الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب مَا جَاءَ فِى التَّعْرِيضِ
6847 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِى وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «مَا أَلْوَانُهَا» . قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ» . قَالَ أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» . طرفاه 5305، 7314 - تحفة 13
242
29 -
باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ
6848 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَاّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» . طرفاه 6849، 6850 - تحفة 11720
6849 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَاّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» . طرفاه 6848، 6850 تحفة 15619 - 216/ 8
6850 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِىَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَاّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» . طرفاه 6848، 6849 - تحفة 11720
6851 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَيُّكُمْ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِ» . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ» . كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِينَ أَبَوْا. تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 1965، 1966، 7242، 7299 تحفة 15321، 15305، 15225، 15163، 13188
6852 -
حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِى مَكَانِهِمْ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. أطرافه 2123، 2131، 2137، 2166، 2167 - تحفة 6933
6853 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فِى شَىْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ. أطرافه 3560، 6126، 6786 تحفة 16709
6848 -
قوله: (لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إلَّا في حدَ من حُدُودِ اللَّهِ).
واعلم أنَّ التعزِيزَ عندنا لا يَنْبَغي أَنْ يَبْلُغَ أخفَّ الحُدُودِ. فلا يُزادُ على تِسعٍ وثلاثينَ ضربات. ولا تحديدَ
(1)
فيه عند أبي يوسف، كما في «شرح معاني الآثار» للطَّحاوي، فهو مَؤْكُولٌ إلى رأي الإِمامِ عنده، وذلك في التَّعْزِيرِ مِنَ السِّياط. أمَّا إذا خَرَجَ مِنْ ذلك النَّوع، وأَرَادَ التَّعزيرَ بغيرِهِ، فيجوزُ له حتى القَتْل، عند إِمَامَنَا الأعظمُ رحمه الله تعالى أيضًا.
والجوابُ عن
(2)
الحديثِ على ما نقله الشيخُ تقي الدين بنُ دقيق العيد عن فَاضِلٍ
(1)
قلتُ: هكذا ذَكَرَهُ الشيخُ بدرُ الدينِ العيني رحمَهُ اللهُ تعالى في "عُمْدَةِ القاري" ص 668 - ج 5، ثم لم يَذْكُر فيه خلافًا عَنْ أبي حنيفةَ رحمَهُ الله تعالى، وقال الخَطَّابي: قد اخْتَلَفَت أقاويلُ العُلماءِ في مِقْدَارِ التعزير، وُيُشْبِهُ أَنْ يكونَ السببُ في اختلافِ مَقَادِيرِهِ عندَهُم ما روَاهُ مِنَ اختلافِ مقاديرِ الجِنَاياتِ والإِجْرَامِ، فزادوا في الأَدَبِ، ونَقَصُوا منه حَسَبَ ذلك، وكان أحمد بن حنبل يقول: للرَّجُلِ أَنْ يَضْرِبَ عبدَهُ على تَرْكِ الصَّلاةِ؛ وعلى المعصية: فلا يَضْرِبُ فوقَ عشرِ جَلْدات. وكذلك قال إسحاق بنُ رَاهُوَيه؛ وكان الشَّعْبيُ يقولُ: التعزيرُ ما بين سَوْطٍ إلى ثلاثين.
وقال الشافعيُّ: لا يَبلغُ بعقوبَتهِ أَرْبَعين، وكذلك قال أبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ. وقال أبو يوسف: التعزيرُ -على قَدْرِ عِظَمِ الذَّنْبِ وصِغَرِهِ- على قَدْرِ ما يَرَىَ الحاكمُ مِنَ احتمالِ المَضْرُوبِ، فيما بَينَهُ وبين أقلِّ من ثمانين.
وعن ابنِ أبي لَيلَى إلى خمسةِ وسبعينَ سوطًا. وقال مالك بن أَنَس: التعزيرُ على قَدْرِ الجُرْمِ، فإِنْ كان جُرْمُه أعظمُ مِنَ القَذفِ ضُرِبَ مائة، أو أكثر، وقال أبو ثور: التعزيرُ على قَدْرِ الجنَاية، وتسرع الفَاعلِ في الشر، وعلى ما يكونَ أَنْكَلُ وأَبْلَغُ في الأَدَبِ، وإِنْ جَاوَزَ التَّعزِيرُ الحدَّ، إذا كان الجُرّمُ عظيمًا، مثلَ أَنْ يَقْتُلَ الرجلُ عبدَهُ، أو يَقْطَعَ منهُ شيئًا، أو يعاقِبَهُ عقوبةً يُسْرِفُ فيها، فتكونُ العقوبةُ فيه على قَدْرِ ذلك، وما يَرَاهُ الإِمامُ إذا كان مَأْمُونًا عدلًا.
وقال بعضهم: لا يبلغُ بالأَدَبِ عشرين، لأنَّها أَقل الحدُودِ، وذلك أَنَّ العبدَ يُضرَبُ في شُرْبِ الخَمْرِ عشرون، وقد تَأَوَّلَ بعضُ أَصحابِ الشافعي قولَهُ في جوازِ الزِّيادَةِ على الجَلدَات العَشْرِ، إلى ما دونَ الأَرْبَعين، أَنَّها لا تزَادُ بالأَسْوَاط، ولَكِنْ بالَأَيْدِي، والنِّعالِ، والثِّيَابِ ونَحْوِها، على ما يَرَاهُ الإمامُ، كما رُوِيَ في حديث عبدُ الرحمنِ بنُ الأَزْهَرِ.
قلت: التعزيرُ على مَذَاهبِ أَكْثَرِ الفُقَهاءِ إنَّما هو أَدَبٌ يُقصِرُ عن مِقْدَارِ أَقلِّ الحُدودِ، إذا كانت الجِنايةُ الموجبَةُ للتَّعْزِيرِ قاصرةَ على مَبلَغِ الَجنايةِ الموجبةِ للحدِّ، كما أَنَّ أَرْشَ الجِنَايةِ الواقعةِ في العضوِ أبدًا قاصرٌ عن كمالِ ذلك العضو، وذلك أَنَّ العُضو إذا كان في كُلِّهِ شيء معلوم، فوقعت الجنايةُ على بَعْضِهِ، كان معقولًا أَنَّه لا يَسْتَحقُ فيه كل ما في العضو، اهـ: ص 340، وص 341 - ج 3 "معالم السنن".
(2)
قلتُ: وقد تَلَخَّصَ مِنَ المجموعِ ثلاثةُ أجوبة:
الأولُ: إَنَّ المرادَ مِنَ الحدودِ حدودُ اللهِ، والمعنى أَنَّه لا ينبغي أَنْ يُجْلَدَ فوقَ عَشْرِ جَلْدَات في صِغَارِ الذنوبِ، وإِنما يُناسِبُ ذلك في المعاصي الكبيرةِ التي تُنْتَهَكُ فيها حُرُمُ الله عز وجل، وهذا هو جوابُ الحافظُ ابنُ تيمية، =