الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ. فمن المسائل المبتدعة: القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر (1).
ب. ومن الدلائل المبتدعة: الاستدلال بطريقة الأعراض وحدوثها على إثبات
…
الصانع (2).
2 -
الطرق الصوفية.
ذلك أن الصوفية (في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأت في كتاب ولا سنة، ولا عمل بأمثالها السلف الصالح، فيعملون بمقتضاها، ويثابرون عليها، ويُحَكِّمونها طريقًا لهم مهيعًا، وسنة لا تخلف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال)(3).
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول:
ومن ذلك: أشياء ألزموها المريد حالة السماع، من طرح الخرق، وإن من حق المريد ألا يرجع في شيء خرج منه البتة، إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه، فليأخذه على نية العارية بقلبه، ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ، إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمان الأول) (4).
(1) انظر المصدر السابق (74، 75).
(2)
انظر درء التعارض (308 - 310).
(3)
الاعتصام (1/ 212).
(4)
الاعتصام (1/ 216).
قال ابن رجب: (ومما أحدث من العلوم: الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم. وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره)(1).
3 -
التعرض للألفاظ المجملة بالإثبات أو النفي بإطلاق. كلفظ (الجهة) و (الجسم) و (العرض).
وقال ابن تيمية: (فلم ينطق أحد منهم [أي السلف] في حق الله بالجسم لا نفيًا ولا إثباتًا، ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا تحق حقًا ولا تبطل باطلاً
…
بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة) (2).
أما طريقة السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة فقد بيَّنها ابن أبي العز بقوله: (والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي: فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني).
وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى
(1) فضل علم السلف على علم الخلف (61)، وانظر مجموع الفتاوى (11/ 15).
(2)
مجموع الفتاوى (3/ 81).