المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المدخل الأولحدُّ البدعة

- ‌المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة

- ‌المسألة الثانية: معنى البدعة في الشرع

- ‌المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي

- ‌المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث

- ‌المسألة الخامسة: العلاقة بين البدعة والسنة

- ‌المسألة السادسة: العلاقة بين البدعة والمعصية

- ‌المسألة السابعة: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الثامنة: خصائص البدعة

- ‌ذكر أمور لا تشترط في البدعة

- ‌المدخل الثانيالأصول الجامعة للابتداع

- ‌توطئة:

- ‌الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع

- ‌الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين

- ‌الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة

- ‌شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة:

- ‌ومن الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة

- ‌ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة

- ‌قواعد معرفة البدع

- ‌المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها

- ‌أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام

- ‌ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي:

- ‌ثالثًا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام:

- ‌الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع

- ‌القاعدة الأولى

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السادسة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السابعة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌والأمثلة على هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السادسة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السابعة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القواعد:

- ‌الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌توضيح القاعدة والأمثلة عليها:

- ‌القاعدة العشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون

- ‌والأمثلة على هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌والقدر الجامع لهذه القواعد الأربع:

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌الخاتمة

- ‌1 - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع

- ‌2 - مجالات البدعة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

‌القاعدة الثانية عشر

(12)

ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة (1).

‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

ما يأتي:

1 -

علم الكلام (2).

فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن أهل الكلام مبتدعة فقال:

(أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)(3).

(1) انظر أحكام الجنائز (242).

(2)

المراد بالكلام الذي ذمَّه أئمة السلف ونهوا عن الخوض فيه: الكلام في الدين على غير طريقة المرسلين.

ومن هنا أمكن تعريف علم الكلام بأنه: إثبات أمور العقائد بالأدلة العقلية والطرق الجدلية مع الإعراض عما في القرآن والسنة من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين.

انظر مجموع الفتاوى (11/ 335، 336)، (12/ 460، 461)، (19/ 163).

(3)

جامع بيان العلم وفضله (2/ 942).

ص: 130

وإليك فيما يأتي شذرات من أقوال السلف تقرر ذلك:

قال مالك: (لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل)(1).

وقال أحمد: (وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير)(2).

وقال البربهاري: (وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس.

وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة) (3).

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن فلانًا صنَّف كتابًا يرد فيه على المبتدعة. قال: بأي شيء؟ بالكتاب والسنة؟ قال: لا. لكن بعلم المعقول والنظر. فقال: أخطأ السنة، وردَّ بدعة ببدعة) (4).

وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل، والابتداع حاصل فيهما.

قال ابن أبي العز: (وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع)(5).

(1) صون المنطق والكلام (57)، والأمر بالإتباع (70).

(2)

الإبانة الكبرى (2/ 539).

(3)

شرح السنة (55).

(4)

صون المنطق والكلام (131).

(5)

شرح العقيدة الطحاوية (593).

ص: 131