق السارقُ، فاقطعوا يدَه. ثم إذا عاد، فاقطعوا رجلَه، ولا تقطعوا يدَه الأخرى، وذَرُوه يأكلُ بها الطعام، ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين". وأخرج نحوَه عن عليٍّ: "أنَّه إذا أُتِي بالسارق بعد قطع اليد والرجل، قال: إني لأستحي أن لا يتطهَّرَ لصلاته، ولكن أمسكوا كلَّه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال". وأخرج عن ابن عبَّاسٍ: "أنَّه كتب إلى نجدة نحو قول عليّ"،. وبه قال الثوريُّ، وأبو حنيفة، وصاحباه، وهو قولُ الزهريِّ، والنَّخَعِيِّ، والشعبي والأوزاعيِّ، وحمَّاد، وأحمد. ورُوِي عن جماعةٍ من الصحابة، ومن بعدهم اهـ: ص 186 - ج 2 "الجوهر النقي" مختصرًا. ونقل الخطَّابيُّ نحوَه من مذهب هؤلاء "معالم" ص 314 - ج 3.
6793 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. طرفاه 6792، 6794 - تحفة 19026، 16970
6794 -
حَدَّثَنِى يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ. طرفاه 6792، 6793 - تحفة 16804
6795 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. أطرافه 6796، 6797، 6798 - تحفة 8333
6796 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. أطرافه 6795، 6797، 6798 - تحفة 7627
6797 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. أطرافه 6795، 6796، 6798 - تحفة 8163
6798 -
حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ سَارِقٍ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى نَافِعٌ «قِيمَتُهُ» . أطرافه 6795، 6796، 6797 - تحفة 8459، 8407، 8278
6799 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» . طرفه 6783 - تحفة 12438 - 201/ 8
قوله: (تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)
…
إلخ. واعلم أنَّ نصابَ السرقة عند مالك: ربعُ الدينار، وهو درهمانَ ونصف. وعند الشافعية: ربعُ الدينار في الذهب، وثلاثةُ دراهم في الفضة. وعندنا: عشرةُ دراهم. وهو أيضًا مرويٌّ عند النَّسائي بإِسنادٍ صحيحٍ.
ثم للحنفية في وجه التفصِّي عمَّا يُخَالِفُهم وجوهٌ: منها أنَّهم ادَّعوا فيه الاضطرابَ
(1)
، وذهب بعضُهم إلى النسخ.
(1)
حقَّقه المارديني في "الجوهر النقي" ص 178 - ج 2.