الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها؛ من حيث الكم أو الكيف أو الزمان أو المكان، أو من حيث الإلزام بها، وجعلها كالشرع المحتَّم.
ذكر أمور لا تشترط في البدعة
من المستحسن بعد بيان خصائص البدعة التنبيه على أمور قد يظن أنها من خصائص البدعة وليست كذلك، فمن ذلك:
1 -
لا يشترط في البدعة ألا يوجد لها بعض الفوائد، بل قد توجد لبعض البدع بعض الفوائد، إذ ليست البدع من قبيل الباطل الخالص الذي لا حق فيه، ولا هي من الشر المحض الذي لا خير فيه.
وهذه الفوائد التي قد توجد في بدعة من البدع لا تجعلها مشروعة، ذلك لأن الجانب الغالب في البدعة هو المفسدة، وأما جانب الفائدة والمنفعة فهو مرجوح؛ فلا يبنى عليه ولا يلتفت إليه.
قال ابن تيمية: (بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضًا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما، مشروع من جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما، مأثور عن الأنبياء ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم أو نروي كلماتهم.
لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحًا لما أهملتها الشريعة.
فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي، وأقول: إن أثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض: لاجتهاد أو غيره (1).
2 -
لا يشترط في البدعة أن تُفعل على وجه المداومة والتكرار، بل إن الشيء قد يُفعل مرة واحدة دون تكرار ويكون بدعة، وذلك كالتقرب إلى الله بفعل المعاصي أو بالعادات.
3 -
لا يشترط في البدعة أن تُفعل مع قصد القربة والتعبد، بل إن الشيء ربما كان بدعة دون هذا القصد، فلا يشترط - مثلاً - قصد القربة في البدع الحاصلة من جهة الخروج على نظام الدين؛ كالتشبه بالكافرين، ولا في الذرائع المفضية إلى البدعة، إلا أن غالب البدع - خاصة في باب العبادات - تجري من جهة قصد القربة.
4 -
لا يشترط في البدعة أن يتصف فاعلها بسوء المقصد وفساد النية بل قد يكون المبتدع مريدًا للخير، ومع ذلك فعمله يوصف بأنه
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 609 - 610، 759).
بدعة ضلالة، كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال:(وكم من مريد للخير لن يصيبه)(1).
5 -
لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلاً على مشروعيتها من جهة الخصوص؛ إذ أن ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد، كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} فإنه لا يقتضي بعمومه مشروعية الأذان للعيدين على وجه الخصوص.
* * *
(1) قال ذلك رضي الله عنه حين رأي قومًا في المسجد يجلسون حلقًا، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة. أخرجه الدارمي في سننه (1/ 68 - 69).