الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بيّنة.
قال ابن بطة: (والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة.
والشهادة: أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار.
والولاية: أن يتولى قومًا ويتبرأ من آخرين.
والبراءة: أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة) (1).
وقد مثَّل لذلك ابن تيمية فقال:
(وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حَكَموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأنَّ عليًا ومعاوية والعسكريين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين)(2).
توضيح القاعدة:
هذه القاعدة خاصة بالجدال في باب العقيدة وأصول الدين، وبذلك يخرج الجدال في باب الفقه والأحكام الفرعية.
(1) الشرح والإبانة (341)، وانظر الاستقامة لابن تيمية (1/ 13 - 116).
(2)
الاستقامة (1/ 13).
والفرق بين هذين البابين يوضحه الشافعي بقوله:
(إياكم والنظر في الكلام؛ فإن رجلاً لو سُئل عن مسألة في الفقه فأخطأ فيها، أو سُئل عن رجل قتل رجلاً فقال: ديته بيضة؛ كان أكثر شيء أن يُضحك منه، ولو سُئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيه نُسب إلى البدعة)(1).
وبهذا يعلم أن الجدال في أصول الدين إذا لم يكن في ذاته بدعة فهو مفض إليها.
قال بعض السلف: (إذا جلس الرجلان يختصمان في الدين فليعلما أنهما في أمر بدعة حتى يفترقا)(2).
وقال بعض الأئمة: (والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك معارضتها بكيف؟ ولِمَ؟
والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب) (3).
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 113)، وانظر مناقب الإمام الشافعي للرازي (100).
(2)
الإبانة الكبرى (2/ 520).
(3)
الحجة في بيان المحجة (2/ 437).