الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية عشرة
(11)
كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضًا لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفًا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة (1).
ومما يدخل تحت هذه القاعدة
الصور الثلاث الآتية:
الصورة الأولى: اتخاذ الرأي أصلاً مُحْكمًا وجعله مقطوعًا به، وعرْض النصوص السمعية على هذا الأصل، فما وافقه قُبل، وما خالفه رُدَّ. وهذا متضمن إما للتفويض أو للتأويل أو للتعطيل.
قال ابن تيمية: (فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف.
وإنما اُبْتُدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقولاً وردوا القرآن إليه، وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول، فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم) (2).
(1) انظر جامع بيان العلم وفضله (2/ 105)، ودرء التعارض (1/ 208، 209)، وإعلام الموقعين (1/ 67)، والاعتصام (1/ 101 - 106)، وفضل علم السلف على علم الخلف (39 - 44)، وأحكام الجنائز (242).
(2)
الاستقامة (1/ 23).
وقال ابن أبي العز: (بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً، فما وافقه قال: إنه محكم، وقبله واحتج به، وما خالفه قال: إنه متشابه، ثم ردّه، وسمى ردَّه تفويضًا، أو حرَّفه، وسمى تحريفه تأويلاً، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم)(1).
والرأي المعارض للنصوص يكون تارة في مسائل الاعتقاد وأصول الدين، ويكون تارة أخرى في أصول الفقه وقواعده وفروعه.
فمن النوع الأول:
البدع المحدثة في الاعتقاد كرأي جهم وغيره من أهل الكلام؛ لأنهم قوم استعملوا قياساتهم وآراءهم في رد النصوص (2).
قال الذهبي (3): (فأول ذلك بدعة الخوارج حتى قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: (اعدل). (4).
فهؤلاء يصرحون بمخالفة السنة المتواترة ويقفون مع الكتاب فلا يرجمون الزاني ولا يعتبرون النصاب في السرقة، فبدعتهم تخالف السنة المتواترة).
(1) شرح العقيدة الطحاوية (399).
(2)
انظر إعلام الموقعين (1/ 68).
(3)
انظر كلام الذهبي كله في التمسك بالسنن له (101 - 104)
(4)
أخرجه البخاري (6/ 617) برقم 3610.