المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌توطئة: لما كانت قواعد معرفة البدع تجمعها أصول ثلاثة اقتضى ذلك - قواعد معرفة البدع

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المدخل الأولحدُّ البدعة

- ‌المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة

- ‌المسألة الثانية: معنى البدعة في الشرع

- ‌المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي

- ‌المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث

- ‌المسألة الخامسة: العلاقة بين البدعة والسنة

- ‌المسألة السادسة: العلاقة بين البدعة والمعصية

- ‌المسألة السابعة: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الثامنة: خصائص البدعة

- ‌ذكر أمور لا تشترط في البدعة

- ‌المدخل الثانيالأصول الجامعة للابتداع

- ‌توطئة:

- ‌الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع

- ‌الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين

- ‌الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة

- ‌شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة:

- ‌ومن الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة

- ‌ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة

- ‌قواعد معرفة البدع

- ‌المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها

- ‌أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام

- ‌ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي:

- ‌ثالثًا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام:

- ‌الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع

- ‌القاعدة الأولى

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السادسة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السابعة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌والأمثلة على هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السادسة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السابعة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القواعد:

- ‌الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌توضيح القاعدة والأمثلة عليها:

- ‌القاعدة العشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون

- ‌والأمثلة على هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌والقدر الجامع لهذه القواعد الأربع:

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌الخاتمة

- ‌1 - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع

- ‌2 - مجالات البدعة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌توطئة: لما كانت قواعد معرفة البدع تجمعها أصول ثلاثة اقتضى ذلك

‌توطئة:

لما كانت قواعد معرفة البدع تجمعها أصول ثلاثة اقتضى ذلك الإشارة إلى هذه الأصول قبل الشروع في بيان القواعد. فأقول ومن الله أستمد الإعانة والتوفيق:

قد عُلم مما تقدم في حد البدعة أن المعني الكلي للابتداع هو الإحداث في الدين.

ولفظ الدين يشمل جانبين:

الجانب الأول: التقرب إلى الله بما شرعه سبحانه من الدين.

والجانب الثاني: الانقياد لدين الله بالخضوع.

هذا ما دلَّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا هذا» ؛ إذ المراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه.

وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: «من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد» (1). والمراد بالدين: دين الإسلام، وهو حكم الله وشرعه، والانقياد لشريعته بالطاعة، قال تعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَامُ} يقال: دنتهم فدانوا: أي قهرتهم فأطاعوا (2).

(1) ذكر هذا اللفظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 176).

(2)

انظر المفردات للراغب (323)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 148).

ص: 43

من هنا يُعلم أن الإحداث في الدين يحصل بواحد من أصلين:

الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع.

ذلك أن القاعدة المطردة في هذا الدين أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بفعل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادة فمن تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع.

والأصل الثاني: الخروج على نظام الدين.

ذلك أن القاعدة المطردة في هذا الدين هي وجوب الرجوع إلى هذه الشريعة، والانقياد إلى أحكامها بالخضوع والطاعة، فمن أعطى غير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد ابتدع.

فهذا أصلان جامعان للابتداع.

ويلحق بهذين الأصلين أصلٌ ثالث، وهو:

الذرائع المفضية إلى البدعة.

ذلك أن الإحداث في الدين كما يقع ابتداء فقد يقع مآلاً، وذلك بفعل أمر لا إحداث فيه البتة: لا من جهة التقريب إلى الله بما لم يشرع، ولا من جهة الخروج على نظام الدين، لكن الإحداث في الدين وقع بفعل هذا الأمر في ثاني الحال؛ لكونه يفضي في المآل إلى الإحداث، فأُعطيت الذرائع المؤدية إلى البدعة حكم البدعة.

ص: 44

وقد أشار إلى هذا الأصل رواية: «من عمل عملاً» التي تدل على أن الابتداع قد يحصل ممن قام بالإحداث وابتدأه، وقد يحصل ممن كان تابعًا فيه غير إحداث منه ولا قصد (1).

فهذه ثلاثة أصول جامعة:

(أ) التقرب إلى الله بما لم يشرع.

(ب) الخروج على نظام الدين.

(ج) الذرائع المفضية إلى البدعة.

وإليك فيما يأتي مزيد بيان لهذه الأصول الثلاثة:

(1) انظر الإبداع للشيخ علي محفوظ (46).

ص: 45